المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ - قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

[محمد بن علي بن آدم الأثيوبي]

فهرس الكتاب

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الحديث:

- ‌شرح الأثر:

- ‌مسألتان تتعلّقان بهذا الأثر:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌لطائف هذا الإسناد:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌‌‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌شرح الأثر:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌(المسألة الأولى): في حدّ الغيبة لغةً، وشرعًا:

- ‌(المسألة الثانية): في حكم الغيبة:

- ‌(المسألة الرابعة): قد وردت أحاديث في فضل من ردّ عن عرض أخيه:

- ‌(المسألة الخامسة): في المواضع التي تباح فيها الغيبة:

- ‌[تنبيهات]:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌مسائل تتعلقّ بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استعمال الطيب عند الإحرام:

- ‌مسألتان تتعلّقان بالحديث المذكور:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في فوائده:

- ‌مسائل تتعلّق بحديث جابر رضي الله عنه هذا:

- ‌(المسألة الأولى): في تخريجه:

- ‌(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل:

- ‌(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الحمر الأهليّة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجمالّي لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجمالّي لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة:

- ‌إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة:

- ‌[تنبيهات]:

الفصل: 2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ

2 -

(أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ الحافظ، تقدّم في 4/ 7. والله تعالى أعلم.

‌شرح الأثر:

عن أبي داود الطيالسيّ، أنه (قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّمت ترجمته (ائْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ) بن عبد الله بن شُجاع الأزدي، ثم العتكيّ، وقيل: الجهضمي، أبو النضر البصري، والد وهب، رَوَى عن أبي الطفيل، وأبي رجاء العطاردي، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، وأيوب، وثابت البناني، وغيرهم. وروى عنه الأعمش، وأيوب شيخاه، وابنه وهب، وابن المبارك، وابن وهب، وغيرهم. قال قُرَاد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم، فاسمع منه. وقال محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي، فيسأله عن حديث الأعمش، فإذا حدثه قال: هكذا والله سمعته من الأعمش. وقال علي عن ابن مهدي: جرير بن حازم أثبت عندي من قرة بن خالد. وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط، وكان له أولاد، أصحاب حديث، فلما أحسّوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا. وقال أبو نعيم: تغير قبل موته بسنة. وقال موسى: ما رأيت حمادا يعظم أحدا تعظيمه جرير بن حازم. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال الدُّوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم، وأبي الأشهب؟ ، فقال جرير: أحسن حديثا منه وأسند. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: جرير أمثل من ابن هلال، وكان صاحب كتاب. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء، فقال له: أنت أفصح من مَعَدّ. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عدي: وقد حدث عنه أيوب السختياني، والليث بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث، صالح فيه، إلا روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء، لا يرويها غيره. وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطىء؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه، وكان شعبة يقول: ما رأيت أحفظ من رجلين: جرير بن حازم، وهشام الدستوائي. وقال الساجي: صدوق، حدّث بأحاديث وَهِمَ فيها، وهي مقلوبة. قال الكلاباذي: حَكَى عنه ابنه أنه قال: مات أنس، وأنا ابن خمس سنين، سنة (90)، ومات جرير سنة (170).

وقال في "التقريب": ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهام إذا حدّث من حفظه، من السادسة. انتهى.

ص: 226

أخرج له الجماعة، وله في "صحيح مسلم"(46) حديثًا.

(فَقُلْ لَهُ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ) هو الحسن بن عمارة بن الْمُضَرِّب البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، كان على قضاء بغداد، في خلافة المنصور، روى عن يزيد بن أبي مريم، وحبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة، وابن أبي مليكة، والزهري، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرهم. وروى عنه السفيانان، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وعيسى بن يونس، وجماعة. قال النضر بن شميل عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين حديثا، عن الحكم، فلم يكن لها أصل. وقال ابن عيينة: كان له فضل، وغيره أحفظ منه. وقال الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم، فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة، فإنه يكذب، قال أبو داود: فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ قال: روى عن الحكم أشياء، فلم نجد لها أصلا، قلت للحكم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ قال: لا. وقال الحسن: حدثني الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يُعْتَقُون (1). قلت: مَنْ ذَكَره؟ قال: يُروَى عن الحسن البصري، عن علي. وقال الحسن ابن عمارة: حدثني الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئًا. وقال عيسى بن يونس: الحسن بن عمارة شيخ صالح، قال فيه شعبة، وأعانه عليه سفيان. وقال ابن المبارك: جَرَحَه عندي شعبة وسفيان، فبقولهما تركت حديثه. وقال أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن يحيى بن الجزار، إلا ثلاثة أحاديث، والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة، قال: فقلت للحسن بن عمارة في ذلك: فقال: إن الحكم أعطاني حديثه، عن يحيى في كتاب فحفظته. وقال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: الناس كلهم مني في حِلّ، ما خلا شعبة. وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننتُ أني أعيش إلى دهر يُحَدَّث فيه عن محمد بن إسحاق، ويُسكَت فيه عن الحسن بن عمارة. وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: متروك الحديث. وكذا قال أبو طالب عنه، وزاد: قلت له: كان له هَوىً؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة، لا يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال مرة: ضعيف. وقال مرة: ليس حديثه بشيء. وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ما أحتاج

(1) هذا يُخالف ما يأتي للمصنف من أن جواب الحكم إنما هو بالصلاة عليهم، لا بعتقهم، ولعل السؤال وقع عن الاثنين، فليُنظر.

ص: 227

إلى شعبة فيه، أمره أَبْيَنُ من ذلك، قيل له: كان يَغلَط؟ فقال: أي شيء كان يَغلَط؟ كان يضع. وقال أبو حاتم، ومسلم، والنسائي، والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي أيضا: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال الساجي: ضعيف، متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال جزرة: لا يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي: رجل صالح، صدوق، كثير الوهم والخطأ، متروك الحديث. وقال ابن المبارك عن ابن عيينة: كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يحدث عن الزهري، جعلت إصبعي في أذني. وقال العقيلي: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد: لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تُباع الأخماس. قال سفيان: فحدثت به بالكوفة، فبلغ الحسن بن عمارة، فحدث به، وزاد في آخره: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي: حدثني عبد الله بن محمد بن صالح السمرقندي، ثنا يحيى بن حكيم الْمُقَوِّم، قلت لأبي داود الطيالسي: إن محمد بن الحسن، صاحب الرأي حدثنا عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرن، وطاف طوافين، وسعى سعيين، فقال أبو داود، وجمع يده إلى نحره: مِن هذا كان شعبة يشقُّ بطنه من الحسن بن عمارة. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وذكره يعقوب في "باب من يُرغَب عن الرواية عنهم". وقال أبو بكر البزار: لا يَحْتَجُّ أهل العلم بحديثه إذا انفرد. وقال ابن المثنى: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن رويا عنه شيئا قط. وقال أبو العرب: قال لي مالك بن عيسى: إن أبا الحسن الكوفي -يعني العجلي- ضعفه، وترك أن يحدث عنه. وقال الحميدي: ذُمِرَ عليه (1). وقال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان بلية الحسن التدليس عن الثقات، ما وَضَع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مُطَير، وأبي العطوف، وأبان بن أبي عياش، وأضرابهم ثم، يسقط أسماءهم، ويرويها عن مشايخه الثقات، فالتزقت به تلك الموضوعات، وهو صاحب حديث الدعاء الطويل بعد الوتر، وهو جالس. وقال السهيلي: ضعيف بإجماع منهم. وأورد له ابن عدي أحاديث، وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن علي، وقد قيل: إن الحسن بن عمارة كان صاحب مال، وإنه حَوّل الحكم إلى منزله، فخصه بما لم يخص غيره، على أن بعض رواياته عن الحكم، وعن غيره غير محفوظة، وهو إلى الضعف أقرب. قال يعقوب بن شيبة وغيره: مات سنة (153).

(1) في "القاموس": الذَّمْرُ: الملامة، والحضّ، والتهدُّد، وزأر الأسد، قال: وتَذَمّر: لام نفسه على فائتٍ، وتغضّب، وتذمّر عليه: تنكّر له، وأوعده. انتهى. والظاهر أن المناسب هنا هو المعنى الأخير. والله تعالى أعلم.

ص: 228

وقال في "التقريب": متروكٌ، من السابعة. أخرج الترمذيّ، وابن ماجه، وله ذكر في "صحيح البخاريّ"(1)، وعند المصنّف هنا في المقدّمة فقط.

(فَإِنَّهُ يَكْذِبُ) الفاء للتعليل: أي لأن الحسن يكذب، والرواية عمن يكذب غير جائزة (قَالَ أَبُو دَاوُدَ) الطيالسيّ (قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ ) أي وكيف عرفتَ أنه يكذب؟ ، وتقدّم في عبارة "التهذيب" بلفظ:"ما علامة ذلك؟ "(فَقَالَ) شعبة (حَدَّثَنَا) أي الحسن (عَنِ الْحَكَمِ) بن عُتيبة أبي محمد الكنديّ الكوفيّ الحافظ الفقيه، تقدّم في 1/ 2 (بِأَشْيَاءَ، لم أَجِدْ لَهَا أَصْلًا) أي أصلًا تعتمد عليه، وتصحّ به (قَالَ) أبو داود (قُلْتُ لَهُ) أي لشعبة (بِأَيِّ شَيْءٍ؟ ) متعلّق بمقدّر دلّ عليه كلام شعبة المذكور آنفًا: أي بأي حديث حدّثكم الحسن عن الحكم مما لا أصل له؟ (قَالَ) شعبة (قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ؟ ) أي على شهداء أحد، وهو بضمتين: جبل بقرب مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم من جهة الشام، كانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّرٌ، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيمنع، وليس بالقويّ. قاله الفيّوميّ (2). (فَقَالَ) أي الحكم (لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ) أي إنما دُفنوا بدون غسل، ولا صلاة، فقد أخرج البخاريّ وغيره، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، في ثوب واحد، ثم يقول:"أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ "، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال:"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغَسَّلُوا، ولم يُصَلّ عليهم.

(فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ) بن عُتيبة، والجارّ والمجرور متعلّق بحال مقدّر، كلاحقيه: أي حال كونه راويًا عن الحكم (عَنْ مِقْسَمٍ) -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين المهملة- ابن بُجْرة، ويقال: ابن نَجْدة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له. روى عن ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأم سلمة، وغيرهم، وخُفَاف بن إيماء بن رَحَضَة، ومعاوية، وعبد الله بن شُرَحبيل بن حسنة، وغيرهم. وروى عنه ميمون بن مِهْران، والحكم بن عتيبة، وغيرهم. قال الميموني عن أحمد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة، وفي

(1) وأما ما قيل: إن البخاريّ علّق له، فليس بصحيح، وقد بالغ ابن القطان الفاسيّ في الإنكار على من زعم أن البخاريّ أخرج حديث عروة البارقيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا، يشتري له به شاةً

الحديث، وقال: إن البخاريّ إنما قصد إخراج حديث الخيل، فانجرّ به السياق. انتهى "تهذيب التهذيب" 1/ 408.

(2)

"المصباح المنير" 1/ 6.

ص: 229

موضع آخر عن أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وأما غير ذلك، فأخذها من كتاب. وقال مهنأ بن يحيى: قلت لأحمد: مَن أصحاب ابن عباس؟ قال: ستة، فذكرهم، قلت: فمقسم؟ ، قال: دون هؤلاء. وقال أيوب: كان يقرأ في المسجد في مصحف. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه تُوُفّي سنة إحدى ومائة.

وقال في "التقريب": صدوقٌ، وكان يرسل، من الرابعة. انتهى.

أخرج له الجماعة، سوى مسلم، وليس له في البخاريّ إلا حديث واحد.

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (إِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في أول مقول القول (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَيْهِمْ) أي على قتلى أحد (وَدَفَنَهُمْ) استدلّ بهذا شعبة على أن الحسن بن عمارة كذاب، حيث نسب إلى الحكم خلاف ما ثبت عنه.

[مسألة]: اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهيد:

قال الإمام الترمذي رحمه اللهُ تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يُصلّى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي، وأحمد. وقال بعضهم: يصلّى على الشهيد، واحتجّوا بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه صلّى على حمزة، وهو قول الثوريّ، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. انتهى (1).

وقال الحافظ العراقيّ رحمه اللهُ تعالى: قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والجمهور إلى أنه لا يُصلّى عليهم. وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم، وبه قال المزنيّ، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخلّال، وحكاه ابن بطال عن الثوريّ، والأوزاعيّ، وعكرمة، ومكحول. انتهى (2).

وقد وردت أحاديث تدلّ لما ذهب إليه الفريقان، قد استوفيت ذكرها في شرح النسائيّ، مع بيان ما لها، وما عليها، فراجعه تستفد.

وخلاصة ما توصّلت إليه هناك ترجيح القول بجواز الصلاة على الشهيد، وعدمه، وذلك لصحّة الأحاديث بالأمرين، فقد جاء في ثبوت الصلاة عليه صريحًا، ما أخرجه النسائيّ من حديث شدّاد بن الهاد رضي الله عنه، أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن به

الحديث، وذكر استشهاده، ثم قال: "ثم كفنه النبيّ صلى الله عليه وسلم في جبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم

(1) راجع "جامع الترمذيّ" 4/ 127 - 128 بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

(2)

"طرح التثريب" 3/ 294 - 295.

ص: 230

قدّمه، فصلى عليه

الحديث، وهو حديث صحيح، كما بينته هناك.

ومما يدلّ عليه أيضًا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، صلاته على الميت. أخرجه البخاريّ، وغيره. ودعوى كون المراد بالصلاة الدعاء، غير صحيحة، يردّها قوله:"صلاته على الميت".

وجاء في عدم الصلاة عليه حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاريّ وغيره، وقد سبق ذكره قريبًا.

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه، لكن على سبيل الجواز، لا على سبيل الوجوب، كما نقل عن الإمام أحمد رحمه اللهُ تعالى، فإنه قال في رواية المروزيّ عنه: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصلّوا عليه أجزأ. وقال ابن حزم رحمه اللهُ تعالى: إن صُلّي على الشهيد فحسن، وإن لم يُصلّ عليه فحسن، واستدلّ بحديثي جابر ابن عبد الله، وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما السابقين، وقال: ليس يجوز أن يُترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حقّ مباح، وليس هذا مكان نسخ؛ لأن استعمالهما معًا ممكن في أحوال مختلفة. انتهى (1). وهو تحقيقٌ نفيس جدّا. والله تعالى أعلم بالصواب.

قال شعبة (قُلْتُ لِلْحَكَمِ) بن عتيبة (مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا؟ ) أي في الصلاة عليهم إذا ماتوا (قَالَ) الحكم (يُصَلَّى عَلَيْهِمْ) أي إنهم كسائر المسلمين في مشروعيّة الصلاة. وجواب الحكم هذا ظاهر في أن سؤال شعبة كان عن حكم الصلاة عليهم، وهو مخالف لما سبق نقله عن "تهذيب التهذيب" في ترجمة الحسن بن عمارة، حيث إن الظاهر هناك أن السؤال عن عتقهم، ولفظه: وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يُعتَقون. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصلاة على ولد الزنا مما لا خلاف فيه إلا ما جاء عن قتادة، قال القاضي عياضٌ رحمه اللهُ تعالى: وأما ولد الزنا فليس فيه أثرٌ يُعوّل عليه، وعامّة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين، إلا قتادة، فقال: لا يُصلّى عليه. انتهى (2).

وأخرج البخاريّ رحمه اللهُ تعالى في "صحيحه" عن الزهريّ، أنه قال: يُصلّى على كلّ مولود مُتوفّى، وإن كان لِغيّة، من أجل أنه وُلد على فطرة الإسلام، يدّعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصّة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهلّ صارخًا صُلّي

(1)"الْمُحَلّى" 5/ 115 - 116.

(2)

"إكمال المعلم" 1/ 151.

ص: 231

عليه، ولا يُصلّى على من لا يستهلّ من أجل أنه سقط. انتهى.

وقوله: "لغيّة" بكسر اللام، والمعجمة، وتشديد التحتانيّة: أي من زنا. ومراده أنه يصلى على ولد الزنا، ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه؛ لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأمه. وكذلك من كان أبوه مسلمًا دون أمه. وقال ابن عبد البرّ: لم يقل أحد: إنه لا يُصلّى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. واختُلف في الصلاة على الصبيّ، فقال سعيد بن جبير: لا يُصلّى عليه حتى يبلغ. وقيل: حتى يُصلي. وقال الجمهور: يصلّى عليه حتى السقط إذا استهلّ. قاله في "الفتح"(1).

قال شعبة (قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ ) بكسر ميم "من" الأولى؛ لأنها جارّة، وفتح الثانية؛ لأنها استفهاميّة، والفعل مبنيّ للمفعول، ويتعلّق به الجار المتقدّم عليه وجوبًا؛ لكون المجرور اسم استفهام. والمعنى هذا الذي قلته من أنه يُصلّى على أولاد الزنا من الذي رواه من أهل العلم؟ (قَالَ) الحكم (يُرْوَى) بالبناء للمجهول (عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ) أي إنه من قول الحسن البصريّ، وليس حديثًا مرفوعًا (فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ) بضم العين المهملة، وتخفيف الميم (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ) بن عُتيبة (عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ) الْعُرَنِيّ الكوفي، لقبه زَبّان، وقيل: زَبّان أبوه. رَوَى عن علي، وأُبَيّ بن كعب، وابن عباس، والحسن بن علي، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم. وروى عنه الحكم بن عتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن مرة، وغيرهم. قال الجوزجاني: كان غاليا مُفْرِطا. وقال أبو زرعة، والنسائي، وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال محمود بن غيلان، عن شبابة، عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أحاديث، أحدها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فُرْضة من فُرَض الخندق

"، والآخر: وسئل عن يوم الحج الأكبر، ونسي محمود الثالث. وقال ابن سعد: كان يغلو في التشيع، وكان ثقة، وله أحاديث. وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان يتشيع. وروى العقيلي عن الحكم بن عتيبة، أنه قال: كان يحيى بن الجزار يغلو في التشيع. وقال حرب: قلت لأحمد: هل سمع من علي؟ قال: لا. وقال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من ابن عباس. قال الحافظ: كذا رأيت هذا بخط مغلطاي، وفيه نظر، فإن ذلك إنما وقع في حديث مخصوص، وهو حديثه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يَمُرّ بين يديه

" الحديث. قال ابن أبي خيثمة: رواه عن عفان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عنه، عن ابن عباس قال: ولم أسمعه منه، وهو في كتاب أبي داود، عن سليمان بن حرب وغيره، عن شعبة، عن عمرو، عن يحيى، عن ابن عباس،

(1)"فتح الباري" 3/ 262 - 263.

ص: 232

ولم يقل في سياقه: ولم أسمعه منه، ولذلك رواه بن أبي شيبة كما رواه بن أبي خيثمة. أخرج له الجماعة، إلا البخاريّ، وله في "صحيح مسلم" حديثان فقط برقم (627) حديث علي رضي الله عنه:"شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس .. "، و (2799) حديث: "أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ} [السجدة: 21] الآية.

[تنبيه]: قوله: "ابن الْجَزّار" -بالجيم، والزاي، وبالراء آخره. قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين"، و"الموطإ" غيره، ومن سواه خَزّازٌ -يعني بخاء معجمة، وزايين- أو خراز -يعني بخاء معجمة، فراء، فزايّ. انتهى (1).

(عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، تقدّم في 1/ 3. قال النوويّ رحمه اللهُ تعالى: معنى هذا الكلام: أن الحسن بن عمارة كَذَب، فروى هذا الحديث عن الحكم، عن يحيى، عن عليّ رضي الله عنه، وإنما هو عن الحسن البصري من قوله، وقد قدمنا أن مثل هذا، وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن، وعن عليّ -رضي اله عنه-، لكن الحفاظ يَعْرِفون كذب الكذابين بقرائن، وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية، يعرفها أهل هذا الفن، فقولهم مقبول في كل هذا، والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه. انتهى (2).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه النوويّ رحمه الله تعالى أنه لا يُقال: إن هذا الحديث يمكن أن يصحّ عن عليّ أيضًا، كما صحّ عن الحسن البصريّ، فإنه إذا وقع في أحاديث الثقات مثل هذا، لا يُضعّف، بل يُحمل على هذا المحمل، لأنا نقول إن تفرّد الحسن بن عمارة لا يتحمّل هذا التأويل؛ لأنه تبيّن للنّقّاد مثل شعبة أنه كذّاب بدلائل وقرائن أثبتت لهم ذلك، فلا يمكن تصحيح حديثه بالتأويل المذكور؛ لأن ذلك لأهل الصدق، والحفظ والإتقان. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمه اللهُ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

81 -

(وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَقَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ، وَقَالَ: لَقِيتُ زِيَادَ ابْنَ مَيْمُونٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، وَكَان يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ. قَالَ الْحُلْوَانِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ).

(1) راجع "شرح النووي على مسلم" 1/ 112.

(2)

"شرح مسلم" 1/ 112.

ص: 233