المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 370 - عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 370 - عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه

‌الحديث العاشر

370 -

عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه ، قال: نذرتْ أختي أن تَمشيَ إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتْنِي أن أستفْتِي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفْتيْتُه، فقال: لتمش ولتركب. (1)

قوله: (عن عقبة بن عامر) هو الجهنيّ. كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا الحديث. (2)

قوله: (نذرت أختي) قال المنذريّ وابن القسطلانيّ والقطب الحلبيّ ومن تبعهم: هي أمّ حبّان بنت عامر، وهي بكسر المهملة وتشديد الموحّدة، ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهِموا.

فإنّ ابن ماكولا إنّما نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنّما ذكر في طبقات النّساء أمّ حبّان بنت عامر بن نابي - بنونٍ وموحّدة - ابن زيد بن حرام - بمهملتين - الأنصاريّة.

قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي، شهد بدراً، وهي زوج حرام بن محيّصة، وكان ذكرَ قبل عقبة بن عامر بن نابي الأنصاريّ ، وأنّه شهد بدراً ، ولا رواية له.

(1) أخرجه البخاري (1767) ومسلم (1644) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه. وليس عند البخاري (حافية).

(2)

تقدّمت ترجمته رضي الله عنه في حديث رقم (310)

ص: 110

وهذا كلّه مغاير للجهنيّ. فإنّ له رواية كثيرة. ولَم يشهد بدراً ، وليس أنصاريّاً، فعلى هذا لَم يُعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ، وقد كنت تبعت في المقدّمة من ذكرتُ ثمّ رجعتُ الآن عن ذلك. وبالله التّوفيق.

قوله: (أن تَمشي إلى بيت الله) ولأحمد وأصحاب السّنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهنيّ ، أنّ أخته نذرت أنْ تمشي حافية غير مختمرة.

وزاد الطّبريّ من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر " وهي امرأة ثقيلة والمشي يشقّ عليها ".

ولأبي داود من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس ، أنّ عقبة بن عامر سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال: إنّ أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، وشكا إليه ضعفها.

قوله: (فقال صلى الله عليه وسلم: لتمش ولتركب) في رواية عبد الله بن مالك " مرها فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيّام "

وروى مسلم عقب هذا الحديث حديثَ عبد الرّحمن بن شماسة - وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة - عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه: كفّارة النّذر كفّارة اليمين.

ولعله مختصر من هذا الحديث، فإنّ الأمر بصيام ثلاثة أيّام هو أحد أوجه كفّارة اليمين. لكن وقع عند البيهقي في رواية عكرمة المذكورة. قال: فلتركب ولتهد بدنة. وأصله عند أبي داود بلفظ " ولتهد

ص: 111

هدياً ".

ووهِم من نسب إليه أنّه أخرج هذا الحديث بلفظ " ولتهد بدنةً " ، وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذِكر الهدي.

وأخرجه الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: جاء رجلٌ ، فقال: إنّ أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنّه يشقّ عليها المشي، فقال: مُرها فلتركب إذا لَم تستطع أن تمشي ، فما أغنى الله أن يشقّ على أختك.

ومن طريق كريب عن ابن عبّاس ، جاء رجلٌ فقال: يا رسولَ الله. إنّ أختي نذرت أن تحجّ ماشية، فقال: إنّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، لتحجّ راكبةً ثمّ لتكفّر يمينها.

وأخرجه أصحاب السّنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تحجّ ماشية غير مختمرة. فذكرتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيّام.

ونقل التّرمذيّ عن البخاريّ: أنّه لا يصحّ فيه الهدي.

وقد أخرج الطّبرانيّ من طريق أبي تميم الجيشانيّ عن عقبة بن عامر في هذه القصّة " نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً حاسرةً. وفيه: لتركب ولتلبس ولتصم " ، وللطّحاويّ من طريق أبي عبد الرّحمن الحبليّ عن عقبة بن عامر نحوه.

وأخرج البيهقيّ بسندٍ ضعيف عن أبي هريرة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل إذ بصر بخيَالٍ نفرتْ منه الإبل، فإذا امرأة

ص: 112

عريانة نافضةٌ شعرها، فقالت: نذرتُ أن أحجّ ماشيةً عريانة نافضةً شعري، فقال: مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دماً.

وأورد من طريق الحسن عن عمران رفعه: إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشياً فليهد هدياً وليركب. وفي سنده انقطاع.

وفي الحديث صحّة النّذر بإتيان البيت الحرام.

وعن أبي حنيفة إذا لَم ينو حجّاً ولا عمرةً لا ينعقد.

ثمّ إن نَذَرَه راكباً لزمه ، فلو مشى لزمه دم لترفّهه بتوفّر مؤنة الرّكوب، وإن نَذَرَه ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحجّ، وهو قول صاحبي أبي حنيفة.

فإن ركب بعذرٍ أجزأه ، ولزمه دم في أحد القولين عن الشّافعيّ.

واختلف. هل يلزمه بدنةٌ أو شاةٌ؟.

وإنْ ركب بلا عذر لزمه الدّم، وعن المالكيّة في العاجز يرجع من قابِل فيمشي ما ركب إلَّا إنْ عجَزَ مطلقاً فيلزمه الهدي، وليس في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرّجوع، فهو حجّة للشّافعيّ ومن تبِعه.

وعن عبد الله بن الزّبير: لا يلزمه شيء مطلقاً.

قال القرطبيّ: زيادة الأمر بالهدي رواتها ثقات ولا تردّ، وليس سكوت من سكت عنها بحجّةٍ على من حفظها وذكرها.

قال: والتّمسّك بالحديث في عدم إيجاب الرّجوع ظاهر، ولكنّ عمدة مالك عمل أهل المدينة.

ص: 113