المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأضاحي الأضاحيّ، جمع أضحيّة. بضمّ الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب الأضاحي الأضاحيّ، جمع أضحيّة. بضمّ الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف

‌باب الأضاحي

الأضاحيّ، جمع أضحيّة. بضمّ الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضّاد.

والجمع ضحايا، وهي أضحاة، والجمع أضحىً ، وبه سُمِّي يوم الأضحى، وهو يذكّر ويؤنّث.

وكأنّ تسميتها اشتقّت من اسم الوقت الذي تشرع فيه.

وكأنّ البخاري ترجم بالسّنّة (1) إشارة إلى مخالفة مَن قال بوجوبها.

قال ابن حزم: لا يصحّ عن أحدٍ من الصّحابة أنّها واجبة، وصحّ أنّها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدّين، وهي عند الشّافعيّة والجمهور سنّة مؤكّدة على الكفاية، وفي وجه للشّافعيّة: من فروض الكفاية.

وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر.

وعن مالك: مثله في رواية ، لكن لَم يقيّد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعيّ والليث مثله.

وخالف أبو يوسف من الحنفيّة وأشهب من المالكيّة. فوافقا الجمهور.

وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة.

وعن محمّد بن الحسن: هي سنّة غير مرخّص في تركها.

(1) قال: باب سنة الأضاحي.

ص: 329

قال الطّحاويّ: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدلّ على وجوبها. انتهى.

وأقرب ما يتمسّك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سَعَةً فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا.

أخرجه ابن ماجه وأحمد. ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصّواب. قاله الطّحاويّ وغيره، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب.

وأخرج حمّاد بن سلمة في " مصنّفه " بسندٍ جيّد إلى ابن عمر قال: هي سنّة ومعروف.

وللتّرمذيّ محسّناً من طريق جبلة بن سحيم ، أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحيّة: أهي واجبة؟ فقال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده.

قال التّرمذيّ: العمل على هذا عند أهل العلم أنّ الأضحيّة ليست بواجبةٍ.

وكأنّه فهم من كون ابن عمر لَم يقل في الجواب نعم. أنّه لا يقول بالوجوب، فإنّ الفعل المجرّد لا يدلّ على ذلك، وكأنّه أشار بقوله " والمسلمون " إلى أنّها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر رضي الله عنه حريصاً على اتّباع أفعال النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلذلك لَم يصرّح بعدم الوجوب.

وقد احتجّ مَن قال بالوجوب: بما ورد في حديث مخنف بن سليمٍ

ص: 330

رفعه: على أهل كلّ بيت أضحيّة (1). أخرجه أحمد والأربعة بسندٍ قويّ.

ولا حجّة فيه ، لأنّ الصّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبةٍ عند مَن قال بوجوب الأضحيّة.

واستدل مَن قال بعدم الوجوب: بحديث ابن عبّاس: كُتب عليّ النّحر ولَم يكتب عليكم.

وهو حديثٌ ضعيفٌ. أخرجه أحمد وأبو يعلى والطّبرانيّ والدّارقطنيّ. وصحَّحه الحاكم فَذَهل.

وقد استوعبت طرقه ورجاله في " الخصائص " من تخريج أحاديث الرّافعيّ (2).

(1) وتمامه (وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية)

(2)

أي: كتاب التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير (3/ 118) ، وقد ذكر الحافظ طرقَه ، وتكلَّم عليها ، ثم قال: فتلخَّص ضعْفُ الحديث من جميع طرقه.

وانظر. باب العيدين من العمدة ، فقد ذكر الشارح في شرح حديث البراء رقم (147) مسائلَ في الأضحية يحسن الرجوع إليها.

ص: 331