الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس من الصلاة، وليس له تعلق بها، بخلاف سجود التلاوة (1)، فإن سجد متعمدا بطلت صلاته، كما لو زاد فيها سجودا متعمدا (2)، أو سجد فيها لسهو صلاة أخرى (3)، وكما لو صلى فيها صلاة أخرى (4).
وهذا القول هو مذهب الشافعية (5)، وقال به أكثر الحنابلة (6).
القول الثاني: أنه يستحب سجود الشكر في هذه الحالة، وهذا قول لبعض الحنابلة (7)، وليس لهم دليل سوى القياس على سجود التلاوة (8).
ويمكن أن يناقش دليلهم بأن ما ذكروه من القياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق فإن سجود التلاوة سببه من أفعال الصلاة، وهو القراءة، أما سجود الشكر فسببه من خارج الصلاة (9).
والراجح في هذه المسألة، هو القول الأول، لقوة دليله، ولأن القول الثاني قول شاذ، لا يستند إلى دليل من كتاب ولا سنة، وما ذكروه من القياس، فهو قياس غير صحيح كما سبق، والله أعلم.
(1) المغني 2/ 272، روضة الطالبين 1/ 320، ص 151، إعانة الطالبين 1/ 212.
(2)
الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 377، كشاف القناع 1/ 405.
(3)
الكافي لابن قدامة 1/ 160.
(4)
المغني 4/ 68.
(5)
المجموع 4/ 68.
(6)
الإنصاف 2/ 201، المبدع 2/ 34.
(7)
الإنصاف 2/ 201، المبدع 2/ 34، الشرح الكبير 1/ 377.
(8)
المبدع 2/ 34، الفروع 1/ 505، الإنصاف 2/ 201، سبل السلام 2/ 415.
(9)
المبدع 2/ 34، شرح الوجيز 4/ 206، شرح المنتهى 1/ 340، الإنصاف 2/ 201.
المبحث السادس: سجود الشكر على الراحلة بالإيماء
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز فعلها على الراحلة، ويومئ على قدر
استطاعته.
القول الثاني: أنه لا يشرع السجود في هذه الحالة (1).
واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود على الراحلة بالإيماء يبطل ركنه الأظهر، وهو تمكين الجبهة من موضع السجود (2)، وبأن سجود الشكر يندر وقوعه بخلاف صلاة النافلة (3).
واستدل أصحاب القول الأول بأن سجود الشكر نافلة فتسومح فيه، لمشقة النزول كما سومح سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة، فكما أن هذه السجدات تجوز بالإيماء على الراحلة بلا خلاف، فكذلك سجود الشكر (4).
والأقرب في هذه المسألة هو القول الأول لقوة دليله، ولأن الصحيح أن سجود التلاوة خارج الصلاة يصح على الراحلة بالإيماء، فكذلك سجود الشكر، ولأن الشارع قد جعل الإيماء بدلا عن السجود في كل موضع يشق فيه السجود أو يتعذر، ولا شك أن في نزول المسافر عن راحلته ليسجد مشقة عليه، وقد لا يجد في كثير من الأحيان مكانا مناسبا يسجد فيه، والله أعلم.
(1) المراجع السابقة.
(2)
الوسيط 2/ 681، شرح الوجيز 4/ 207، مغني المحتاج 1/ 219، شرح المحلى للمنهاج 1/ 209.
(3)
المجموع 4/ 68.
(4)
شرح الوجيز 4/ 207، نهاية المحتاج 2/ 104.