الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصيد
الصّيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداً، وعومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد.
الحديث الحادي عشر
389 -
عن أبي ثعلبة الخشنيّ رضي الله عنه ، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنا بأرض قومٍ أهل كتابٍ، أفنأكل في آنيتهم،؟ وفي أرض صيدٍ، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بِمُعلَّم، وبكلبي المُعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: أمَّا ما ذكرت من آنية أهل الكتاب (1) فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لَم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدتَ بقوسك، فذكرتَ اسم الله (2) فكل، وما صدَّتَ بكلبك المُعلَّم فذكرتَ اسم الله فكل، وما صدّتَ بكلبك غير المُعلَّم فأدركتَ ذكاته فكُل. (3)
قوله: (عن أبي ثعلبة الخشنيّ) بضمّ الخاء وفتح الشّين المعجمتين
(1) في بعض نسخ العمدة (أمّا ماذكرت - يعني من آنية أهل الكتاب -) كذا فيه (يعني) ولا وجه لها. وليست في الصحيحين. والصواب ما أثبتّه.
(2)
في النسخ المطبوعة زيادة (عليه) في هذا الموضع والذي بعده. وليست في الصحيحين. وقد أخرجه جماعةٌ من أهل السنن والصحاح عن شيوخ الشيخين. وفيه هذه الزيادة.
(3)
أخرجه البخاري (5161 ، 5170 ، 5177) ومسلم (1930) من طريق حيوة بن شريح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه.
ثمّ نون، نسبة إلى بني خشين بطن من النّمر بن وبرة بن تغلب. بفتح المثنّاة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحّدة ابن حلوان بن عمران بن الحافّ بن قضاعة.
واختلف في اسم أبي ثعلبة.
فقيل: جرثوم. وهو قول الأكثر ، وقيل: جرهم ، وقيل: ناشب ، وقيل: جرثم. وهو كالأوّل لكن بغير إشباع ، وقيل: جرثومة وهو كالأوّل لكن بزيادة هاء ، وقيل: غرنوق ، وقيل: ناشر ، وقيل: لاشر ، وقيل: لاش ، وقيل: لاشن ، وقيل: لا شومه.
واختلف في اسم أبيه.
فقيل عمرو ، وقيل ناشب ، وقيل ناسب بمهملةٍ ، وقيل بمعجمةٍ ، وقيل ناشر ، وقيل لا شر ، وقيل لاش ، وقيل لاشن ، وقيل لاشم ، وقيل لاسم ، وقيل جلهم ، وقيل حمير ، وقيل جرهم ، وقيل جرثوم.
ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالتّركيب أقوال كثيرة جدّاً، وكان إسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرّضوان ، وتوجّه إلى قومه فأسلموا، وله أخ يقال له عمرو ، أسلم أيضاً.
قوله: (قلت: يا رسولَ الله إنّا بأرض قوم أهل كتاب) يعني بالشّام، وكان جماعةٌ من قبائل العرب قد سكنوا الشّام وتنصّروا ، منهم آل غسّان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة.
قوله: (في آنيتهم) جمع إناء. والأواني جمع آنية، وقد وقع الجواب
عنه " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لَم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ".
فتمسّك بهذا الأمر مَن رأى أنّ استعمال آنيّة أهل الكتاب تتوقّف على الغسل لكثرة استعمالهم النّجاسة. ومنهم. من يتديّن بملابستها.
قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب. واحتجّ مَن قال بما دلَّ عليه هذا الحديث: بأنّ الظّنّ المستفاد من الغالب راجح على الظّنّ المستفاد من الأصل.
وأجاب مَن قال بأنّ الحكم للأصل حتّى تتحقّق النّجاسة بجوابين:
أحدهما: أنّ الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً جمعاً بينه وبين ما دلَّ على التّمسّك بالأصل.
الثّاني: أنّ المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقّق النّجاسة فيه.
ويؤيّده ذكر المجوس ، لأنّ أوانيهم نجسة ، لكونهم لا تحلّ ذبائحهم.
وقال النّوويّ: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التّصريح به في رواية أبي داود " إنّا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ، فقال: فذكر الجواب ".
وأمّا الفقهاء. فمرادهم مطلق آنيّة الكفّار التي ليست مستعملة في النّجاسة ، فإنّه يجوز استعمالها ولو لَم تغسل عندهم، وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك.
ويحتمل: أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهاً بناء على الجواب الأوّل ، وهو الظّاهر من الحديث، وأنّ استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها ، فإن لَم يجد جاز بلا كراهة للنّهي عن الأكل فيها مطلقاً ، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها.
وتمسّك بهذا بعض المالكيّة لقولهم: إنّه يتعيّن كسر آنيّة الخمر على كلّ حال بناء على أنّها لا تطهر بالغسل.
واستدل بالتّفصيل المذكور ، لأنّ الغسل لو كان مطهّراً لها لَمَا كان للتّفصيل معنى.
وتعقّب: بأنّه لَم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاً ، بل يحتمل أن يكون التّفصيل للأخذ بالأولى، فإنّ الإناء الذي يطبخ فيه الخنزير يستقذر ، ولو غسل كما يكره الشّرب في المحجمة ولو غسلت استقذاراً.
ومشى ابن حزم على ظاهريّته فقال: لا يجوز استعمال آنيّة أهل الكتاب إلَّا بشرطين. أحدهما: أن لا يجد غيرها. الثّاني: غسلها.
وأجيب: بما تقدّم من أنّ أمره بالغسل عند فقْد غيرها دالٌّ على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التّنفير عنها كما في حديث سلمة عند البخاري. في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة، فقال رجلٌ: أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك " ، فأمر بالكسر للمبالغة في التّنفير عنها ثمّ أذن في الغسل ترخيصاً، فكذلك يتّجه هذا هنا. والله أعلم.
تكميل: ورد في بعض طرق الحديث منصوصاً على المجوس.
فعند التّرمذيّ من طريق أخرى عن أبي ثعلبة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها.
وفي لفظ من وجه آخر عن أبى ثعلبة: قلت: إنّا نمرّ بهذا اليهود والنّصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، الحديث.
والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب ، لأنّ العلة إنْ كانت لكونهم تحلّ ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال.
أو لا تحلّ فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرقون قد تنجّست بملاقاة الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنّهم لا يتديّنون باجتناب النّجاسة ، وبأنّهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها.
ويؤيّد الثّاني ما أخرجه أبو داود والبزّار عن جابر: كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ، فلا يعيب ذلك علينا. لفظ أبي داود، وفي رواية البزّار " فنغسلها ونأكل فيها ".
قوله: (وفي أرضِ صيدٍ أصيدُ بقوسي) القوس معروفة، وهي مركّبة وغير مركّبة، ويطلق لفظ القوس أيضاً على الثّمر الذي يبقى في أسفل النّخلة ، وليس مراداً هنا.
قوله: (وما صدتَ بقوسك، فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ) جواب قوله " وفي أرض صيد أصيد بقوسي ".
وتمسّك به من أوجب التّسمية على الصّيد وعلى الذّبيحة، وقد
أجمعوا على مشروعيّتها ، إلَّا أنّهم اختلفوا في كونها شرطاً في حلّ الأكل.
القول الأول: ذهب الشّافعيّ وطائفة ، وهي رواية عن مالك وأحمد أنّها سنّة، فمن تركها عمداً أو سهواً لَم يقدح في حلّ الأكل.
القول الثاني: ذهب أحمد في الرّاجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنّها واجبة لجعلها شرطاً في حديث عديٍّ (1) ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، والمُعلّق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشّرط أقوى من الوصف.
ويتأكّد القول بالوجوب. بأنّ الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمّى عليها وافق الوصف وغير المسمّى باقٍ على أصل التّحريم.
القول الثالث: ذهب أبو حنيفة ومالك والثّوريّ وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمداً.
لكن اختلف عن المالكيّة: هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفيّة تحرم.
وعند الشّافعيّة في العمد ثلاثة أوجهٍ: أصحّها يكره الأكل، وقيل: خلاف الأولى، وقيل: يأثم بالتّرك ولا يحرم الأكل. لقوله تعالى {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسقٌ} .
قال البخاري: والنّاسي لا يُسمّى فاسقاً. انتهى.
(1) حديث عدي رضي الله عنه سيأتي بعد هذا الحديث. لقوله فيه " وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل، فإنما سَمَّيت على كلبك، ولَم تسمّ على غيره ".
فاستنبط منها ، أنّ الوصف للعامد ، فيختصّ الحكم به.
والتّفرقة بين النّاسي والعامد في الذّبيحة ، قول أحمد وطائفة ، وقوّاه الغزاليّ في " الإحياء " محتجّاً بأنّ ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً وكذلك الأخبار، وأنّ الأخبار الدّالة على الرّخصة تحتمل التّعميم ، وتحتمل الاختصاص بالنّاسي ، فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلّها على ظاهرها ، ويعذر النّاسي دون العامد.
وأخرج سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عبّاس: فيمن ذبح ونسي التّسمية. فقال: المسلم فيه اسم الله ، وإن لَم يذكر التّسمية. وسنده صحيح، وهو موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس، وأخرجه الدّارقطنيّ من وجه آخر عن ابن عبّاس مرفوعاً.
وأخرج أبو داود وابن ماجه والطّبريّ بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس في قوله {وإنّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه ، وما لَم يذكر عليه اسم الله فكلوه، قال الله تعالى:{ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه} .
وأخرج أبو داود والطّبريّ أيضاً من وجه آخر عن ابن عبّاس قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: تأكل ممّا قتلنا ، ولا تأكل ممّا قتله الله؟ فنزلت: {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه
…
} إلى آخر الآية.
وأخرج الطّبريّ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه. وساق إلى قوله {لمشركون} ، إن أطعتموهم فيما نهيتكم عنه.
ومن طريق معمر عن قتادة في هذه الآية {وإنّ الشّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم} قال: جادلهم المشركون في الذّبيحة فذكر نحوه.
ومن طريق أسباط عن السّدّيّ نحوه، ومن طريق ابن جريجٍ ، قلت لعطاء: ما قوله {فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه} ؟ قال: يأمركم بذكر اسمه على الطّعام والشّراب والذّبح، قلت: فما قوله {ولا تأكلوا ممّا لَم يذكر اسم الله عليه} ؟ قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهليّة على الأوثان.
قال الطّبريّ: مَن قال: إنّ ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحلّ ، فهو قول بعيد من الصّواب لشذوذه وخروجه عمّا عليه الجماعة.
قال: وأمّا قوله {وإنّه لفسق} ، فإنّه يعني: أنّ أكل ما لَم يذكر اسم الله عليه من الميتة ، وما أُهلَّ به لغير الله فسق.
ولَم يحك الطّبريّ عن أحدٍ خلاف ذلك.
وقد استشكل بعض المتأخّرين كون قوله {وإنّه لفسقٌ} منسوقاً على ما قبله، لأنّ الجملة الأولى طلبيّة وهذه خبريّة ، وهذا غير سائغ.
ورُدّ هذا القول. بأنّ سيبويه ومن تبعه من المحقّقين يجيزون ذلك، ولهم شواهد كثيرة، وادّعى المانع أنّ الجملة مستأنفة.
ومنهم مَن قال: الجملة حاليّة. أي: لا تأكلوه والحال أنّه فسق. أي: لا تأكلوه في حال كونه فسقاً، والمراد بالفسق قد بيّن في قوله
تعالى في الآية الأخرى {أو فسقاً أهل لغير الله به} ، فرجع الزّجر إلى النّهي عن أكل ما ذبح لغير الله، فليست الآية صريحة في فسق من أكل ما ذبح بغير تسمية. انتهى.
ولعلَّ هذا القدر هو الذي حذّرت منه الآية، وقد نوزع المذكور فيما حمل عليه الآية ، ومنع ما ادّعاه من كون الآية مجملة والأخرى مبيّنة ، لأنّ ثَمّ شروطاً ليست هنا.
قوله: (وما صدت بكلبك المُعلَّم فذكرتَ اسم الله فكل) ستأتي مباحثه في حديث عدي بن حاتم الذي بعده.
قوله: (فكل) وقع مفسّراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، أنّ أعرابيّاً يقال له أبو ثعلبة ، قال: يا رسولَ الله إنّ لي كلاباً مُكلَّبة. الحديث. وفيه: وأفتني في قوسي؟ قال: كُلْ ما ردّت عليك قوسك ذكيّاً وغير ذكيّ. قال: وإنْ تغيّب عنّي؟ قال: وإنْ تغيّب عنك. ما لَم يصِلّ ، أو تجد فيه أثراً غير سهمك.
وقوله " يصلّ " بصادٍ مهملة مكسورة ولام ثقيلة. أي: ينتن.
وسيأتي مباحث هذا الحديث في الحديث بعده.
وفي الحديث من الفوائد. جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة ، وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ. أمّا وأمّا.
قوله: (فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ) مفهومه أنّ الصّيد إذا مات بالصّدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل.
قال ابن بطّالٍ: أجمعوا على أنّ السّهم إذا أصاب الصّيد فجرحه ،
جاز أكله ولو لَم يدر. هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض. وأجمعوا على أنّه لو وقع على جبل مثلاً فتردّى منه فمات لا يؤكل، وأنّ السّهم إذا لَم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلَّا إذا أدركت ذكاته.
وقال ابن التّين: إذا قطع من الصّيد ما لا يتوهّم حياته بعده ، فكأنّه أنفذه بتلك الضّربة فقامت مقام التّذكية، وهذا مشهور مذهب مالك وغيره.
تكميل: روى ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجلٍ ضَربَ رجلَ حمارٍ وحشيّ فقطعها؟. فقال: دعوا ما سقط ، وذكّوا ما بقي وكلوه.
وأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن الحسن ، قال في رجل ضرَبَ صيداً ، فأبانَ منه يداً أو رجلاً وهو حيّ ثمّ مات ، قال: لا تأكلْه. ولا تأكل ما بان منه إلَّا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته، فإذا كان كذلك فليأكله.
وروى ابن أبي شيبة حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا ضرب الرّجل الصّيد فبان منه عضو ، ترك ما سقط ، وأكل ما بقي.
قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة.
القول الأول: قال ابن عبّاس وعطاء: لا تأكل العضو منه، وذكّ الصّيد وكله.
القول الثاني: قال عكرمة: إن عدا حيّاً بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو ، وذكّ الصّيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله.
وبه قال الشّافعيّ ، وقال: لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقلّ إذا مات من تلك الضّربة
القول الثالث: عن الثّوريّ وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أُكلا جميعاً، وإن قطع الثّلثَ ممّا يلي الرّأس فكذلك، وممّا يلي العجُز أَكل الثّلثين ممّا يلي الرّأس. ولا يأكل الثّلث الذي يلي العجُز.