الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرفت أن أدلّته الأخرى التي أوردها كلها مخدوشة، فلا ينفعه هذا الواحد، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بحديث جابر رضي الله عنه هذا:
(المسألة الأولى): في تخريجه:
أما رواية سفيان بن عيينة، فقد أخرجها (الحميديّ) في "مسنده"(1254) و (الشافعيّ) في "الأم" 2/ 172 و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" 8/ 256 و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(8734) والترمذيّ في "جامعه" في "الأطعمة"(1793)، و (النسائيّ) في "الكبرى" 3/ 159 و (ابن حبان) في "صحيحه"(5268) و (الدارقطنيّ) في "سننه" 4/ 289 و (البيهقيّ) في "المعرفة" 14/ 95.
وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ، عن جابر، ورواية ابن عيينة أصحّ، وسمعت محمدًا -يعني البخاريّ- يقول: سفيان أحفظ من حماد بن زيد. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن الأرجح رواية حماد، ولذا أخرجها البخاريّ في "صحيحه"، فنقل الترمذي عنه قوله: سفيان أحفظ من حماد بن زيد لا يستلزم ترجيحه في هذه الرواية، كما يدلّ على ذلك عمله في "صحيحه". فتفطّن. والله تعالى أعلم.
وأما رواية حماد بن زيد فأخرجها (البخاريّ) في "صحيحه" في "المغازي"(4219) وفي "الذبائح"(5520) و (5524) و (مسلم) في "الصيد"(1941) و (أبو داود) في "سننه"(3788) و (النسائيّ) في "الصيد" 7/ 201 و (الطحاويّ) 4/ 204 و (ابن الجارود)(885) و"البيهقيّ" في "الكبرى" 9/ 326 - 327 و"البغويّ" في "شرح السنة"(2810). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل:
ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن أكلها مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير، وفَضَالة بن عُبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسُوَيد بن غَفَلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشُريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وحماد بن أبي سليمان، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود الظاهريّ، وجماهير المحدثين، وغيرهم.
وكرهها طائفة منهم: ابن عباس، والحَكَم، ومالك، وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يأثم بأكله، ولا يُسَمَّى حرامًا.