المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال: ضحية - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌باب الأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال: ضحية

‌باب الأضحية

بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، ويقال: ضحية بفتح الضاد وكسرها، ويقال: أضحاة بفتح الهمزة وكسرها، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي.

والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أي: صل صلاة العيد وانحر النسك، وخبر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال:(ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما).

وليست التضحية واجبة؛ لما روى البيهقي وغيره بإسناد حسن: أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجباً، بل هي سنة كفاية تتأدى بفعل واحد من أهل البيت لها، ويكره تركها، وانما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه، وأمّا المكاتب. . فهي منه تبرع، فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته.

(وَوَقْتُهَا قَدْرُ صلاةِ ركعَتَيْنْ

مِنَ الطُّلُوعِ تَنْقَضِي وخُطْبَتَيْنْ)

(وسُنَّ مِنَ بعدِ ارتفاعِهَا إلى

ثلاثةِ التَّشرِيقِ أَنْ تُكَمَّلا)

(عَن واحِدٍ ضَأْنٌ لَهُ حَوْلٌ كَمَلْ

أوْ مَعَزٌ في ثالثِ الحَوْلِ دَخَلْ)

(كَبَقَرٍ لَكِنْ عنِ السبعِ كَفَتْ

وإِبِلٍ خَمْسَ سنينَ اسْتَكْمَلَتْ)

(ولَمْ تَجُزْ بَيِّنَةُ الهُزَالِ

ومَرَضٍ وعَرَجٍ في الحالِ)

(وناقِصُ الجُزْءِ كبعضِ أُذْنِ

أَوْ ذَنَبٍ كَعَوَرٍ في العَيْنِ)

(أو العَمَى أو قَطْعِ بعضِ الأَلْيَةِ

وجازَ نَقْصُ قَرْنِهَا والخُصْيَةِ)

(والفَرْضُ بعضُ الَّلحمِ لَوْ بِنَزْرِ

وكُلْ مِنَ المندُوبِ دونَ النَّذْرِ)

فيها أربع مسائل:

ص: 943

[وقت الأضحية]

الأولى: يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين، وخطبتين خفيفات بعد طلوع الشمس يوم النحر، وتأخيرها إلى ارتفاعها كرمح أفضل، ويبقى حتى تغرب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة، سواء الليل والنهار، ولكن يكره الذبح ليلاً؛ لأنه قد يخطئ المذبح، ولأن الفقراء. . لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار.

فلو ذبح قبل ذلك، أو بعده .. لم تقع أضحية؛ لخبر «الصحيحين»:«أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك .. فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل. . فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» ، ولخبر ابن حبان:«في كل أيام التشريق ذبح» .

نعم؛ إن لم يذبح الواجب حتى فات الوقت. . ذبحه بعده قضاء.

[ما يجزئ في الأضحية]

الثانية: تجزئ الشاة عن واحد، فإن كان له أهل بيت. . حصلت السنة لجميعهم، وهي جذع ضأن له سنة وطعن في الثانية، أو أجذع قبلها، أو ثني معز له سنتان وطعن في الثالثة، سواءً فيما ذكر الذكر والأنثى، ولا يجزئ من البقر إلا ما استكمل سنتين وشرع في الثالثة، ولا من الإبل إلا الثني أيضاً وهو ما استكمل خمس سنين وشرع في السادسة.

ويجزئ الثني من الإبل والبقر عن سبعة من الأشخاص؛ وإن كان لكل واحد منهم أهل بيت، أو لم يرد التضحية، وإجزاء كل منهما عن السبعة مقيس على ما في خبر مسلم عن جابر:(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) أي: في التحلل للإحصار عن العمرة، و (البدنة): الواحد من الإبل ذكراً كان أو أنثى، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيرها؛ لخبر أحمد:«ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» ولابن ماجه نحوه، وروى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بجذعة

ص: 944

المعز: «ولن تجزئ عن أحد بعدك» أي: وإنما يجزئ الثني والثنية، ويقاس بالمعز البقر والإبل.

وأفضلها: سبع شياه، ثم بعير، ثم بقرة، ثم ضأن، وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بدنة أو بقرة؛ للانفراد بإراقة الدم.

[شرط إجزاء الأضحية]

الثالثة: شرط إجزاء الأضحية: سلامتها من عيب ينقص لحماً، فلا تجزئ بينة الهزال، وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها، وبينة مرضي، وبينة عرج بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب.

وقوله: (في الحال) تصريح بأن العبرة بالعيب الموجود عند الذبح، حتى لو كانت سليمة، فاضطربت عند إضجاعها للذبح فعرجت عرجاً بيناً .. لم تجزئ على الأصح، واختار السبكي إجزاءها، وبينة عور كالعمى، ولا يضر يسيرها، بخلاف يسير الجرب؛ لأنه يفسد اللحم والودك، وفي السنن الأربعة وغيرها خبر:«أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء» وصححه ابن حبان وغيره».

ولا يجزئ ناقص الجزء ولو فلقة يسيرة من أذن، أو ذنب أو ألية، أو ضرع أو غيرها؛ لذهاب جزء مأكول منه.

نعم؛ لا يضر فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر، ذكره في

«الروضة» و «أصلها» .

وتجزئ المخلوقة بلا ضرع وألية؛ كما يجزئ ذكر المعز، بخلاف المخلوق بلا أذنٍ؛ لأن الأذن عضو لازم غالباً قال في «الروضة» كـ «أصلها»: والذنب كالألبة.

وجاز نقص قرنها والخصية فلا يضر فواتهما؛ لأن الخصى يزيد اللحم طيباً وكثرة، والقرون لا يتعلق بها كبير غرضٍ وإن كانت ذات القرون أفضل من غيرها.

نعم؛ إن انكسر القرن وآثار انكساره في اللحم. . ضر؛ كما نقل الشيخان عن

ص: 945

القفال، قالا: وتجزئ العشواء؛ وهي التي لا تبصر ليلاً، والعمشاء؛ وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع، وذات كي وصغر أذن، والتي ذهب بعض أسنانها.

[التصدق ببعض الأضحية المتطوع بها]

الرابعة: الغرض في الأضحية المتطوع بها: التصدق ببعض لحمها ولو بنزر قليل منه؛ لقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] ، ولأنها شرعت إرفاقاً بالمساكين، ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم.

والمراد بالتصدق: تمليك الفقير المسلم الشامل للمسكين؛ ولو واحداً حراً أو مكاتباً، شيئاً من لحمها نيئاً؛ ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفي جعله طعاماً ودعاء الفقير إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في أكله، ولا تمليكه له مطبوخاً، ولا تمليكه غير اللحم؛ من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها، وشبه المطبوخ هنا بالخبز في الفطرة، فلو أكل الكل. . ضمن ذلك البعض؛ وهو القدر الذي كان يجوز له الاقتصار على التصدق به ابتداء.

ومؤنة الذبح على المضحي كمؤنة الحصاد، فلا يعطي الجزار منها شيئاً، وله إطعام الأغنياء منها لا تمليكهم، ويأكل ثلثاً ويتصدق بالباقي، والأفضل التصدق بكلها إلأ لقماً يتبرك بأكلها، فإنها مسنونة، روى البيهقي:(أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته) ، ويتصدق بجلدها، أو ينتفع به في استعماله، وله إعارته دون بيعه وإجارته.

ويحرم عليه أن يأكل شيئاً من المنذور؛ يعني: الواجب بنذر أو غيره كما في الكفارة، سواء وجب بالتزام كالواجب بالنذر، أم بغيره كدم القران والتمتع، فلو أكل منه شيئاً .. غرم قيمة اللحم؛ كما لو أتلفه غيره، هذا ما ذكره الشيخان"، وهو مبني على أن اللحم متقوم، والأصح: أنه مثلي فيجب عليه مثل ما أكله.

والألف في قول الناظم: (يكملا) للإطلاق.

* * *

ص: 946