الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: (ولو تقديرا) يحتمل أن يكون اللفظ راجعا إلى الملك فيكون المعنى: إن ملكت داري فلانا فهي حبس.
ويحتمل أن يكون اللفظ راجعا إلى الإعطاء فيكون المعنى: داري حبس على من سيكون، وعلى كلا الاحتمالين فالمراد بالتقدير: التعليق، ولم يرجح المالكية أيا من الاحتمالين وذلك لأنهم يجيزون الوقف المعلق (1).
الاعتراضات على هذا التعريف:
اعترض على هذا التعريف باعتراضين:
الأول: أن هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف، وقد خرج به الوقف المؤقت، وذلك لأن المالكية يرون صحته، وعلى هذا فإن التعريف غير جامع.
الثاني: اعترض الشيخ محمد عليش رحمه الله على هذا التعريف بأن الوقف تمليك انتفاع لا منفعة كما تقرر (2).
(1) انظر المرجع السابق، وتسهيل شرح منح الجليل بحاشية شرح منح الجليل (4/ 34).
(2)
انظر شرح منح الجليل مع تسهيله (4/ 34).
رابعا:
تعريف الوقف عند الشافعية:
قال محرر المذهب الإمام النووي في تعريفه للوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى).
وعرفه في تصحيح التنبيه فقال: قال أصحابنا (الوقف تحبيس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ويصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى)(1).
وعرفه ابن حجر الهيتمي، والشيخ عميرة، بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح)(2).
وعرفه الشربيني الخطيب والرملي الكبير بأنه: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود)(3).
وعند استعراض تلك التعريفات للشافعية نجد أن القدر المشترك بينها هو تعريف الشيخ القليوبي القائل بأن الوقف: (حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح).
وقد مر شرح أكثر ألفاظه أما قوله: (على مصرف مباح) فهو قيد احترز به عن الوقف على جهة غير مباحة.
وتعبير بلفظ (مباح) بدل (بر) في التعريفات الأخرى يزيل شبهة اشتراط
(1) انظر المجموع شرح المهذب (14/ 219).
(2)
انظر حاشية قليوبي وعميرة (3/ 97)، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج (6/ 235).
(3)
انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج (4/ 259).