المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع 412 - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع 412 - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

‌الحديث التاسع

412 -

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عينٌ من المشركين، وهو في سفرٍ، فجلس عند أصحابه يتحدَّث، ثم انفتل: فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: اطلبوه، واقتلوه، فقتلتُه فنفّله (1) سلبه. (2)

وفي رواية: فقال: من قَتَل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع. (3)

قوله: (أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عينٌ من المشركين) لَم أقف على اسمه. ووقع في رواية عكرمة بن عمّار عن إياس بن سلمة عن أبيه عند مسلم " أنّ ذلك كان في غزوة هوازن ".

وسُمّي الجاسوس عيناً ، لأنّ جلّ عمله بعينه، أو لشدّة اهتمامه بالرّؤية واستغراقه فيها ، كأنّ جميع بدنه صار عيناً.

قوله: (فجلس عند أصحابه يتحدّث ثمّ انفتل) في رواية النّسائيّ من طريق جعفر بن عون عن أبي العميس عن إياس " فلمّا طعم انسلَّ " ، وفي رواية عكرمة عن إياس عند مسلم " فقيّد الجملَ ثمّ

(1) وقع في نُسخ العمدة " فنفلني ". وما أثبتّه هو الموافق لرواية البخاري ، أما " فنفلني " فهي رواية أبي داود كما سينبّه عليه الشارح.

(2)

أخرجه البخاري (2886) من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه

(3)

أخرجه مسلم (1754) من طريق عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أَبِي -سلمة بن الأكوع - قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن. فذكر الحديث بطوله. كما سيذكره الشارح.

ص: 516

تقدّم يتغدّى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقّة في الظّهر، إذ خرج يشتدّ ".

قوله: (اطلبوه واقتلوه) زاد أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى الحمّانيّ عن أبي العميس " أدركوه ، فإنّه عين ".

زاد أبو داود عن الحسن بن عليّ عن أبي نعيم - شيخ البخاري - عن أبي العميس فيه " فسبقتهم إليه فقتلته ".

قوله: (فقتَلتُه فنفَّلَه سلبَه) كذا فيه، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، وكان السّياق يقتضي أن يقول: فنفلني. وهي رواية أبي داود.

وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن عمّار المذكور " فاتّبعه رجلٌ من أسلم على ناقة ورقاء، فخرجتُ أعدو حتّى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلمّا وضع ركبته بالأرض اخترطّت سيفي فأضرب رأسه فبدر، فجئت براحلته وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: مَن قتلَ الرّجلَ؟ قالوا: ابن الأكوع، قال: له سلبه أجمع ".

وترجم عليه النّسائيّ " قتل عيون المشركين ".

وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله ، وأنّه اطّلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرّتهم، وكان في قتله مصلحة للمسلمين.

قال النّوويّ: فيه قتل الجاسوس الحربيّ الكافر وهو باتّفاق، وأمّا المعاهد والذّمّيّ ، فقال مالك والأوزاعيّ: ينتقض عهده بذلك. وعند

ص: 517

الشّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتّفاقاً.

وفيه حجّة لِمَن قال: إنّ السّلب كلّه للقاتل.

وأجاب مَن قال لا يستحقّ ذلك إلَّا بقول الإمام: أنّه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمّد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ " قام رجلٌ فأخبر النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، أنّه عين للمشركين ، فقال: من قتَلَه فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه ".

فهذا يؤيّد الاحتمال الثّاني.

بل قال القرطبيّ: لو قال القاتل يستحقّ السّلب بمجرّد القتل ، لَم يكن لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع ، مزيدُ فائدة.

وتعقّب: باحتمال أن يكون هذا الحكم إنّما ثبت من حينئذٍ.

وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، لأنّ قوله تعالى {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ} عامٌّ في كلّ غنيمة، فبيّن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمنٍ طويلٍ أنّ السّلب للقاتل. سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام أم لا.

وأمّا قول مالك: لَم يبلغني أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلَّا يوم حنينٍ.

فإن أراد أنّ ابتداء هذا الحكم كان يوم حنينٍ فهو مردود ، لكن على غير مالك ممّن منعه، فإنّ مالكاً إنّما نفى البلاغ.

وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنّه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بالسّلب للقاتل ، وكانت

ص: 518

مؤتة قبل حنينٍ بالاتّفاق.

وقال القرطبيّ: فيه أنّ للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السّريّة من الغنيمة لمن يراه منهم، وهذا يتوقّف على أنّه لَم يكن غنيمة إلَّا ذلك السّلب.

قلت: وما أبداه احتمالاً هو الواقع، فقد وقع في رواية عكرمة بن عمّار " أنّ ذلك كان في غزوة هوازن " ، وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم.

قال ابن المنير: ترجم البخاري (بالحربيّ إذا دخل بغير أمان) وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم، وحكْمُ الجاسوس مخالف لحكْم الحربيّ المطلق الدّاخل بغير أمانٍ، فالدّعوى أعمّ من الدّليل.

وأجيب: بأنّ الجاسوس المذكور أوهم أنّه ممّن له أمان، فلمّا قضى حاجته من التّجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنّه حربيّ دخل بغير أمانٍ.

ص: 519