المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب النذر النّذر في اللّغة: التزام خيرٍ أو شرٍّ. وفي الشّرع: التزام - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب النذر النّذر في اللّغة: التزام خيرٍ أو شرٍّ. وفي الشّرع: التزام

‌باب النذر

النّذر في اللّغة: التزام خيرٍ أو شرٍّ.

وفي الشّرع: التزام المكلف شيئاً لَم يكن عليه منجّزاً أو معلقاً.

وهو قسمان نذر تبرّرٍ ونذر لجاجٍ. ونذر التّبرّر قسمان.

القسم الأول: ما يتقرّب به ابتداء كـ (لله) عليّ أن أصوم كذا ، ويلتحق به ما إذا قال: لله عليّ أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به عليّ من شفاء مريضي مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتّفاق على صحّته واستحبابه ، وفي وجهٍ شاذٍّ لبعض الشّافعيّة أنّه لا ينعقد.

القسم الثاني: ما يتقرّب به معلقاً بشيءٍ ينتفع به إذا حصل له كـ: إن قدم غائبي ، أو كفاني شرّ عدوّي. فعليّ صوم كذا مثلاً.

والمُعلَّق لازمٌ اتّفاقاً ، وكذا المنجّز في الرّاجح.

ونذر اللجاج قسمان.

القسم الأول: ما يعلّقه على فعل حرامٍ ، أو ترك واجبٍ. فلا ينعقد في الرّاجح ، إلَّا إن كان فرض كفايةٍ ، أو كان في فعله مشقّةٌ فيلزمه ، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروهٍ.

القسم الثاني: ما يعلّقه على فعلٍ خلاف الأولى أو مباحٍ أو ترك مستحبٍّ. وفيه ثلاثة أقوالٍ للعلماء: الوفاء أو كفّارة يمين أو التّخيير بينهما.

واختلف التّرجيح عند الشّافعيّة ، وكذا عند الحنابلة ، وجزم الحنفيّة بكفّارة اليمين في الجميع ، والمالكيّة بأنّه لا ينعقد أصلاً.

ص: 97