الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في (التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك) ص 255 نشر مكتبة القدسي، قال:(حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: أخبرنا علي بن المديني قال: عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع عمرو بن شعيب من أبيه وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو بن العاص) اهـ.
2 -
ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم:
(أ) قال الدارقطني في الجزء الثاني من سننه ص 349 نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم» (قال الدارقطني) عثمان هو الوقاصي متروك الحديث اهـ كلام الدارقطني. وعثمان الوقاصي الذي أعل به هذا الحديث قال فيه البخاري تركوه، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة يكذب وضعفه علي بن المديني جدا، وقال النسائي والدارقطني متروك ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال جـ3 ص 42.
(ب) قال عبد الرزاق في مصنفه جـ 10 ص 92 عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها، وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز وأن عمر نفاه إلى أرض خثعم، أو قال مربيته. قال عمرو فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق، ومن طريق عبد الرزاق روى الدارقطني المرفوع من هذا الحديث وزاد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من
اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين، وقال الدارقطني في سننه جـ2 ص 349 نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» «وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين (1)». قال الزيلعي في نصب الراية في حديث عبد الرزاق هذا هو معضل (2) وهذا الحديث عند البيهقي أيضا في سننه جـ 8 ص 10 من غير طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبا جعفر بن عون أنبا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف» اهـ.
وقال عبد الرزاق في (باب دية المجوسي من مصنفه جـ 8 ص 95 - 96) عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة، قلت للزهري أنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلاف، فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (3)، فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه. ورواه البيهقي من كتاب الديات من سننه الكبرى جـ 8 ص 102 من غير طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني ثنا
(1) سنن النسائي القسامة (4806)، سنن ابن ماجه الديات (2644)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 224).
(2)
لعله صنيع.
(3)
سورة النساء الآية 92
محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال، قال ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألغى ما كان جعل معاوية، وهذا الحديث قال البيهقي فيه: قد رده الشافعي بكونه مرسلا وبأن الزهري قبيح المرسل وإنا روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح منه. اهـ. وتعقب الزيلعي في نصب الراية جـ 4 ص 368 وابن التركماني في الجوهر النقي صمت102 - 103 في ضيع (1) الشافعي في هذا الحديث، فقد قال الزيلعي قلنا يلزم الشافعي أن يعمل بمثله لأنه أرسل من جهة أخرى، كما رواه أبو داود في مراسيله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما تقدم لا سيما وقد عملت به الصحابة مثل أبي بكر وعثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب؛ حيث روى عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. اهـ.
وقال ابن التركماني المارديني في الجوهر النقي قلت ذكر عبد الرازق هذا الحديث في مصنفه عن معمر عن الزهري، بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف قال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (2) وذكر أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وزمن عثمان، حتى كان صدرا من خلافة معاوية إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار، ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعا عن المسلمين وعونا لهم، قال: فمن هناك وضع عقلهم إلى خمسمائة. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق ومعمر عن الزهري نحو هذا، وحديث ابن إسحاق أتم. وأخرج أيضا في مراسيله بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول
(1) لعله صنيع.
(2)
سورة النساء الآية 92
الله صلى الله عليه وسلم: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام. وبمذاهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم فوجب أن يعمل به الشافعي كما عرف من مذهبه، وفي التمهيد روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير أنه عليه الصلاة والسلام جعل ديتهم سواء دية كاملة. وعمر وعثمان قد اختلف عنهما، وقد تقدم عن عثمان على موافقة هذه الأحاديث من وجوه بعضها في غاية الصحة كما قدمنا عن ابن حزم، وهو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى لأنه تعالى قال:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (1) ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (2)، والظاهر أن هذه الدية هي الدية الأولى وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن أشعث، هو ابن سوار عن الشعبي وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم، ونساؤهم على النصف عن دية الرجال وكان عامر يتلو هذه الآية:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (3) وأشعث وإن تكلموا فيه يسيرا فقد تقدم أن مسلما روى له متابعة وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال ابن أبي شيبة أيضا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري سمعته يقول دية المعاهد دية المسلم وتلا الآية السابقة، وهذا السند في غاية الصحة فلو كان مذهب عمر وعثمان كما ذهب إليه الشافعي لما تركت هذه الأدلة لقولهما فكيف وقد اختلف عنهما. اهـ كلام ابن التركماني.
(ج) قال الترمذي في الباب الذي يلي (باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة) من جامعه جـ 6 ص 176 - 177 قال حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)» - قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو
(1) سورة النساء الآية 92
(2)
سورة النساء الآية 92
(3)
سورة النساء الآية 92
(4)
سنن الترمذي الديات (1404).
سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان.
(د) قال البيهقي في الديات عن السنن الكبرى جـ 8 ص 102 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري، حدثني جعفر بن أحمد الحافظ ثنا الحسن بن عيسى ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد (1)» . وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبا أحمد بن عبيد الصفار ثنا (سفاطي يعني العباس بن الفضل، ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر - فذكره بإسناده إلا أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المعاهدين دية المسلم، ثم قال البيهقي: فأبو سعد هذا سعيد بن المرزبان البقال لا يحتج به ثم ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب، والله أعلم ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: «ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المشركين وكانا منه في عهد دية الحر المسلم (2)» أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن المغيرة، ثنا القاسم بن الحكم العريني ثنا الحسن بن عمارة فذكره والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به) اهـ.
(هـ) قال الدارقطني في الجزء الثاني من سننه ص 343 نا جعفر بن محمد بن نصير، نا أبو أحمد بن عبدوس نا علي بن الجعد نا أبو كرز قال: سمعت نافعا عن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ودى ذميا دية مسلم» . أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره). وقال بعد ذلك في ص 349 نا علي بن إبراهيم بن حماد نا أحمد بن علي الحلواني، نا علي بن الجعد نا أبو كرز القرشي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«دية ذمي دية مسلم» ثم قال: (لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري (وقال في حواشيه على كتاب المجروحين لابن حبان في حديث أبي كرزه هذا قال فيه هذا باطل لا أصل له) اهـ. وقال البيهقي في كتاب الديات من السنن الكبرى جـ 8 ص 102 وأما الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن يحيى
(1) سنن الترمذي الديات (1404).
(2)
سنن الترمذي الديات (1404).
الحلواني ثنا علي بن الجعد أنبأ أبو كرز عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية مسلم دية ذمي» وقال غيره عن علي بن الجعد «ودى ذميا دية مسلم» فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلخي وأبو بكر بن الحارث قالا قال: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري) اهـ.
(و) ما روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال لما نزلت:. . {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} (1) الآية، قال كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية. قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن جـ 2 ص 239، طبعة دار الكتاب العربي ببيروت لما قال: أدوا الدية، ثم قال سوى بينهم في الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعهودة المبدوء بذكرها؛ لأنه لو كان رد بني النضير إلى نصفها قال سوى بينهم في نصف الدية ولم يقل سوى بينهم في الدية.
وهذا الاستدلال ليس بوجيه عند الحافظ ابن عبد البر فقد نقل عنه القرطبي في تفسير قول الله تعالى {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (2) أنه قال في ذلك الحديث (هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة) اهـ.
أخرج ابن عدي في الكامل عن بركة بن محمد الحلبي ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول» قال الزيلعي في نصب الراية جـ 4 ص 367 في هذا الحديث أعله - أي ابن
(1) سورة المائدة الآية 42
(2)
سورة النساء الآية 92