المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 380 - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 380 - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه

‌الحديث الثاني

380 -

عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه ، قال: أنفجنا أرنباً بِمرّ الظّهران، فسعى القوم فلَغِبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. (1)

قال المُصنِّف: لغبوا: تعبوا وأعيوا

قوله: (أنفجنا) بفاءٍ مفتوحة وجيم ساكنة. أي: أثرنا.

وفي رواية مسلم " استنفجنا " وهو استفعال منه، يقال: نفج الأرنب إذا ثار وعدا، وانتفج كذلك، وأنفجته إذا أثّرته من موضعه.

ويقال: إنّ الانتفاج الاقشعرار ، فكأنّ المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج، والانتفاج أيضاً ارتفاع الشّعر وانتفاشه.

ووقع في شرح مسلم للمازريّ " بعجنا " بموحّدةٍ وعين مفتوحة، وفسّره بالشّقّ من بعج بطنه إذا شقّه.

وتعقّبه عياض: بأنّه تصحيف، وبأنّه لا يصحّ معناه من سياق الخبر ، لأنّ فيه أنّهم سعوا في طلبها بعد ذلك، فلو كان شقّوا بطنها. كيف كانوا يحتاجون إلى السّعي خلفها؟.

قوله: (أرنباً) دويبّة معروفة تشبه العناق ، لكن في رجليها طول بخلاف يديها، والأرنب اسم جنس للذّكر والأنثى.

(1) أخرجه البخاري (2433 ، 5171 ، 2515) ومسلم (1953) من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه.

ص: 207

ويقال للذّكر أيضاً: الْخُزَز وزن عمر بمعجماتٍ.

وللأنثى عكرشة، وللصّغير خِرنق - بكسر المعجمة وسكون الرّاء وفتح النّون بعدها قاف - هذا هو المشهور.

وقال الجاحظ: لا يقال أرنب إلَّا للأنثى، ويقال: إنّ الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشّبق ، وأنّها تكون سنة ذكراً وسنة أنثى وأنّها تحيض، وسأذكر من خرّجه، ويقال: إنّها تنام مفتوحة العين.

قوله: (بمرّ الظّهران) مرّ بفتح الميم وتشديد الرّاء، والظّهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظّهر، اسم موضع على مرحلة من مكّة. وقد يسمّى بإحدى الكلمتين تخفيفاً، وهو المكان الذي تسمّيه عوامّ المصريّين بطن مرو.

والصّواب مرّ بتشديد الرّاء. وهو وادٍ معروف على خمسة أميال من مكّة إلى جهة المدينة.

وقد ذكر الواقديّ. أنّه من مكّة على خمسة أميال.

وزعم ابن وضّاح ، أنّ بينهما أحداً وعشرين ميلاً.

وقيل: ستّة عشر ، وبه جزم البكريّ.

قال النّوويّ: والأوّل غلط وإنكار للمحسوس. ومرّ قرية ذات نخل وزرع ومياه.

قلت: وقول البكريّ هو المعتمد. والله أعلم.

قوله: (فسعى القوم فلغبوا) بمعجمةٍ وموحّدة. أي: تعبوا وزنه ومعناه، ووقع بلفظ " تعبوا " في رواية الكشميهنيّ.

ص: 208

وأغرب الدّاوديّ، فقال: معناه عطشوا.

وتعقّبه ابن التّين. وقال: ضبطوا لغبوا بكسر الغين ، والفتح أعرف.

قوله: (فأخذتها) زاد البخاري " فأدركتها فأخذتها " ، ولمسلمٍ " فسعيت حتّى أدركتها ".

ولأبي داود من طريق حمّاد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس " وكنت غلاماً حزوّراً " وهو بفتح المهملة والزّاي والواو المشدّدة بعدها راء ، ويجوز سكون الزّاي وتخفيف الواو ، وهو المراهق.

قوله: (إلى أبي طلحة) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام - وهو بمهملتين - الأنصاري الخزرجي النجاري، زوج أم سليم والدة أنس.

روى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس " أنَّ أبا طلحة قرأ {انفروا خفافاً وثقالاً} فقال: استنفرنا الله شيوخاً وشباناً جهّزوني، فقال له بنوه: نحن نغزو عنك، فأبى فجهزوه، فغزا في البحر فمات، فدفنوه بعد سبعة أيام. ولم يتغير. وأقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً أو أربعاً وعشرين سنة.

قوله: (فذبحها) زاد في رواية الطّيالسيّ " بمروة " ، وزاد في رواية حمّاد المذكورة " فشويتها ".

قوله: (فبعث بوركها أو فخذيها) وللبخاري " بوركيها أو فخذيها " وله من طريق شعبة عن هشام بن زيد " قال: فخذيها لا

ص: 209

شكّ فيه ، قال: فقِبَله، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثمّ قال بعد: قَبِلَه ".

يشير إلى أنّه يشكّ في الوركين خاصّة، وأنّ الشّكّ في قوله:" فخذيها أو وركيها " ليس على السّواء، أو كان يشكّ في الفخذين ثمّ استيقن، وكذلك شكّ في الأكل ثمّ استيقن القبول ، فجزم به آخراً.

ووقع في رواية حمّاد " بعجزها ".

قوله: (فَقَبِلَها) أي: الهديّة، وتقدّم في رواية شعبة " قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثمّ قال: فقبله " ، وللتّرمذيّ من طريق أبي داود الطّيالسيّ فيه " فأكله، قلت: أكله؟ قال: قبله ".

وهذا التّرديد لهشام بن زيد وقّف جدّه أنساً على قوله " أكله " ، فكأنّه توقّف في الجزم به ، وجزم بالقبول.

وقد أخرج الدّارقطنيّ من حديث عائشة: أُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبّأ لي منها العجز، فلمّا قمت أطعمني.

وهذا لو صحّ لأشعر بأنّه أكل منها، لكن سنده ضعيف.

ووقع في " الهداية " للحنفيّة ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشويّاً وأمر أصحابه بالأكل منه.

وكأنّه تلقّاه من حديثين: فأوّله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه.

والآخر من حديث أخرجه النّسائيّ من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: جاء أعرابيّ إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأرنبٍ قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك. وأمر أصحابه أن يأكلوا.

ص: 210

ورجاله ثقات، إلَّا أنّه اختُلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً.

وفي الحديث جواز أكل الأرنب ، وهو قول العلماء كافّة. إلَّا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصّحابة ، وعن عكرمة من التّابعين ، وعن محمّد بن أبي ليلى من الفقهاء.

واحتجّ: بحديث خزيمة بن جزء ، قلت: يا رسولَ الله، ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرّمه، قالت: فإنّي آكل ما لا تحرّمه. ولِمَ يا رسولَ الله؟ قال: نبّئت أنّها تدمى. وسنده ضعيف.

ولو صحّ. لَم يكن فيه دلالة على الكراهة. كما سيأتي تقريره بعد (1).

وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ: جيء بها إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ، ولَم ينه عنها ، زعم أنّها تحيض. أخرجه أبو داود.

وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في " مسنده ".

وحكى الرّافعيّ عن أبي حنيفة أنّه حرّمها، وغلَّطه النّوويّ في النّقل عن أبي حنيفة.

وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصّيد والغدوّ في طلبه.

وأمّا ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ من حديث ابن عبّاس رفعه: من اتّبع الصّيد غفل. فهو محمول على من واظب على ذلك حتّى يشغله عن غيره من المصالح الدّينيّة وغيرها.

وفيه أنّ آخذ الصّيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه.

(1) في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه في الضب برقم (388)

ص: 211

وفيه هديّة الصّيد وقبولها من الصّائد ، وإهداء الشّيء اليسير الكبير القدر إذا علم من حاله الرّضا بذلك.

وفيه أنّ وليّ الصّبيّ يتصرّف فيما يملكه الصّبيّ بالمصلحة.

وفيه استثبات الطّالب شيخه عمّا يقع في حديثه ممّا يحتمل أنّه يضبطه كما وقع لهشام بن زيد مع أنس رضي الله عنه.

ص: 212