المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع عشر - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌الحديث التاسع عشر

‌الحديث التاسع عشر

422 -

عن أبي موسى عبد الله بن قيسٍ الأشعريّ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال: من حَمَلَ علينا السلاحَ، فليس منّا. (1)

قوله: (من حَمَلَ علينا السّلاحَ) في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم " من سَلَّ علينا السّيف " ، ومعنى الحديث. حمل السّلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حقّ ، لِما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرّعب عليهم، وكأنّه كنّى بالحمل عن المقاتلة ، أو القتل للملازمة الغالبة.

قال ابن دقيق العيد:

يحتمل: أن يراد بالحمل ما يضادّ الوضع ، ويكون كناية عن القتال به.

ويحتمل: أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله " علينا ".

ويحتمل: أن يكون المراد حمله للضّرب به، وعلى كلّ حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتّشديد فيه. انتهى

قلت: جاء الحديث بلفظ " من شهر علينا السّلاح " أخرجه البزّار من حديث أبي بكرة، ومن حديث سمرة، ومن حديث عمرو بن

(1) أخرجه البخاري (6660) ومسلم (100) من طريق بُريد عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه.

وأخرجه الشيخان أيضاً عن ابن عمر رفعه مثله.

ص: 571

عوف. وفي سند كلٍّ منها لِيْن ، لكنّها يعضّد بعضها بعضاً.

وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ " من رمانا بالنّبل فليس منّا " وهو عند الطّبرانيّ في " الأوسط " بلفظ " الليل " بدل النّبل ، وعند البزّار من حديث بريدة مثله.

قوله: (فليس منّا) أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متّبعاً لطريقتنا، لأنّ من حقّ المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السّلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله.

ونظيره " من غشّنا فليس منّا "(1) و " ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب "(2) وهذا في حقّ من لا يستحلّ ذلك، فأمّا من يستحلّه فإنّه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه لا مجرّد حمل السّلاح.

والأولى عند كثير من السّلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله. ليكون أبلغ في الزّجر.

وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره ، فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أنّ الإمساك عن تأويله أولى لِما ذكرناه، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحقّ ، فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالماً.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

تقدّم في الجنائز من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. (172).

ص: 572