المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب اللباس ‌ ‌الحديث الأول 398 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٧

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌باب الأضاحي

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌كتاب العتق

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب بيع المدبّر

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌كتاب اللباس ‌ ‌الحديث الأول 398 - عن عمر بن الخطّاب رضي الله

‌كتاب اللباس

‌الحديث الأول

398 -

عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحريرَ، فإنّه من لبِسه في الدّنيا لَم يلبسْه في الآخرة. (1)

قوله: (عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه) وقع في رواية النّضر بن شميلٍ عن شعبة حدّثنا خليفة بن كعب سمعت عبد الله بن الزّبير ، يقول: لا تُلبسوا نساءكم الحرير، فإنّي سمعت عمر. أخرجه النّسائيّ (2).

وقد أخرجه النّسائيّ أيضاً من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة بن كعب ، فلم يذكر عمر في إسناده، وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون.

قوله: (من لبس الحرير في الدّنيا) الحرير معروف، وهو عربيّ. سُمِّي بذلك لخلوصه ، يقال لكل خالص محرّر، وحرّرت الشّيء خلصته من الاختلاط بغيره.

(1) أخرجه البخاري (5496) عن علي بن الجعد ، ومسلم (2069) من طريق عبيد بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تُلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري قول ابن الزبير رضي الله عنه.

وللبخاري (5492) ومسلم (2069) عن أبي عثمان عن عمر رفعه: لا يلبس الحرير إلَّا مَن ليس له منه شيء في الآخرة إلَّا هكذا.

وانظر الحديث الأتي (403)

(2)

ورواه مسلم أيضاً كما تقدَّم. وسيعزوه إليه الشارح كما سيأتي في الشرح.

ص: 380