المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 365 - عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 365 - عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله

‌الحديث الخامس

365 -

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينٍ صبْرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجرٌ، لقي اللهَ وهو عليه غضبان. ونزلت {إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} إلي آخر الآية. (1)

قوله: (من حلف على يمين صبر) بفتح الصّاد وسكون الموحّدة، ويمين الصّبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها ، يقال: أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحقّ.

وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند البخاري " هو عليها فاجر ليقتطع " ، وكأنّ فيها حذفاً تقديره هو في الإقدام عليها، والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب، وقد وقع في رواية شعبة عند البخاري " على يمينٍ كاذبةٍ "

قوله: (يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ) في رواية حجّاج بن منهال عن

(1) أخرجه البخاري (2229 ، 2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761) ومسلم (138) من طرق عن الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. فذكر الحديث الآتي بعده.

وأخرجه البخاري (7007) ومسلم (138) من طريق جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين كلاهما عن شقيق به. دون ذكر الأشعث.

تنبيه: الطريق الأول ، مِن الرواة من اقتصر على الأعمش ، ومنهم على منصور ، ومنهم من رواه عنهما جميعاً كشعبة وسفيان عند البخاري.

ص: 59

أبي عوانة عن الأعمش عند البخاري " ليقتطع بها " بزيادة لام تعليل ، ويقتطع يفتعل من القطع. كأنّه قطعه عن صاحبه. أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور.

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجرٍ عند مسلم " وهو عنه معرضٌ " وفي رواية كردوسٍ عن الأشعث عند أبي داود " إلَّا لقي الله وهو أجذم ".

وفي حديث أبي أُمامة بن ثعلبة عند مسلم والنّسائيّ نحوه في هذا الحديث " فقد أوجب الله له النّار. وحرّم عليه الجنّة " ، وفي حديث عمران عند أبي داود " فليتبوّأ مقعده من النّار ".

قوله: (فنزلت: إنّ الذين يشترون بعهد الله) وفي رواية " فأنزل الله تصديق ذلك. الآية ". كذا في رواية الأعمش ومنصور عن شقيق عند البخاري.

ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم والتّرمذيّ وغيرهما جميعاً عن أبي وائل عن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مالِ امرئٍ مسلمٍ بغير حقّه. الحديث. ثمّ قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله {إنّ الذين يشترون بعهد الله} فذكر هذه الآية. (1)

ولولا التّصريح بأنّها نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرّواية أنّها نزلت قبل ذلك. فروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ، أنّ

(1) وهو في البخاري أيضاً (7007) بهذا اللفظ. ومن هذا الطريق كما تقدّم في التخريج.

ص: 60

رجلاً أقام سلعةً في السّوق، فحلف فيها، لقد أُعطى بها ما لَم يعطه، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين " فنزلت:{إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ..} إلى آخر الآية.

ويجوز أنّها نزلت في الأمرين معاً، ولفظ الآية أعمّ من ذلك ، ولهذا وقع في صدر حديث ابن مسعودٍ ما يقتضي ذلك.

وقال الكرمانيّ: لعل الآية لَم تبلغ ابنَ أبي أوفى إلَّا عند إقامته السّلعة ، فظنّ أنّها نزلت في ذلك، أو أنّ القصّتين وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية، واللفظ عامٌّ متناولٌ لهما ولغيرهما.

وذكر الطّبريّ من طريق عكرمة ، أنّ الآية نزلت في حييّ بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التّوراة من شأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وقالوا وحلفوا أنّه من عند الله.

وقصّ الكلبيّ في " تفسيره " في ذلك قصّةً طويلةً ، وهي محتملةٌ أيضاً.

لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصّحيح.

قوله: (بعهد الله) أي قول القائل: عليّ عهد الله لأفعلنّ كذا.

قال الرّاغب: العهد حفظ الشّيء ومراعاته، ومن ثَمّ قيل للوثيقة عهدة. ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق.

ويراد به أيضاً ما أمر به في الكتاب والسّنّة مؤكّداً ، وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنّذر.

ص: 61

قلت: وللعهد معانٍ أخرى غير هذه. كالأمان والوفاء والوصيّة واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والزّمان والذّمّة، وبعضها قد يتداخل.

قال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفّارة. سواء نوى أم لا. عند مالك والأوزاعيّ والكوفيّين، وبه قال الحسن والشّعبيّ وطاوسٌ وغيرهم.

قلت: وبه قال أحمد.

وقال عطاء والشّافعيّ وإسحاق وأبو عبيد: لا تكون يميناً إلَّا إذا نوى.

وقال الشّافعيّ فيمَن قال: أمانة الله مثله.

وأغرب إمام الحرمين فادّعى اتّفاق العلماء على ذلك، ولعله أراد من الشّافعيّة ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم. كما حكاه الماورديّ وغيره عن أبي إسحاق المروزيّ.

واحتجّ للمذهب: بأنّ عهد الله يُستعمل في وصيّته لعباده باتّباع أوامره وغير ذلك كما ذكر ، فلا يحمل على اليمين إلَّا بالقصد.

وقال الشّافعيّ: إذا قال عليّ عهد الله. احتمل أن يريد معهوده ، وهو وصيّته فيصير كقوله عليّ فرض الله ، أي: مفروضة فلا يكون يميناً؛ لأنّ اليمين لا تنعقد بمحدث، فإن نوى بقوله عهد الله اليمين انعقدت.

وقال ابن المنذر: قد قال الله تعالى {أَلَم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا

ص: 62

تعبدوا الشّيطان} فمَن قال: عليّ عهد الله صدق؛ لأنّ الله أخبر أنّه أخذ علينا العهد فلا يكون ذلك يميناً إلَّا إن نواه، واحتجّ الأوّلون: بأنّ العرف قد صار جارياً به فحمل على اليمين.

وقال ابن التّين: هذا لفظٌ يستعمل على خمسة أوجه:

الأوّل: علي عهد الله، والثّاني: وعهد الله، الثّالث: عهد الله، الرّابع: أعاهد الله، الخامس: عليّ العهد.

وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع ، وفصّل بعضهم ، فقال: لا شيء في ذلك إلَّا إن قال عليّ عهد الله ونحوها، وإلَّا فليست بيمينٍ نوى أو لَم ينو.

قوله: (وأيمانهم ثمناً قليلاً) يستفاد من الآية أنّ العهد غير اليمين لعطف اليمين عليه، ففيه حجّة على من احتجّ بها بأنّ العهد يمين.

واحتجّ بعض المالكيّة: بأنّ العرف جرى على أنّ العهد والميثاق والكفالة والأمانة أيمانٌ؛ لأنّها من صفات الذّات، ولا يخفى ما فيه.

قال ابن بطّال (1): وجه الدّلالة أنّ الله خصّ العهد بالتّقدمة على سائر الأيمان فدلَّ على تأكّد الحلف به؛ لأنّ عهد الله ما أخذه على عباده، وما أعطاه عباده كما قال تعالى {ومنهم من عاهد الله} الآية لأنّه قدّم على ترك الوفاء به. انتهى

(1)((هو علي بن خلف ، سبق ترجمته (1/ 34)

ص: 63