الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع: ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا (1)»
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن لفظة "أمر" نكرة، فتشمل أي أمر سار سواء كان خاصا به أو عاما للمسلمين.
القول الثاني: أنه لا يشرع سجود الشكر عند أمر يخصه، وإنما يشرع عند حدوث نعمة عامة أو اندفاع نقمة عامة، وهو قول لبعض الحنابلة (2).
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، لقوة أدلته، ولأن السجود عند حدوث أمر يخصه سجود عند نعمة حادثة تستحق الشكر للمنعم جل وعلا فيستحب السجود عندها كما يستحب عند النعمة العامة، ولأن القول الثاني قول شاذ لا يسنده دليل من كتاب ولا سنة. والله أعلم.
(1) سبق تخريجه.
(2)
الإنصاف 2/ 200.
المسألة الثانية: السجود عند حصول نعمة تسبب فيها:
اختلف العلماء في السجود هل يشرع عند حصول نعمة تسبب فيها بنفسه وكان ينتظر حدوثها، أو اندفعت عنه نقمة تسبب هو في زوالها، أم أنه لا يسجد إلا إذا هجمت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة من حيث لا يحتسب.
اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يسجد سواء تسبب في ذلك أم لا، وسواء كان ينتظر ذلك أم لا، وبهذا قال جمهور القائلين بمشروعية السجود، حيث إنهم لم يشترطوا المفاجأة وعدم التسبب.
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه، «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا (1)» ، فلفظة "جاءه " عامة تشمل ما كان مجيئه مفاجئا وما لم يكن كذلك، وما تسبب فيه وما لم يتسبب فيه.
(1) سبق تخريجه.