الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النذر
النّذر في اللّغة: التزام خيرٍ أو شرٍّ.
وفي الشّرع: التزام المكلف شيئاً لَم يكن عليه منجّزاً أو معلقاً.
وهو قسمان نذر تبرّرٍ ونذر لجاجٍ. ونذر التّبرّر قسمان.
القسم الأول: ما يتقرّب به ابتداء كـ (لله) عليّ أن أصوم كذا ، ويلتحق به ما إذا قال: لله عليّ أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به عليّ من شفاء مريضي مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتّفاق على صحّته واستحبابه ، وفي وجهٍ شاذٍّ لبعض الشّافعيّة أنّه لا ينعقد.
القسم الثاني: ما يتقرّب به معلقاً بشيءٍ ينتفع به إذا حصل له كـ: إن قدم غائبي ، أو كفاني شرّ عدوّي. فعليّ صوم كذا مثلاً.
والمُعلَّق لازمٌ اتّفاقاً ، وكذا المنجّز في الرّاجح.
ونذر اللجاج قسمان.
القسم الأول: ما يعلّقه على فعل حرامٍ ، أو ترك واجبٍ. فلا ينعقد في الرّاجح ، إلَّا إن كان فرض كفايةٍ ، أو كان في فعله مشقّةٌ فيلزمه ، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروهٍ.
القسم الثاني: ما يعلّقه على فعلٍ خلاف الأولى أو مباحٍ أو ترك مستحبٍّ. وفيه ثلاثة أقوالٍ للعلماء: الوفاء أو كفّارة يمين أو التّخيير بينهما.
واختلف التّرجيح عند الشّافعيّة ، وكذا عند الحنابلة ، وجزم الحنفيّة بكفّارة اليمين في الجميع ، والمالكيّة بأنّه لا ينعقد أصلاً.