المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(المسألة الثانية): في فوائده: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الأثر:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌‌‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌(المسألة الأولى): في حدّ الغيبة لغةً، وشرعًا:

- ‌(المسألة الثانية): في حكم الغيبة:

- ‌(المسألة الرابعة): قد وردت أحاديث في فضل من ردّ عن عرض أخيه:

- ‌(المسألة الخامسة): في المواضع التي تباح فيها الغيبة:

- ‌[تنبيهات]:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلقّ بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌مسألتان تتعلّقان بالحديث المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌مسائل تتعلّق بحديث جابر رضي الله عنه هذا:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل:

- ‌(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الحمر الأهليّة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجمالّي لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجمالّي لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌[تنبيهات]:

الفصل: ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

‌مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في تخريجه:

أما رواية الزهريّ وصالح بن أبي حسّان، فأخرجها (أحمد) في "مسنده" 6/ 256 من طريق حماد بن خالد، و (النسائيّ) في "الكبرى" 2/ 200 من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن أبي ذئب به. وقد اختُلف على ابن أبي ذئب، فرواه حسين المروزيّ عند أحمد 6/ 223 عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ وحده، وقد رواه ابن أبي فُديك عند النسائيّ في "الكبرى" 2/ 200 عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة به.

وأما رواية يحيى بن أبي كثير، فأخرجها (مسلم) 3/ 136 و (النسائيّ) في "الكبرى" 2/ 202 و (الباغنديّ) في "مسند عمر" ص 103 من طريق شيبان، ومعاوية بن سلّام جميعًا عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عنها. وأخرجه (أحمد) في "مسنده" 6/ 279 - 280 من طريق شيبان وحده، وكذا (الدارميّ) في "مسنده" 2/ 12 و (ابن حبان) في "صحيحه" 3539 "إحسان". والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في فوائده:

(منها): جواز القبلة للصائم. قال النوويّ في "شرحه": قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم على من لم تُحَرّك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال: إنها مكروهة له، وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى في حقه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها؛ لأنه كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها:"كان أَمْلَكَكُم لإِرْبه"، وأما من حركت شهوتَهُ فهي حرام في حقه على الأصح، عند أصحابنا، وقيل: مكروهة كراهة تنزيه. قال القاضي عياض: قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وأحمد، وإسحاق، وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس، وأبو حنيفة، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك. ورَوَى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تُبطل الصوم إلا أن يُنزِل المنيّ بالقبلة.

واحتجوا له بالحديث المشهور في "السنن"(1)، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو

(1) هو ما أخرجه أبو داود في "سننه"، فقال:

2037 -

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث رحمه الله تعالى وحدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر =

ص: 412

مضمضت"، ومعنى الحديث أن المضمضة مُقَدَّمة الشرب، وقد علمتم أنها لا تفطر، وكذا القبلة مقدمةٌ للجماع فلا تفطر، وحَكَى الخطابي وغيره عن ابن مسعود، وسعيد بن المسيب أن مَن قَبَّل قَضَى يوما مكان يوم القبلة. انتهى كلام النوويّ (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه الجمهور من جواز القبلة للصائم؛ لهذا الحديث، إلا لمن خاف إفساد صومه. والله تعالى أعلم.

(ومنها): جواز إخبار الشخص عما يكون بينه وبين أهله من مثل ما ذُكِر على الجملة دون التفسير، فإن ذلك منهيّ عنه، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلُ يُفضِي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".

(ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من حسن المعاشرة لأهله؛ قال الله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، وقال:"إنما بعثتُ لأتمم صالح الأخلاق"(2)، وقال أيضًا:"خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"(3).

(ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، قال الله عز وجل:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 78]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال رحمه الله تعالى:

(وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَة وَغَيْرُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِر، قَالَ: "أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ"، فَرَوَاه حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

(وَرَوَى) سفيان (بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام الحجة المكيّ، تقدّمت ترجمته (وَغَيْرُهُ) هو الحسين بن واقد المروزيّ، كما سيأتي بيانه (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) الجمحيّ المكيّ أحد الأعلام الحفّاظ، تقدّمت ترجمته (عَنْ جَابِر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، تقدّمت ترجمته، أنه (قَالَ:

= بن الخطاب: هَشَشْتُ، فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبّلت وأنا صائم، قال:"أرأيت لو مضمضت من الماء، وأنت صائم" قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به، ثم اتفقا: قال: "فمه". انتهى.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح.

(1)

"شرح مسلم" 7/ 215.

(2)

حديث صحيح أخرجه أحمد في "مسنده" رقم (8595).

(3)

حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (4253) والترمذيّ رقم (3830).

ص: 413

أَطْعَمَنَا) أي أباح لنا (رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ) أي أكلها، والخيل بفتح، فسكون: جماعة الأفراس، لا واحد له، أو واحده خائلٌ؛ لأنه يَختال، جمعه أخيال، وخيول بالضمّ، ويُكسر. قاله في "القاموس". وقال في "المصباح":

الخيل معروفة، وهي مؤنّثةٌ، ولا واحد لها من لفظها، والجمع خُيُولٌ، قال بعضهم: وتُطلق الخيل على العراب، وعلى البراذين، وعلى الْفُرسان، وسمّيت خيلًا لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. انتهى (1). (وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) بضمّتين: جمع حمار، وهو الذكر، والأنثى أَتَانٌ، وحمارة بالهاء نادر، ويُجمع أيضًا على حَمِير.

(فَرَوَاهُ) أي هذا الحديث (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم، أبو إسماعيل الْجَهْضميّ البصريّ الحافظ أحد الأعلام، تقدّمت ترجمته (عَنْ عَمْرٍو) بن دينار المذكور في السند الماضي (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أبي جعفر الإمام المعروف بالباقر، تقدّمت ترجمته (عَنْ جَابِرٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بهذا أيضًا إلزام خصمه بأن اللقاء والسماع لا يمنعان من الإرسال، فإن لقاء عمرو بن دينار لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسماعه منه ثابتٌ بيقين، ومع ذلك فقد أخذ عنه هنا بواسطة محمد بن عليّ، وأسقطه في رواية سفيان بن عيينة.

وحاصل ما أشار إليه إعلال رواية ابن عيينة الناقصة برواية حماد بن زيد الزائدة. هذا حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى.

وتعقّبه ابن رُشيد رحمه الله تعالى، فقال: قلت: وهذا أيضًا من ذلك القَبِيل، حَكَمتَ فيه لرواية حماد على رواية سفيان، فأوردت رواية حماد في كتابك، وليس حماد بن زيد ممن يُضَاهَى بسفيان بن عيينة، لاسيما في عمرو بن دينار، فهو المليّ به الثبت فيه المقدم على غيره، قال ابن الجنيد: قلت ليحيى: من أثبت في عمرو بن دينار، سفيان أو محمد بن مسلم؟ فقال: سفيان أثبت في عمرو بن دينار من محمد بن مسلم، ومن داود العطار، ومن حماد بن زيد، سفيان أكثر حديثًا منهم عن عمرو وأسند، قيل: فابن جريج؟ قال: هما سواء. قال عثمان بن سعيد: قال يحيى بن معين: ابن عيينة أحبّ إليّ في عمرو بن دينار من سفيان الثوري، وهو أعلم به، ومن حماد بن زيد، قلت: فشعبة؟ قال: قال: وأيّ شيء عند شعبة عن عمرو بن دينار؟ إنما يروي عنه نحوا من مائة حديث.

(1)"المصباح المنير" 1/ 186.

ص: 414

وقال سفيان بن عيينة: جالست عمرو بن دينار ثنتين وعشرين سنة (1).

فكيف يُقَدَّم أحد على من هذه حاله في عمرو؟ مع أن عمرا معلوم بالرواية عن جابر، وقد تابع سفيان على قوله الحسين بن واقد، ذكر ذلك النسوي.

وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع إلا من المزيد في متصل الأسانيد. والله أعلم. انتهى كلام ابن رُشيد رحمه الله تعالى (2).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما تعقّب به ابن رُشيد أنه يرى ترجيح رواية سفيان الناقصة على رواية حماد بن زيد الزائدة، خلاف ما يراه المصنّف، وذلك لسببين: أحدهما: كون سفيان أثبت في عمرو بن دينار من حمّاد بن زيد، كما قاله ابن معين، والثاني: متابعة الحسين بن واقد لسفيان، كما ذكر ذلك النسائيّ. هذا خلاصة تعقّبه.

لكن الذي يظهر لي أن رواية حماد الزائدة هي الراجحة، كما رآه المصنّف، ولذا أخرجها الشيخان، فأخرجها البخاريّ في "صحيحه" 7/ 123 "باب لحوم الخيل"، وأخرجها مسلم في "صحيحه" 6/ 65 - 66 "باب أكل لحوم الخيل"، ولم يخرجا رواية سفيان؛ لكونها مرسلة.

قال الحافظ صلاح الدين العلائيّ رحمه الله في "جامع التحصيل"(ص 130) تحت القسم الذي يُحكم فيه بالإرسال إذا لم يُذكر فيه المزيد، فمن أمثلته: حديث جابر هذا، وقال: وظاهر كلام مسلم حمه الله ترجيح الحكم بالإرسال على الرواية الناقصة، ثم قال: وحاصل الأمر أن الراوي متى قال: عن فلان، ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة، فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يُدخل الواسطة؛ إذ لا فائدة في ذلك، وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يُعرف الراوي بالتدليس، وإلا فمدلّسة. انتهى.

وعمرو بن دينار قد وُصف بالتدليس، وصفه به الحاكم أبو عبد الله في "معرفة علوم الحديث"، وقال: عامّة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة (3).

(1) كذا في الأصل، وهذه العبارة مشهورة عن سفيان، وهي خطأ بيّن، وفي "تاريخ بغداد" 9/ 177 بسنده إلى سفيان قال: سمعت من عمرو بن دينار، وأنا ابن ستّ عشرة سنة، ومات وأنا ابن تسع عشرة سنة، ثم ساق الخطيب هذه القصّة التي فيها أن سفيان جالس عمرًا ثنتين وعشرين سنة، وقال: كذا قال، وهو خطأ، وصوابه: جالست عمرو بن دينار سنة اثنين وعشرين، ومات سنة ستّ وعشرين. اهـ.

(2)

"السنن الأبين" ص 112 - 114.

(3)

لكن تعقّبه العلائيّ، وقال: هذه مجازفة منه واهية جدّا، فقد صحّ عنه في أحاديث كثيرة التصريح بالسماع من ابن عمر، ومن جابر، وغيرهما. انتهى.

ص: 415

وأخرج أحمد في "مسنده" 3/ 368 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: "كنا نعزل

" قال شعبة: قلت لعمرو: أأنت سمعته من جابر؟ قال: لا. انتهى. وهذا هو التدليس.

وأخرج الحميديّ في "مسنده" 2/ 528 قال: حدثنا سفيان، ثنا عمرو، قال: قال جابر: "أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل

". وحدثنا سفيان، ثنا عمرو قال: قال جابر بن عبد الله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة". قال سفيان: وكلّ شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابرًا، إلا هذين الحديثين، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحدٌ أم لا؟ . انتهى.

والحاصل أن عمرو بن دينار ممن ثبت تدليسه، فلا تقبل عنعنته، بل لا بدّ من تصريحه بالسماع في الطريق الناقصة، حتى يُقال: إن الزائدة من المزيد في متّصل الأسانيد، ولذلك قال الحافظ في "الفتح": والحقّ أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر، فتكون رواية حماد من المزيد في متّصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتّصلة. انتهى (1).

وأما قول ابن حبّان في "صحيحه"(5268) بعد أن أخرج رواية سفيان: ما نصّه: يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر من جابر، لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو، عن محمد بن عليّ، عن جابر، ويَحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا، وسمع محمد بن عليّ، عن جابر. انتهى.

فهذا الاحتمال الثاني إنما ينفع فيمن لم يوصف بالتدليس، وأما من وُصف بالتدليس كعمرو بن دينار، فإنه يُحمل على أنه مما دلّسه، فتكون رواية سفيان الناقصة منقطعة؛ لما أسلفناه من الأدلة.

وقد شرط مسلم في الأحاديث التي ساقها لإلزام خصمه سلامة رواتها من التدليس، وهذا الحديث لم يسلم منه.

والحاصل أن تعقّب ابن رُشيد ترجيح المصنّف لرواية حماد الزائدة على رواية سفيان الناقصة لا وجه له، بل ما رآه المصنّف هو الحقّ؛ لما أسلفناه.

لكن احتجاجه لإلزام خصمه بمثل هذا، وإن كان الإرسال فيه راجحًا -كما رآه- غير مسلّم؛ لأن ترجيح الإرسال هنا حكم جزئيّ فلا يكفي لبناء القاعدة الكليّة، وقد

(1) راجع "الفتح" 9/ 804.

ص: 416