المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 403 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 403 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

‌الحديث السادس

403 -

عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبوس الحرير إلَّا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه: السّبّابة ، والوسطى. (1)

ولمسلمٍ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلَّا موضع أصبعين ، أو ثلاثٍ ، أو أربعٍ. (2)

قوله: (نهى عن لبوس الحرير) تقدَّم الكلام عليه مستوفى.

قوله: (إلَّا هكذا) زاد الإسماعيلي: وهكذا.

قوله: (ورفع لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُصبعيه: السّبّابة ، والوسطى) وللبخاري " وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى " وهو لا

(1) أخرجه البخاري (5490 ، 5491 ، 5492) ومسلم (2069) من طرق عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدِّك، ولا من كدِّ أبيك، ولا من كدِّ أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكره. واللفظ لمسلم.

قال ابن حجر في " الفتح ": عتبة بن فرقد صحابي مشهور سُمي أبوه باسم النجم ، واسم جدِّه يربوع بن حبيب بن مالك السلمي ، ويقال: إن يربوع هو فرقد ، وأنه لقب له ، وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة.

وبيَّن أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر. سببَ قولِ عمر ذلك. فعنده في أوله ، أنَّ عتبةَ بنَ فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه عمر ، قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا أريده ، وكتب إلى عتبة: إنه ليس من كدِّك. الحديث.

(2)

أخرجه مسلم (2069) من طريق عامر الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه.

ص: 469

يخالف ما في رواية عاصم عن أبي عثمان عند البخاري " وصفَّ النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه. ورفع زهيرٌ الوسطى والسبابة ".

فيُجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أوَّلاً ثم نقله عنه عمر. فبيَّن بعد ذلك بعضُ رواته صفة الإشارة.

وللبخاري " قال أبو عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام " بفتح الهمزة جمع علَم بالتحريك. أي: الذي حصل في عِلمنا أنَّ المراد بالمستثنى الأعلام ، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.

ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي " فما بفتح الفاء بعدها حرف نفي عتمنا بمثناة بدل اللام " أي: ما أبطأنا في معرفة ذلك لَمَّا سمعناه.

قال أبو عبيد: العاتم البطيء. يقال عتم الرجل القرى إذا أخَّره.

ولمسلم والإسماعيليّ من طريق جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه. وقال فيه (1) بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ، فرأيناها أزرار الطّيالسة حين رأينا الطّيالسة.

قال القرطبيّ: الأزرار جمع زرّ بتقديم الزّاي: ما يزرّر به الثّوب بعضه على بعض، والمراد به هنا أطراف الطّيالسة، والطّيالسة. جمع طيلسان وهو الثّوب الذي له علم وقد يكون كساء، وكان للطّيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها.

قلت: وقد أغفل صاحب " المشارق " و " النّهاية " في مادّة ط ل س

(1) القائل: هو أبو عثمان النهدي كما في صحيح مسلم (2069)

ص: 470

ذكرَ الطّيالسة. وكأنّهما تركا ذلك لشهرته، لكن المعهود الآن ليس على الصّفة المذكورة هنا، وقد قال عياض في " شرح مسلم " المراد بأزرار الطّيالسة أطرافها.

ووقع في حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم ، أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانيّة ، فقالت: هذه جبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلّ على أنّ المراد بالطّيالسة في هذا الحديث ما يُلبس فيشمل الجسد، لا المعهود الآن.

ولَم يقع في رواية أبي عثمان في الصّحيحين في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلَّا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حمّاد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان في هذا الحديث. أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلَّا ما كان هكذا وهكذا. إصبعين وثلاثة وأربعة.

ولمسلمٍ من طريق سويد بن غفلة - بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين - أنّ عمر خطب فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

و" أو " هنا للتّنويع والتّخيير، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ " إنّ الحرير لا يصلح منه إلَّا هكذا وهكذا وهكذا. يعني أصبعين وثلاثاً وأربعاً "

وجنح الْحليميّ: إلى أنّ المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كلّ قدر إصبعين، وهو تأويلٌ بعيدٌ من سياق الحديث، وقد وقع عند

ص: 471

النّسائيّ في رواية سويد " لَم يرخّص في الدّيباج إلَّا في موضع أربعة أصابع ".

وفيه حجّة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثّوب، وخصّه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع، وهذا هو الأصحّ عند الشّافعيّة.

وفيه حجّة على من أجاز العلم في الثّوب مطلقاً. ولو زاد على أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكيّة.

وفيه حجّة على من منع العلم في الثّوب مطلقاً، وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهما، لكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاً ، وإلاّ فالحديث حجّة عليهم فلعلهم لَم يبلغهم.

قال النّوويّ: وقد نُقل مثل ذلك عن مالك وهو مذهب مردود، وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. والله أعلم.

واستدل به على جواز لبس الثّوب المطرّز بالحرير، وهو ما جعل عليه طراز حرير مركّب، وكذلك المطرّف وهو ما سجفت أطرافه بسجفٍ من حرير بالتّقدير المذكور، وقد يكون التّطريز في نفس الثّوب بعد النّسج، وفيه احتمال.

واستدل به أيضاً على جواز لبس الثّوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعاً أو مفرّقاً. وهو قويّ.

وسبق البحث في ذلك في مسألة القسّيّ.

ص: 472