الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
424 -
عن ابن عمر رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شِركاً له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة عدْلٍ، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. (1)
قوله: (من أعتق) ظاهره العموم، لكنّه مخصوص بالاتّفاق فلا يصحّ من المجنون ولا من المحجور عليه لسفهٍ، وفي المحجور عليه بفلسٍ والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التّخصيص.
ولا يقوَّم في مرض الموت عند الشّافعيّة إلَّا إذا وسعه الثّلث، وقال أحمد: لا يقوَّم في المرض مطلقاً.
وخرج بقوله: " أعتق " ما إذا أعتق عليه. بأن ورث بعض من يعتق عليه بقرابةٍ فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد رواية.
وكذلك لو عجَزَ المكاتب بعد أن اشترى شقصاً يعتق على سيّده فإنّ الملك والعتق يحصلان بغير فعل السّيّد فهو كالإرث.
ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحقٍّ، لو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزءٍ ممّن له كلّه لَم يسر عند الجمهور أيضاً ، لأنّ المال
(1) أخرجه البخاري (2359 ، 2369 ، 2386 ، 2387 ، 2388 ، 2389، 2415) ومسلم (1501) من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وللبخاري (2385) ومسلم (1501) من طريق سالم عن أبيه نحوه مختصراً.
ينتقل للوارث ويصير الميّت معسراً، وعن المالكيّة رواية.
وحجّة الجمهور مع مفهوم الخبر ، أنّ السّراية على خلاف القياس فيختصّ بمورد النّصّ، ولأنّ التّقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضي التّخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً.
ثمّ ظاهر قوله: " من أعتق " وقوع العتق منجّزاً ، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفةٍ إذا وجدت مجرى المنجّز.
تكميل: ادّعى ابن حزم. أنّ لفظ العبد في اللّغة يتناول الأمة.
وفيه نظرٌ، ولعله أراد المملوك.
وقال القرطبيّ: العبد اسم للمملوك الذّكر بأصل وضعه، والأمة اسم لمؤنّثه بغير لفظه، ومن ثَمّ قال إسحاق: إنّ هذا الحكم لا يتناول الأنثى، وخالفه الجمهور. فلم يفرّقوا في الحكم بين الذّكر والأنثى ، إمّا لأنّ لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى:{إلَّا آتي الرّحمن عبداً} فإنّه يتناول الذّكر والأنثى قطعاً، وإمّا على طريق الإلحاق لعدم الفارق.
قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه ، أنّه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشّركاء " الحديث، وقد قال في آخره: يخبر ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم. (1) فظاهره أنّ الجميع مرفوع.
وقد رواه الدّارقطنيّ من طريق الزّهريّ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شرك في عبد أو أمة " الحديث.
(1) أخرجه البخاري في " صحيحه "(2525) وهو أحد روايات حديث الباب.
وهذا أصرح ما وجدته في ذلك، ومثله ما أخرجه الطّحاويّ من طريق ابن إسحاق عن نافع مثله ، وقال فيه:" حمل عليه ما بقي في ماله حتّى يعتق كلّه ".
وقد قال إمام الحرمين: إدراك كون الأَمَةِ في هذا الحكم كالعبد حاصل للسّامع قبل التّفطّن لوجه الجمع والفرق، والله أعلم.
قلت: وقد فرّق بينهما عثمان الليثيّ بمأخذٍ آخر فقال: ينفذ عتق الشّريك في جميعه ولا شيء عليه لشريكه إلَّا أن تكون الأمة جميلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضّرر.
قال النّوويّ: قول إسحاق شاذّ، وقول عثمان فاسد. انتهى
قوله: (شركاً) وهو بكسر المعجمة وسكون الرّاء ، وفي رواية للبخاري " عبداً بين اثنين " هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر.
وفي رواية أيّوب عن نافع عن ابن عمر عند الشيخين " شقصاً " بمعجمةٍ وقاف مهملة وزن الأوّل، وفي رواية للشيخين " نصيباً " والكلّ بمعنىً، إلَّا أنّ ابن دريد قال: هو القليل والكثير.
وقال القزّاز: لا يكون الشّقص إلَّا كذلك، والشّرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك، ولا بدّ في السّياق من إضمار جزءٍ أو ما أشبهه لأنّ المشترك هو الجملة أو الجزء المعيّن منها.
وظاهره العموم في كل رقيق ، لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه خلاف، والأصحّ في الرّهن والجناية منع السّراية ، لأنّ فيها إبطال
حقّ المرتهن والمجنيّ عليه، فلو أعتق مشتركاً بعد أن كاتباه ، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السّراية وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرّقّ عليه، فقد ثبتت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دبّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من المكاتب فيسري هنا على الأصحّ، فلو أعتق من أمة ثبت كونها أمّ ولد لشريكه فلا سراية لأنّها تستلزم النّقل من مالكٍ إلى مالكٍ، وأمّ الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها ، وهو أصحّ قولي العلماء.
قوله: (فكان له مالٌ يبلغ) أي: شيء يبلغ، والتّقييد بقوله:" يبلغ " يخرج ما إذا كان له مال لكنّه لا يبلغ قيمة النّصيب.
وظاهره أنّه في هذه الصّورة لا يقوّم عليه مطلقاً، لكنّ الأصحّ عند الشّافعيّة وهو مذهب مالك ، أنّه يسري إلى القدر الذي هو موسرٌ به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان.
وللبخاري من رواية سالم عن أبيه " فإن كان موسراً قوّم " ظاهره اعتبار ذلك حال العتق، حتّى لو كان معسراً ثمّ أيسر بعد ذلك لَم يتغيّر الحكم، ومفهومه أنّه إن كان معسراً لَم يقوّم.
وقد أفصح بذلك في رواية الباب حيث قال فيها: " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، ويبقى ما لَم يعتق على حكمه الأوّل، هذا الذي يفهم من هذا السّياق وهو السّكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء.
وسيأتي البحث في ذلك في الكلام على الحديث الذي يليه.
قوله: (ثمن العبد) أي: ثمن بقيّة العبد، لأنّه موسر بحصّته،
وقد أوضح ذلك النّسائيّ في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمّد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ " وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه ، فإنّه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد ".
والمراد بالثّمن هنا القيمة، لأنّ الثّمن ما اشتريت به العين، واللازم هنا القيمة لا الثّمن، وقد تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة، وفي رواية أيّوب عن نافع بلفظ " ما يبلغ قيمته بقيمة عدل ".
قوله: (قُوّم عليه قيمة عدل)(1) بضمّ أوّله، زاد مسلم والنّسائيّ في روايتهما من هذا الوجه " في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ".
والوكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النّقص، والشّطط بمعجمة ثمّ مهملة مكرّرة والفتح. الجور.
واتّفق مَن قال من العلماء على أنّه يباع في حصّة شريكه جميع ما يباع عليه في الدّين على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على أصحّ قولي العلماء، وهو كالخلاف في أنّ الدّين. هل يمنع الزّكاة أم لا.؟
ووقع في رواية الشّافعيّ والحميديّ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه " فإنّه يقوّم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ". وهو شكّ من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ " قوّم عليه قيمة
(1) قال في المرقاة: أي: تقويم عدل من المقوِّمين ، أو المراد قيمةٌ وسط.
عدل " (1) وهو الصّواب.
قوله: (فأَعْطَى شركاءه) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنّصب، ولبعضهم " فأعطي " على البناء للمفعول. وشركاؤه بالضّمّ.
قوله: (حصصهم) أي: قيمة حصصهم ، أي: إن كان له شركاء. فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه ، فلو كان مشتركاً بين الثّلاثة ، فأعتق أحدهم حصّته وهي الثّلث ، والثّاني حصّته وهي السّدس ، فهل يقوّم عليهما نصيب صاحب النّصف بالسّويّة أو على قدر الحصص؟.
الجمهور على الثّاني، وعند المالكيّة والحنابلة خلاف كالخلاف في الشّفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسّويّة أو على قدر الملك؟.
قوله: (وإلاّ فقد عتق منه ما عتق). قال الدّاوديّ: هو بفتح العين من الأوّل ويجوز الفتح والضّمّ في الثّاني.
وتعقّبه ابن التّين: بأنّه لَم يقله غيره، وإنّما يقال عتق بالفتح وأعتق بضمّ الهمزة، ولا يعرف عتق بضمّ أوّله ، لأنّ الفعل لازم غير متعدٍّ.
قال البخاري: رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أُميَّة عن نافع عن ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مختصراً. انتهى
(1) وهي رواية البخاري في " صحيحه "(2385) عن ابن المديني ، ومسلم (1501) عن عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به.
يعني. ولَم يذكروا الجملة الأخيرة في حقّ المعسر ، وهي قوله:" فقد عتق منه ما عتق ".
فأمّا رواية الليث. فقد وصلها مسلم ، ولَم يسق لفظه، والنّسائيّ ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيّما مملوكٍ كان بين شركاء ، فأعتق أحدهم نصيبه فإنّه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله ".
وأمّا رواية ابن أبي ذئب. فوصلها مسلم ، ولَم يسق لفظها، ووصلها أبو نعيم في " مستخرجه عليه " ولفظه " من أعتق شركاً في مملوك ، وكان للذي عتق مبلغ ثمنه ، فقد عتق كلّه ".
وأمّا رواية ابن إسحاق. فوصلها أبو عوانة ، ولفظه " من أعتق شركاً له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه ".
وأمّا رواية جويرية - وهو ابن أسماء - فوصلها البخاري.
وأمّا رواية يحيى بن سعيد. فوصلها مسلم وغيره.
وأمّا رواية إسماعيل بن أُميَّة. فوصلها مسلم. ولَم يسق لفظها، وهي عند عبد الرّزّاق نحو رواية ابن أبي ذئب.
وشكَّ أيّوب في هذه الزّيادة المتعلقة بحكم المعسر ، هل هي موصولةٌ مرفوعةٌ ، أو منقطعةٌ مقطوعةٌ؟.
فرواه البخاري من رواية حماد عنه. قال: لا أدري. أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث ، وقد رواه عبد الوهّاب عن أيّوب ، فقال في آخره: وربّما قال: وإن لَم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ، وربّما لَم يقله،
وأكثر ظنّي أنّه شيء يقوله نافع من قِبَله. أخرجه النّسائيّ.
وقد وافق أيّوبَ على الشّكّ في رفع هذه الزّيادة يحيى بنُ سعيد عن نافع ، أخرجه مسلم والنّسائيّ ، ولفظ النّسائيّ " وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قِبَله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لَم يكن عنده فقد جاز ما صنع " ، ورواها من وجه آخر عن يحيى. فجزم بأنّها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجهٍ آخر.
وجزم مسلم. بأنّ أيّوب ويحيى ، قالا: لا ندري أهو في الحديث ، أو شيء قاله نافع من قِبَله.
ولَم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها، والذين أثبتوها حفّاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدّم، وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما عند البخاري ، وإسماعيل بن أُميَّة عند الدّارقطنيّ.
وقد رجّح الأئمّة رواية من أثبت هذه الزّيادة مرفوعة.
قال الشّافعيّ: لا أحسب عالماً بالحديث يشكّ في أنّ مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيّوب، لأنّه كان ألزم له منه، حتّى ولو استويا فشكّ أحدهما في شيءٍ لَم يشكّ فيه صاحبه كانت الحجّة مع من لَم يشكّ.
ويؤيّد ذلك قول عثمان الدّارميّ: قلت لابن معين: مالك في نافعٍ أحبّ إليك أو أيّوب؟ قال: مالك.
وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزّيادة ، أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة الذي يليه إن شاء الله تعالى.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كلّه.
قال ابن عبد البرّ: لا خلاف في أنّ التّقويم لا يكون إلَّا على الموسر، ثمّ اختلفوا في وقت العتق:
القول الأول: قال الجمهور والشّافعيّ في الأصحّ وبعض المالكيّة: إنّه يعتق في الحال.
القول الثاني: قال بعض الشّافعيّة: لو أعتق الشّريك نصيبه بالتّقويم كان لغواً ، ويغرم المعتق حصّة نصيبه بالتّقويم.
وحجّتهم رواية أيّوب في البخاري حيث قال: من أعتق نصيباً ، وكان له من المال ما يبلغ قيمته ، فهو عتيق.
وأوضح من ذلك رواية النّسائيّ وابن حبّان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبداً وله فيه شركاء ، وله وفاء فهو حرّ ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته ".
وللطّحاويّ من طريق ابن أبي ذئب عن نافع " فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كلّه "، حتّى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمرّ العتق وبقي ذلك ديناً في ذمّته، ولو مات أخذ من تركته، فإن لَم يخلف شيئاً لَم يكن للشّريك شيء واستمرّ العتق.
القول الثالث: المشهور عند المالكيّة أنّه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، فلو أعتق الشّريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشّافعيّ.
وحجّتهم رواية سالم في البخاري حيث قال: فإن كان موسراً قوّم عليه ثمّ يعتق.
والجواب: أنّه لا يلزم من ترتيب العتق على التّقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإنّ التّقويم يفيد معرفة القيمة، وأمّا الدّفع فقدرٌ زائد على ذلك.
وأمّا رواية مالك التي فيها " فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد " فلا تقتضي ترتيباً لسياقها بالواو.
وفي الحديث حجّة على ابن سيرين حيث قال: يعتق كلّه ، ويكون نصيب من لَم يعتق في بيت المال، لتصريح الحديث بالتّقويم على المعتق.
وعلى ربيعة حيث قال: لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر، وكأنّه لَم يثبت عنده الحديث.
وعلى بكير بن الأشجّ حيث قال: إنّ التّقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره.
وعلى أبي حنيفة حيث قال: يتخيّر الشّريك بين أن يقوّم نصيبه على المعتق ، أو يعتق نصيبه ، أو يستسعي العبد في نصيب الشّريك.
ويقال إنّه لَم يُسبق إلى ذلك ، ولَم يتابعه عليه أحدٌ حتّى ولا صاحباه.
وطرد قوله في ذلك. فيما لو أعتق بعض عبده.
فالجمهور قالوا: يعتق كلّه.
وقال هو: يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه.
واستثنى الحنفيّة ما إذا أذن الشّريك ، فقال لشريكه: أعتق نصيبك، قالوا: فلا ضمان فيه.
واستدل به على أنّ من أتلف شيئاً من الحيوان فعليه قيمته لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن. عند الجمهور.
وقال ابن بطّال: قيل الحكمة في التّقويم على الموسر أن تكمل حرّيّة العبد لتتمّ شهادته وحدوده. قال: والصّواب أنّها لاستِكْمال إنقاذ المعتق من النّار.
قلت: وليس القول المذكور مردوداً ، بل هو محتملٌ أيضاً، ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعيّة الاستسعاء.