المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌باب حد الزنا

‌باب حد الزنا

وهو رجم المحصن، وجلد غيره وتغريبه كما سيأتي، والزنا- بالقصر أفصح من مده-: هو الإيلاج الآتي بيانه، وهو محرم، قال تعالى:{ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ، وأجمع أهل الملل على تحريمه؛ وهو إيلاج المكلف المختار العالم بتحريمه حشفة ذكره الأصلي المتصل، أو قدرها من مقطوعها بفرج أصلي متصل محرم لعينخ، خال عن الشبهة مشتهى.

فخرج عن الإيلاج، كالمفاخذة، ومساحقة المرأتين، والإيلاج في غير فرج، أو في فرج زائد، أو مشكوك فيه أو مبان، وإيلاج دون قدر الحشفة أو قدرها من زائد، أو مشكوك فيه أو مبان؛ فلا يوجب ذلك الحد، بل التعزير.

وخرج إيلاج الزوج والسيد الخالي عن الحرمة، وإيلاج شبهة الفاعل، وإيلاج غير المكلف، لأنه لا يوصف بتحريم، وإيلاج المكره والجاهل بتحريمه، والإيلاج المحرم لعارض، ولشبهة المحل والطريق وهي كل جهة أباح بها عالم، والإيلاج في البهيمة والميتة، إذ ليس فيهما إلا التعزير.

(يرجم حر محصن بالوطء في

عقد صحيح وهو ذو مكلف)

(والبكر جلد مئة للحر .. ونفي عام قدر طعن القصر)

والرق نصف الجلد والتغرب

ودبر العبد زنا كالأجنبي)

(ومن أتى بهيمة أو دبراً

زوجته أو دون فرج عزراً)

فيها أربع مسائل:

[حد الزاني المحصن]

الأولى: حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة: الرجم، لأمره صلى الله عليه وسلم به في الرجل والمرأة في أحاديث مسلم وغيره، وهو مكلف حر ولو ذمياً غيب حشفته بقبل في

ص: 893

نكاح صحيح حال حريته وتكليفه؛ لو في حيض وإحرام وبغير إنزال، فلا رجم على من فيه رق؛ لأن الجناية تتغلظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش؛ لأنها صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه، ومن جهة أنها توسع طرق الحل؛ إذ للحر نكاح أربع ولا يحتاج فيه إلى إذن غالباً، بخلاف من فيه رق فيهما.

ولا على من زنة وهو غير مكلف، لأن فعله لا يوصف بتحريم، لكن اعتبار التكليف لا يختص بالرجم، بل هو شرط في أصل الحد كما علم، وإنما اعتبر تغييبه الحشفة في نكاح صحيح؛ لأنه به قضى الشهوى، واستوفى اللذة، فحقه أن يمتنع عن الحرام، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة، فلا يكتفي به في ملك اليمين والشبهة، والنكاح الفاسد؛ كما في التحليل، فاعتبروا وقوعه في حال كماله بالحرية والتكليف؛ لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل، حتى لا يرجم من غيب وهو ناقص ثم زني وهو كامل، ويرجم من كان كاملاً في الحالين، وإن تخللهما نقص كجنون ورق، فالاعتبار بالكمال في الحالين.

ومقتضى كلامه: أن إحصان أحد الزوجين لا يؤثر فيه نقص الآخر، وهو كذلك.

وأفهم قوله: (يرجم) أنه لا يقتل بالسيف ونحوه؛ لأن القصد التنكيل به بالرجم؛ بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة معتدلة، لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة، ولا يحفر للرجل [سواء] ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار، ويستحب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لا بإقرارها، ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وإن ثبت بإقرار؛ لأن النفس مستوفاة به.

وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال، أو إقراره، ويشترط التفسير في كل منهما.

[حد الزاني غير المحصن]

الثانية: حد البكر الحر: جلد مئة، وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها؛ لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} مع أخبار «الصحيحين» وغيرهما بذلك، المزيد فيها النفي على الآية.

وحد الرقيق، أي: والمبعض: نصف الجلد وهو خمسون جلدة، ونصف التغريب وهو نصف سنة؛ قال تعالى في الإماء:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وقيس

ص: 894

بهن العبد، والأصح في «الروضة» و «أصلها»: أنه لا يكتفي بنفي الزاني نفسه؛ لأن القصد التنكيل، وإنما يحص بنفي الإمام.

وأفهم كلام الناظم: أنه يجوز تقديم النفي على الجلد، وأول مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله إلى ما غرب إليه، وتعتبر موالاة المئة والعام، فلا يجوز تفريقهما ولو في حق ضعيف الخلق، لأن القصد التنكيل والإيحاش.

نعم؛ لو جلد الزاني في يوم خمسين متوالية، وفي ثانية خمسين كذلك .. كفى؛ جزم به في «الروضة» و «أصلها» في (باب حد شارب الخمر) ووجه بأن الخمسين قدر حد الرقيق.

ولا تغرب امرأة وحدها، بل مع زوج أو محرم، أو نسوة ثقات مع أمن الطريق، وعليها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فإن امتنع .. لم يجبر، ويغرب الغريب من بلد الزنا لا إلى بلده، ولا إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصر.

ولو رجع المغرب .. رد إلى الموضع الذي غرب إليه واستؤنفت المدة.

ويستوفى الحد الإمام أو نائبة فيه؛ من حر ومبعض ومكاتب، ويستحب حضور الإمام وشهود الزنا، ويحد الرقيق سيده عند الاستيفاء رجلاً كان أو امرأة، أو الإمام، فإن تنازعا فيمن يحده .. حده الإمام؛ لعموم ولايته، وروى أبو داوود والنسائي خبر:«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» ، والأصح: أن السيد يغربه؛ لأن التغريب بعض الحد، والأصح: أن الفاسق والمكاتب والكافر يحدون أرقاءهم، لأنه إصلاح لملكهم.

[حكم الإيلاج في الدبر]

الثالثة: إيلاج الحشفة، أو قدرها في دبر عبده زناً، كإيلاجها في دبر الأجنبي ذكراً كان أو غيره، فيرجم الفاعل إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن لم يكن؛ لأنه زنا شرعاً؛ بدليل:«إذا أتى الرجل الرجل .. فهما زانيان» فدخل في قوله تعالى: {الزانية والزاني} وأما المفعول فيجلد ويغرب؛ إذ لا يكون محصنا، وفارق عدم حده في وطء مملوكته المحرم، بأن الملك يبيح الإتيان في القبل في الجملة، والوطء في الدبر لا يباح بحال.

ص: 895

وللسيد تعزيز رقيقه في حقوق الله تعالى؛ كما يؤدبه في حق نفسه وله سماع البينة بموجب العقوبة.

ويؤخر الجلد للمرض المرجو البر منه، فإن لم يرج .. جلد بعثكال عليه مئة غصن، فإن كان عليه خمسون .. ضرب به مرتين وتسمه الأغصان، أو تنكبس بعضها على بعض، ليناله بعض الألم، ولو برأ بعده .. أجزأه، فإن انتفيا .. لم يسقط الحد، ويجب تأخير الجلد للحر والبرد المفرطين إلى اعتدال الوقت، لكن لو جلده الإمام فيهما فهلك .. لم يضمنه.

[التعزير فيما لا حد فيه]

الرابعة: من وطئ بهيمة أو دبر زوجته؛ أي: بعد ما منعه الحاكم منه، أو أتى الأجنبية فيما دون الفرج؛ كالمفاخذة ومقدمات الوطئ .. عزر، وقاعدة ذلك الأكثرية: أنه يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة- سواء أكانت من مقدمات ما فيه حد؛ كمباشرة أجنبية بغير الوطء، وسرقة ما دون النصاب، والسب والإيذاء بغير قذف، أم لم يكن؛ كشهادة الزور، والضرب بغير حق- بما يراه من ضرب أو صفع ولا يبلغ به أدنى حدود المعزر، أو حبس أو نفي لا يبلغ به سنة للحر ونصفها لغيره، أو توبيخ على ما يؤدي إليه اجتهاده من جمع، واقتصار على واحد، فعليه رعاية الترتيب والتدريج، كدفع الصائل، فلا يرقى الحاكم إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافياً.

ولو علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح .. لم يكن له المبرح ولا غيره، أما المبرح

فلأنه يهلك وليس له الإهلاك، وغير المبرح لا فائدة فيه.

ولو عفا مستحق حد .. فلا تعزير للإمام، أو مستحق تعزير

فللإمام التعزير، والفرق بينهما: أن الحد مقدر فلا يتعلق بنظر الإمام، فلا سبيل إلى العدول إلى غيره بعد سقوطه، والتعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز ألا يؤثر فيه إسقاط غيره.

والألف في قول الناظم: (دبراً) و (عزرا) للإطلاق.

ص: 896