الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
(عليّ بن مسهر) -بضم الميم، وسكون السين المهملة، وكسر الهاء- القرشي، أبو الحسن الكوفي الحافظ، قاضي الموصل.
رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم. وروى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وخالد بن مخلد، وسويد بن سعيد، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث، أثبت من أبي معاوية. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: هو أحب إليك، أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ابن مسهر. فقلت: ابن مسهر، أو إسحاق الأزرق؟ قال: ابن مسهر. قلت: ابن مسهر، أو يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال يحيى بن معين: قال ابن نمير: كان قد دفن كتبه. قال يحيى: وهو أثبت من ابن نمير. وقال العجلي: قرشي من أنفسهم، كان ممن جمع الحديث والفقه، ثقة. وقال العجلي أيضا: صاحب سنة ثقة في الحديث، ثبت فيه، صالح الكتاب، كثير الرواية عن الكوفيين. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث. وقال العقيلي: قال أبو عبد الله -يعني أحمد- لما سئل عنه: لا أدري كيف أقول، قال: كان قد ذهب بصره، فكان يحدثهم من حفظه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وثمانين ومائة. وعن يحيى بن معين: أنه ولي قضاء أرمينية، فاشتكى عينه، فَدَسَّ القاضي الذي كان بأرمينية إليه طبيبا، فكحله، فذهبت عينه، فرجع إلى الكوفة أعمى.
وقال في "التقريب": ثقة له غرائب بعدما أضرّ، من الثامنة.
أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم"(103) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الأثر:
عن عليّ بن مُسهِرٍ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ) بالرفع عطفًا على الضمير المتّصل؛ لوجود الفصل بالمنفصل.
و"حمزة": هو ابن حبيب بن عمارة الزيات القاريء، أبو عُمَارة الكوفي التيمي مولاهم تقدمت ترجمة في 4/ 54.
(مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ، قَالَ عَلِيّ) بن مسهر (فَلَقِيتُ حَمْزَةَ) الزيّات (فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ) أي أراه إياه (فَمَا عَرَفَ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (مِنْهَا) أي من تلك الأحاديث التي سمعها من أبان، وعرضها عليه (إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا، خَمْسَةً، أَوْ سِتَّةً) بالنصب بدلا من "شيئًا". قال القاضي عياض رحمه اللهُ تعالى: هذا ومثله استئناس، واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا
بإجماع العلماء. انتهى (1).
وقال النوويّ رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلام عياض: ما نصّه: وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يُغَيَّر بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم:"من رآني في المنام، فقد رآني"، فإن معنى الحديث: أن رؤيته صحيحة، وليست من أضغاث الأحلام، وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعيّ به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط، وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته، أن يكون متيقظا، لا مُغَفَّلًا، ولا سيء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائمُ ليس بهذه الصفة، فلم تقبل روايته؛ لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة، أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهيّ عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. انتهى (2). وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال المصنف رحمه اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:
87 -
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: اثنان:
1 -
(عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد الحافظ المشهور، صاحب "المسند"، تقدّم في 4/ 27.
2 -
(زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ) بن زُرَيق بن إسماعيل، ويقال: ابن عدي بن الصّلت بن بِسْطام التيمي، أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد.
رَوَى عن أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك وعبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وغيرهم. وعنه إسحاق بن راهويه، والبخاري في غير "الجامع"، وعبد الله بن أبي شيبة، وعبد الله الدارمي، وابن نمير، وغيرهم.
قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد: قيل
(1)"إكمال المعلم" 1/ 153.
(2)
"شرح مسلم" 1/ 115.