الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا:
أحاديث وآثار و
نقول عن المحدثين
وشراح الحديث:
1 -
(أ) قال أبو داود في (باب في دية الذمي) من سننه جـ2 ص 500 طبعة مصطفى البابي الحلبي (حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر (1)» قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله.
وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي في الجزء الرابع من معالم السنن ص 37 ط المطبعة العلمية بحلب في كلامه على هذا الحديث ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يعد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفا، وبعد أن تعرض الخطابي للخلاف في دية الذمي قال: قلت: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف (2)» .
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود جـ 6 ص 374 في كلامه على حديث أبي داود هذا: (هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور يحتجون به في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات) انتهى كلام ابن القيم.
(ب) وقال النسائي في (كم دية الكافر) من سننه جـ 8 ص 45 طبعة المطبعة المصرية بالأزهر (أخبرنا أحمد بن عمرو بن المسرح قال: أنبأنا ابن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب
(1) سنن أبو داود الديات (4583).
(2)
سنن أبو داود الديات (4542).
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن (1)» .
(ج) وقال الترمذي في (باب ما جاء في دية الكفار) من جامعه جـ 6 ص 181 - 182 المطبعة المصرية بالأزهر حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر (2)» وبهذا الإسناد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن (3)» ثم قال الترمذي: " حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن "، وذكر الترمذي أن بعض أهل العلم الذين اختلفوا في دية اليهودي والنصراني ذهب إلى ما دل عليه هذا الحديث وذكر منهم عمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى.
(د) وقال النسائي في (كم دية الكافر) من سننه جـ 8 ص 45 أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (4)» .
(هـ) وقال ابن ماجه في (باب دية الكافر) من سننه جـ 2 ص 142 ط المطبعة التازية. حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى:«أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (5)» . وعبد الرحمن بن عياش راوي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو الذي ورد ذكره في قول أبي داود بعد روايته حديث:«دية المعاهد نصف دية الحر (6)» من طريق
(1) سنن النسائي القسامة (4807)، سنن ابن ماجه الديات (2644)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 224).
(2)
صحيح مسلم الصلاة (487)، سنن النسائي التطبيق (1134)، سنن أبو داود الصلاة (872)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 149).
(3)
سنن الترمذي الديات (1413).
(4)
سنن النسائي القسامة (4806)، سنن ابن ماجه الديات (2644)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 224).
(5)
سنن الترمذي الديات (1413)، سنن النسائي القسامة (4806)، سنن ابن ماجه الديات (2644).
(6)
سنن أبو داود الديات (4583).
محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، " رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله " اهـ. وهو - أي عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش - وإن قال فيه أحمد متروك وضعفه علي بن المديني، وقال النسائي ليس بالقوي، فقد قال ابن نمير لا أقدم على ترك حديثه، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ليس به بأس، وقال ابن أبي خيشه عن ابن معين صالح وقال أبو حاتم شيخ وقال العجلي مدني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من أهل العلم (ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي جـ 6 ص 155 ثم قال في ص 247، عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب وغيره، وعنه أبو إسحاق الفزاري وغيره هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة تقدم) اهـ.
تنبيه: لا يرد على الأحاديث المذكورة كونها من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن هذه الترجمة وإن تكلم فيها بعض الحفاظ، فقد احتج بها من أئمة الحديث الأجلاء من سيأتي ذكره فيما يلي:
1 -
قال الترمذي في (باب كراهة البيع والشراء وإنشاد الشعر في المسجد) في جامعه جـ 2 ص 118 - 119 بعد روايته حديثا في ذلك الباب من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنه قال: (وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث
عمرو بن شعيب عندنا واه). وقال في باب ما جاء في زكاة مال اليتيم من جامعه ص 127 جـ 3 بعد روايته حديث الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ومن ضعفه، فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما.
2 -
وقال الدارقطني في الجزء الثاني من سننه ص 310 ط المطبع الفاروقي " هلى " حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الله بن محمد بن زياد أنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي، حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت شعيبا، يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله (1)» ، ثم قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا قال: يقول حدثني أبي، قال قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال: نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، قال أبو بكر النيسابوري: نا محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن منصور بن راشد، وعلي بن حرب قالوا: نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال أذهب إلى ذلك فأسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك قال فقال
(1) سنن الترمذي البيوع (1247)، سنن النسائي البيوع (4483)، سنن أبو داود البيوع (3456)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 183).
الرجل أقعد، قال: بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال له اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب فذهبت معه فسأله، فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمرو، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت؟ قال أقول ما قالا ثنا محمد بن الحسن النقاش نا أحمد بن تميم، قال قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال: نعم، قلت له: فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه قال رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به، قال قلت فمن يتكلم يقول ماذا، قال يقولون إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا) اهـ. نص الدارقطني.
3 -
وقال الحاكم في الجزء الثاني من المستدرك ص 46 - 47 طبعة حيدراباد بعد روايته حديث: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده). الحديث من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا ثنا مولى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (1)» ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. سمعت علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني - يقول سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق يقول: قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا، فقال هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن
(1) سنن النسائي العمرى (3756)، سنن أبو داود البيوع (3546)، سنن ابن ماجه الأحكام (2388)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 221).
عمرو، وقال في ص 5 بعد روايته حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل:(إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات، وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها (1) إلى هذا الوقت، حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ - يعني الدارقطني - ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري، ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، فقال الرجل ما أصنع؟ فقال احرم مع الناس واصنع ما يصنعون وإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فقال اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قالا. (هذا حديث ثقات رواية حفاظ وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو) اهـ. كلام الحاكم، وقد قال الزيلعي في جـ 3 من نصب الراية في كلامه على هذا الحديث بعد إيراده عن طريق سنن الدارقطني ما نصه (وعن الدارقطني رواه الحاكم وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة، وقال إسناده صحيح وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ومن ابن عباس) انتهى، وقال الشيخ في الإمام رجاله كلهم ثقات مشهورون اهـ.
(1) يظهر ما يلي الصواب (إلا) بدل (إلى).