المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الجهاد المتلقي تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌كتاب الجهاد المتلقي تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم

‌كتاب الجهاد

المتلقي تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولهذا ترجم عنه بعضهم ب (السير) وبعضهم ب (قتال المشركين)

والأصل فيه قبل الإجماع: آيات؛ كقوله تعالى: {كتب عليكم القتال} ، {وقتلوا المشركين كافة} ، {واقتلوهم حيث وجدوتموهم} وأخبار؛ كخبر «الصحيحين»:«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وخبر مسلم: «لغدوة أو روحة في سبيل الله .. خير من الدنيا وما فيها» .

وكان الجهاد قبل الهجرة محرماً، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقتال من قاتله يم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به مطلقاً.

والجهاد: قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية؛ لأن الكفار إن دخلوا بلادنا، أو أسروا مسلماً يتوقع خلاصه منهم .. ففرض عين، وإن كانوا ببلادهم

ففرض كفاية؛ كما قال:

(فرض مؤكد على كل ذكر

مكلف أسلم حر ذي بصر)

(وصحة يطيقه، وإن أسر .. رق النسا وذو الجنون والصغر)

(وغيرهم رأى الإمام الأجودا

من قتل أو رق ومن أو فدا)

(بمال أو أسرى، وماله أعصما

من قبل خيرة الإمام أسلما)

(وقبل أسر طفل ولد النسب

وماله، وأحكم بإسلام صبي)

(أسلم من بعض أصوله أحد

أو إن سباه مسلم حين انفرد)

(عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن

يوجد حيث مسلم بها سكن)

فيها خمس مسائل:

ص: 917

[الجهاد فرض كفاية]

الأولى: الجهاد فرض كفاية مؤكد كل سنة، إذا فعله من فيهم كفاية

سقط الحرج عن الباقين؛ هذا إذا كان الكفار ببلادهم كما مر، وذكر الأصحاب أن الكفاية تحصل بشيئين:

أحدهما: أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار.

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه، أو يبعث جيشاً يؤمر عليهم من يصلح لذلك.

والجهاد فرض كفاية مؤكد على كل ذكر مكلف، مسلم حر، بصير صحيح، مطيق للجهاد.

فلا جهاد على امرأة؛ لضعفها عن القتال غالباً، ولخبر البيهقي وغيره عن عائشة قالت:

قلت: يا رسول الله؛ هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم؛ جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» ، ولا على خنثى مشكل، لاحتمال الأنوثة، ولا على غير مكلف؛ كصبي ومجنون وكافر، ومن فيه رق ولو مبعضاً، وأعمى ومريض يتعذر قتاله، أو يشق عليه مشقة شديدة، ومن لا يطيقه؛ كذي عرج بين وإن قدر على الركوب، وأقطع وأشل، وفاقد معظم أصابع يديه.

قال الأذرعي: والظاهر: أن فاقد الإبهام والمسبحة معاً، أو الوسطى والبنصر .. كفاقد معظم الأصابع.

ولا على عادم أهبة قتال؛ من سلاح ونفقة وراحلة لسفر القصر، فاضل جميع ذلك عن نفقة من تلزمه نفقته، وما ذكر معها في الحج، وكل عذر منع وجوب الحج .. منع وجوب الجهاد، إلا خوف طريق ولو من لصوص مسلمين، والدين الحال على موسر لم يستنب في وفائه يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن صاحبه.

ويحرم على الرجل جهاد إلا بإذن أصوله المسلمين، أو من وجد منهم، لا سفر تعلم فرض ولو كفاية، ورجوع رب الدين أو الأصل عن إذنه .. يوجب الرجوع إن لم يحضر الصف، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله.

ويكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه؛ لأنه أعرف بما فيه المصلحة، ويسن للإمام إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة عليهم بالثبات، ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم.

ص: 918

[الحكم إذا اسر أحد من أهل الحرب]

الثانية: إن أسر أحد من أهل الحرب .. رق النساء؛ أي: والخناثى والمجنون والصغير؛ أي: ومن فيه رق، فيصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا، فيكونون كسائر أموال الغنيمة: الخمس لأهل الخمس، والباقي للغانمين.

وغيرهم؛ أي: الرجل الحر العاقل .. رأى فيهم الإمام الأجود للمسلمين من قتل له بضرب الرقبة، أو إرقاق له، أو من عليه بتخلية سبيله، أو فداء بمال أو أسرى مسلمين، للاتباع في الأربعة، فليزم الإمام أن يجتهد، ويفعل منها ما هو الأحظ للمسلمين، فإن لم تتبين له المصلحة

حبسه حتى تتبين له، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا؛ كسائر أموال الغنيمة.

ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين، أو مشركين بمسلم، وسواء في الإرقاق الكتابي والوقني والعربي وغيره.

[إسلام الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئا]

الثالثة: إن أسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً .. عصم دمه وماله؛ لخبر «الصحيحين» : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها

عصموا مني دماءهم وأموالهم» ويبقة الخيار في الباقي؛ كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين .. يبقى مخيراً بين الإطعام والكسوة، لكن يشترط في فدائه حينئذ: أن يكون له عندهم عز، أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه.

[إذا أسلم قبل أسره]

الرابعة: إذا أسلم قبل أسره .. عصم دمه وماله، وولده من النسب الطفل؛ أي: والمجنون الحرين، وعتيقه من السبي رجلاً أو امرأة، وحملها كالمنفصل، ولا يعصم زوجته وتفارق عتيقه، بأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع؛ فإنه لحمة كلحمة النسب، بخلاف النكاح؛ فإنه يرتفع بأسباب منها حدوث الرق.

وأما زوجة المسلم الحربية: فصحح في «المنهاج» ك «أصله» : عدم جواز إرقاقها مع

ص: 919

تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم، والذي في «الروضة» ك «أصلها»: أنه يجري فيها خلاف زوجة من أسلم، قصيته: جواز إرقاقها تسوية بينهما في الجواز؛ كما سوى بين عتيق من أسلم وعتيق المسلم في عدم الجواز.

ولو سبيت حرة منكوحة لمسلم .. انقطع نكاحها في الحال وإن كانت موطوءة؛ لزوال ملكها عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أولى، ولامتناع نكاح المسلم الأمة الكافرة ابتدائ ودواماً.

ولو سبي الزوجان الحران، أو أحدهما

انقطع نكاحها في الحال وإن كانت موطوءة؛ لزوال ملكها عن نفسها، فزوال ملك الزوج عنها أولى، ولامتناع نكاح المسلم الأمة الكافرة ابتداء ودواماً.

ولو سبي الزوجان الحران، أو أحدهما .. انقطع نكاحهما؛ لعموم خبر:«لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» إذ لم يفرق بين المنكوحة وغيرها، ومحله: في سبي الزوج الكامل وحده إذا أرق، وكذا لو كان أحدهما حراً والآخر رقيقا.

ومن لزمه دين .. قضي مما غنمناه من ماله بعد رقه، ولا يسقط إلا إن كان لحربي، ويبقى دين من رق إلا على حربي، ولو أسلم أو أمن حربيان معاً، أو مرتباً ولأحدهما على الآخر دين عقد لا إتلاف .. لم يسقط.

[متى يحكم بإسلام الصبي]

الخامسة: يحكم بإسلام الصبي؛ أي: والصبية في ثلاث مسائل:

الأولى: الولادة؛ بأن كان أحد أصوله مسلماً وقت العلوق به، أو أسلم قبل بلوغه، لقوله تعالى:{والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه» فجعل موجب كفره كفرهما جميعاً، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب، وسواء المميز وغيره.

والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعيته لأحد أصوله في الإسلام وإن طرأ جنونه بعد بلوغه على الأصح.

وشمل تعبير الناظم ب (أحد أصوله): أحد الأجداد أو الجدات، الوارث وغيره؛ كأب الأم ولو مع حياة الأب والأم، فإن بلغ ووصف كفراً .. فمرتد؛ لسبق الحكم بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد.

ص: 920

الثانية: إذا سباه مسلم ولم يكن معه أحد من أصوله؛ لأنه صار تحت ولايته كالأبوين، وادعى الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع عليه.

وخرج بقوله: (حين انفرد عنهم) ما إذا كن معه أحد أصوله .. فإنه لا يحكم بإسلامه، فإن تبعيتهم أقوى من تبعية السابي، فلو مات أحد أصوله بعد سبيه معه .. استمر كفره ولم يحكم بإسلامه؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.

ومعنى قولهم: (أن يكون معه أحد أصوله): أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد، وتعبير الناظم في هذا ب (أحد أصوله) أعم من تعبير غيره ب (أحد أبويه) وكالصغير فيما ذكره المجنون.

وخرج بقوله: (إن سباه مسلم) ما لو سباه ذمي قاطن ببلاد الإسلام .. فإنه لا يحكم بإسلامه إذا دخل به دار الإسلام؛ لأنه كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده الإسلام، فغيره أولى.

الثالثة: الصغير اللقيط إذا وجد بدار الإسلام ولو كان فيها أخل ذمة؛ كدار فتحها المسلمون، ثم أقروها بيد كفار صلحاً؛ أو بعد ملكها بجزية، أو دار غلبهم عليها الكفار وسكنوها، أو بدار كفر وقد سكنها مسلم يمكن أن يولد له ذلك اللقيط؛ تغليباً لدار الإسلام، وخبر الإمام أحمد والدارقطني:«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»

وخرج بقوله: (حيث مسلم بها سكن) ما إذا لم يسكن بها أو كان فيها مجتازاً .. فإنه كافر؛ إذ لا مسلم ساكن فيها يحتمل إلحاقه به، والحكم بإسلام الصبي بوجدانه في أرض إسلام هو أضعف التبعات، ولهذا لو أقام ذمي بينة بأنه ابنه .. لحقه وتبعه في الكفر، وارتفع ما ظنناه من إسلامه؛ لأن حكم الدار حكم باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة.

وقول الناظم: (النسا) بالقصر للوزن، والألف في قوله:(الأجوداً) و (أسلما) للإطلاق، وقوله:(أو رق)(أو أسرى) بدرج الهمزة فيهما للوزن، و (ماله) بالنصب ويجوز رفعه، والألف في قوله:(اعصما) بدل من نون التوكيد الخفيفة.

ص: 921