الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأشربة
الحديث الأول
395 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، أنّ عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّا بعد ، أيّها النّاس ، إنّه نزل تحريمُ الْخمرِ وهي من خمسةٍ: من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير ، والخمر ما خامر العقل.
ثلاثٌ: ودِدْتُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهداً ننتهي إليه. الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا. (1)
قوله: (نزل تحريم الخمر) الذي يظهر أنّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لِمَا روى أحمد من طريق عبد الرّحمن بن وعلة قال: سألت ابن عبّاس عن بيع الخمر ، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديقٌ من ثقيف أو دوس ، فلقيه يوم الفتح براويةِ خمرٍ يهديها إليه، فقال: يا فلان. أما علمتَ أنّ الله حرّمها؟ فأقبل الرّجل على غلامه ، فقال: بعها. فقال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، ولكن ليس فيه تعيين الوقت.
وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثّقفيّ عن أبيه ، أنّه كان
(1) أخرجه البخاري (4343 ، 5259 ، 5266) ومسلم (3032) من طرق عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه به.
وللبخاري (5267) من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي مختصراً. دون آخره.