المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الأثر:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌‌‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌(المسألة الأولى): في حدّ الغيبة لغةً، وشرعًا:

- ‌(المسألة الثانية): في حكم الغيبة:

- ‌(المسألة الرابعة): قد وردت أحاديث في فضل من ردّ عن عرض أخيه:

- ‌(المسألة الخامسة): في المواضع التي تباح فيها الغيبة:

- ‌[تنبيهات]:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلقّ بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌مسألتان تتعلّقان بالحديث المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌مسائل تتعلّق بحديث جابر رضي الله عنه هذا:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل:

- ‌(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الحمر الأهليّة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجمالّي لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجمالّي لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌[تنبيهات]:

الفصل: ‌إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة:

فجارّ ومجرور خبر بعد خبر، أو صفة لقوله:"مُبْهَمٌ"، فليس أمرًا زائدًا على ما ذُكر؛ لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

ثم واصل المصنّف رحمه الله تعالى مناقشته لخصمه، فقال:

(فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ، أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ، عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ، حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا، فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ، فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ، مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ، فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا).

‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الفقرة مكمّلة لسابقتها، وخلاصتها: أن يقال لمخترع هذا القول، أو لمن يدافع عن رأيه: قد أثبتّ في خلال قولك أن خبر الراوي الثقة، عن الثقة يلزم العمل به؛ لثبوت حجيّته، ونحن سلّمنا لك ذلك، ثم بعد أن اتّفقنا نحن وأنت على هذا زدت من عندك شرطًا لإثبات ما قلته، وذلك حيث قلت: لا يلزمنا قبول الخبر المذكور إلا أن يثبت لدينا أن الراوي المذكور لقي شيخه، ولو مرّة واحدة وثبت سماعه منه، ونحن نطالبك هل وافقك على هذا الشرط غيرك من أهل العلم المعتبرين الذين يلزم قولهم، ويكون حجة على من بعدهم، فإن وجدت ذلك فهلمّ، وهيهات أن تجد ذلك وإن لم تجد ذلك فهلمّ دليلًا يُثبت مدّعاك، من هذا الشرط الذي أدخلته، ولن تجد إلى ذلك سبيلًا. هذا خلاصة ما أشار إليه، ولكن هذا كله في مقام المنع كما ستراه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

(فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ) اسم فاعل من اخترع الشيء، أي لمنشئه، ومبتدعه من غير أن يسبقه أحد من أهل العلم، على ما زعم المصنف (الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ) أي وهي قوله: لا يكون الخبر المعنعن حجة حتى يثبت سماع الراوي ممن روى عنه بـ "عن"(أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ) أي لمن يدافع عن رأي ذلك المخترع. وهو اسم فاعل من ذبّ، يقال: ذبّ عن حَرِيمه يذُبّ، من باب نصر: حَمَى، ودفع.

(قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ) أي مجموع ما قلته في الخبر المنقول (أَنَّ) بفتح الهمزة؛ لكونها سدّت مسدّ مفعولي "أعطيت"(خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ) بالضمّ: أي برهان، ودليل (يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ) أي يجب العمل بمقتضاه، إن فرضًا،

ص: 379

ففرضًا، أو ندبًا، فندبًا، أو حرامًا فحرامًا، أو نحو ذلك، وإنما عبّر باللزوم تغليبًا لجانبه، أو المعنى: يثبُتُ به العمل. والله تعالى أعلم.

(ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ) هو من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها: أي بعد أن أثبتّ لزوم العمل به. ثم بيّن الشرط الذي أدخله بقوله (فَقُلْتَ) هو من عطف المفصّل على المجمل، كما في قوله تعالى:{فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} [البقرة: 36]، وقوله:{فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} [القصص: 15]، وقوله:{وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} الآية [هود: 45](حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا) أي الراوي المعنعن والمعنعن عنه (قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا) أي فما زاد من الزمن، وقد تقدّم تمام البحث فيها، فلا تنسَ (أَوْ) تقدّم أنها بمعنى الواو: أي و (سَمِعَ) المعنعن بالكسر (مِنْهُ) أي من المعنعن عنه بالفتح. والتنوين في قوله: (شَيْئًا) للتقليل: أي ولو كان المسموع قليلًا.

(فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ) من لزوم العلم بلقاء أحدهما الآخر، وسماعه منه (عَنْ أَحَدٍ) من أهل العلم. وأشار بقوله:(يَلْزَمُ قَوْلُهُ) إلى أنه لا بدّ أن يكون ممن يلزم قوله؛ لكونه حجة في العلم، فإن إثبات قاعدة من قواعد الشرع، أو إدخال شرط أو قيد في الأمور الشرعيّة لا بدّ أن يكون صادرًا ممن له قدمٌ راسخ في العلم، ونظر ثاقبٌ في أدلة الشرع، وخبرة طويلة في الاستنباط منها، فليس كلّ من يدّعي العلم يُقبل قوله، فللحروب رجال، وللثريد رجال، وقال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى:

وَلِلْحَدِيثِ رِجَالٌ يُعْرَفُونَ بِهِ

وَلِلدَّوَاوِينِ حُسَّابٌ وَكُتَّابُ

وقال بعضهم:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا

إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

وقلت في "ألفية العلل" عند الكلام على "فنّ العلل"، والعلماء العارفين به:

اعْلَمْ هَدَاكَ اللهُ أَنَّ الْفَنَّ ذَا

أَغْمَضُ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ مَأْخَذَا

لِذَاكَ مَا سَلَكَهُ كُلُّ أَحَدْ

بَلْ خَصَّ أَقْوَامًا وُعَاةً كَالْعَمَدْ

مِنْ أَهْلِ خِبْرَةٍ وَفَهْمٍ ثَاقِبِ

وَالذَّوْقِ وَالْعَوْمِ وَفِكْرٍ صَائِبِ

إلى أن قلت:

فَلَيْسَ كُلُّ قَارِىٍ يُحْسِنُهُ

وَلَيْسَ كُلُّ كَاتِبٍ يُتْقِنُهُ

وَإِنَّمَا لَهُ رِجَالٌ مَهَرَهْ

قَدْ خُلِقُوا لَهُ حُمَاةٌ بَرَرهْ

ص: 380

فَلِلْحُرُوبِ فِتْيَةٌ أَبْطَالُ

وَلِلثَّرِيدِ فِرْقَةٌ أُكَّالُ

(وَإِلَّا) -هي "إن" الشرطيّة أُدغِمت في "لا" النافية: أي فإن لم تجد أحدًا ممن يلزم قوله أدخل هذا الشرط كما أدخلته أنت (فَهَلُمَّ) -بفتح الهاء، وضمّ اللام، وتشديد الميم-: أي أحضر. قال الفيّوميّ رحمه اللهُ تعالى: "هَلُمّ" كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تَعَالَ. قال الخليل: أصله: "لُمَّ" من الضمّ والجمع، ومنه "لَمَّ اللهُ شَعَثَه"، وكأن المنادي أراد لُمَّ نفسك إلينا. و"ها" للتنبيه، وحُذِفت الألف تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وجُعلا اسمًا واحدًا. وقيل: أصلها هَلْ أُمَّ: أي قُصِد، فنُقِلت حركة الهمزة إلى اللام، وسَقَطت، ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء. وأهلُ الحجاز يُناودون بها بلفظ واحد للمذكّر، والمؤنّث، والمفرد، والجمع، وعليه قوله تعالى:{وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} الآية [الأحزاب: 18]. وفي لغة نجد تَلْحقُها الضمائر، وتُطابِقُ، فيُقال: هَلُمّي، وهَلُمّا، وهَلُمُّوا، وهَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلًا، فيُلحِقونها الضمائر، كما يُلحقونها قُمْ، وقوما، وقُمُوا، وقُمن. وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجمع من لغة عُقَيل، وعليه قيسٌ بعدُ، وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم، وعليه أكثر العرب، وتُستعمل لازمة، نحو:{هَلُمَّ إِلَيْنَا} : أي أقبل، ومتعدّية، نحو:{هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} [الأنعام: 150]: أي أحضروهم. انتهى (1).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "هلم" في قول المصنف هنا من المتعدّي، ولذا نصب قوله:(دَلِيلًا) فعيلٌ بمعنى فاعل، وهو المرشد والكاشف للشيء، وتقدّم البحث فيه مستوفىً عند قول المصنّف:"والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم الخ"(عَلَى مَا زَعَمْتَ) أي قلته، وقد تقدّم أن أكثر استعمال زعم فيما كان باطلًا، أو فيه ارتياب، بل قال بعضهم: هو كناية عن الكذب، قال الخطّابيّ: ولهذا يقال: "زعم مطيّة الكذب"، وقد تقدّم تمام البحث فيها عند قول المصنّف:"فإن ذلك زعمت مما يَشغلك الخ"(فَإِنِ ادَّعَى) أي المخترع المذكور (قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ) متعلّق بقوله (مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ) بيان لما زعم. و"الشريطة" -بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء-: بمعنى الشرط، جمعها شَرَائط (فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ) أي تصحيحه، يقال: ثَبَت الأمر يثبت ثبوتًا: إذا صحّ، وثبت الشيء: إذا دام، واستقرّ، فهو ثابتٌ، ويتعدّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أثبتُّهُ، وثَبَّتُّهُ. أفاده في "المصباح"(3)(طُولِبَ بِهِ) أي بإثبات ما ادّعاه من قول أحد من السلف في ذلك (وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ

(1)"المصباح المنير" 2/ 640.

(2)

"المصباح المنير" 1/ 80.

ص: 381

سَبِيلًا) أي لعدم قولهم بذلك، وإجماعهم على خلافه، حسبما رآه المصنّف.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا أول دليل من أدلّة الإمام مسلم رحمه الله تعالى التي ساقها لإثبات مذهبه، ودحض قول من قال بخلافه، حسبما رآه، ولكن أدلته لا تزال محلّ أخذ وردّ، فقد قام العلماء في مناقشتها، فمن أبرز من ناقشها العلّامةُ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفِهْريّ (657 - 721 هـ)، فقد تصدّى رحمه الله تعالى لذلك في رسالته المشهورة، فقد ذكر في مناقشة هذا الدليل: ما ملخّصه:

(اعلم): -وفقني الله وإياك للصواب- أن مسلما رحمه الله استدل على صحة قوله: إنه لا يشترط في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط (1)، بما مُحَصَّله على التلخيص والتخليص أربعة أدلة:

[الأول]: أنه قال: ما معناه: "قد اتفقنا نحن وأنتم على قبول خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة إذا ضمهما عصر واحد، وأنه حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط زائدا".

فحاصل هذا الكلام ادعاء الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفته مطلقا من غير تقييد بشرط اللقاء (2)، وهو أعم أدلته، فكأنه يقول: الإجماع يتضمنه بعمومه وإطلاقه، فمن أثبت الشرط طالبناه بالنقل عمن سلف، أو بالحجة عليه إن عجز عن النقل.

والجواب عن هذا الاستدلال: أنا لا نُحَكِّم دعواك الإجماع في محل النزاع؛ لما نقلناه في ذلك عمن سلف، كالبخاري أستاذك، وعلي بن المديني أستاذ أستاذك، ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن ذكره، أي فكيف وقد تقرّر أنه مذهب جمهور المتقدّمين.

وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل النزاع، وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط (3)، ولسنا ننازعك في أن أخبار

(1) هذا الكلام فيه قصور، فقد سبق غير مرّة أن الإمام مسلمًا لا يكتفي بمجرّد المعاصرة، بل لا بدّ أن ينضمّ إليها إمكان قويٌّ للقاء بين المتعاصرين، فإنه إذا انتفى ذلك لا يقبل المعنعن، فتنبّه. والله الهادي إلى سواء السبيل.

(2)

قد تقدّم أن الحقّ أنه لا يكفي مجرّد اللقاء فقط، بل لا بدّ من ثبوت السماع، فكان الأولى أن يقول: بشرط السماع ولو لمرّة واحدة، هذا مع السلامة من التدليس. نبّه عليه بعض المحققين.

(3)

قد عرفت قريبًا ما في هذا الإطلاق من المجازفة، فتنبّه.

ص: 382

الآحاد حجة يجب العمل بها بالإجماع في الجملة، وإنما ننازعك في قبول المعنعن منها مُكتَفىً فيه بالمعاصرة فقط، وإجماعك لا يتناول ذلك، وما ادعيت من أنا أدخلنا فيه الشرط زائدًا، فلنا أن نعكسه عليك، بأن نقول: بل أنت نقصت من الإجماع شرطًا، فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن المدلس، إذا كان قد ثبت لقاؤه له، فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطًا، فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه، وكأنك لَمّا استشعرت توجه المطالبة عدلت باشتراط السماع في كل حديث حديث، وقد تقدم الجواب عنه.

وتَبَيَّن الآنَ أنّا قائلون بمحل الإجماع، وأنا لم نزد شرطًا، بل أنت نقصته، ففَلَجَت حجة خصمك عليك.

وأما الحجة التي طلبتَ على صحة مذهبنا، فقد قدمناها بما أغنى عن الإعادة فليراجعها من يناضل عنك (1).

ثم نقول: إنك -يرحمك الله- استشعرت خَرْمَ ما ذكرتَ من الإجماع لَمّا كان عندك استقرائيا بما توقعت أن يُنقَل لك من الخلاف، فعدلت إلى المطالبة بالحجة، وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع، على أنا لم نُسَلِّم لك أنه يتناول محل الخلاف -والله تعالى الموفق والمرشد-. انتهى كلام ابن رُشيد رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما ردّ به ابن رُشيد على دليل مسلم رحمهما الله تعالى نقض ما أبرمه بزعمه من دعوى الإجماع، فقد تبيّن أنه لا إجماع فيما ادّعاه، بل لو قيل: إن الإجماع على خلاف ما ادّعاه، لما استُبعِد.

وقد ذكر ابن رجب شواهد من أقوال أحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازيّ، وأبي زرعة الرازيّ، وغيرهم تدلّ على اشتراطهم السماع، ثم أعقب ذلك بقوله فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله، وصحيحه وسقيمه، ومع موافقة البخاريّ وغيره، فكيف يصحّ لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ ، بل اتّفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتدّ بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم، ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. انتهى كلام ابن رجب (2).

(1) يريد بذلك ما ذكره في المذهب الثالث الذي يُعزى إلى البخاريّ، وشيخه، بل عزاه ابن رجب إلى جمهور المتقدّمين.

(2)

"شرح علل الترمذيّ" 1/ 372 - 373.

ص: 383