المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيتعريف الوقف اصطلاحا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ نقول من أقوال المفسرين:

- ‌ ابن جرير رحمه الله:

- ‌ الجصاص رحمه الله:

- ‌ ابن كثير رحمه الله:

- ‌ القرطبي رحمه الله:

- ‌ ابن العربي رحمه الله:

- ‌ محمد رشيد رضا:

- ‌ أحاديث وآثار و‌‌نقول عن المحدثينوشراح الحديث:

- ‌نقول عن المحدثين

- ‌ ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم:

- ‌ ما ورد مرفوعا في دية المجوسي:

- ‌ ما ورد مرفوعا في تحديد دية المعاهد بألف دينار:

- ‌ تحديد عمر لدية اليهودي والنصراني والمجوسي:

- ‌ نقول عن الفقهاء:

- ‌ الحنفية:

- ‌ صاحب فتح القدير

- ‌ صاحب بدائع الصنائع

- ‌ المالكية:

- ‌ صاحب المدونة الكبرى

- ‌ صاحب بداية المجتهد

- ‌ الشافعية:

- ‌ صاحب نهاية المحتاج

- ‌ صاحب المجموع شرح المهذب

- ‌ الحنابلة:

- ‌ صاحب المغني

- ‌ صاحب كشاف القناع

- ‌ صاحب الإنصاف

- ‌ خلاصة ما تقدم بإيجاز:

- ‌ هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو أئمتهم

- ‌ توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة

- ‌ هل طريقة الشيعة الإمامية من الإسلام؟ ومن الذي اخترعها

- ‌ حقيقة الشيعة الإيرانية

- ‌ حكم المبتدع المواظب على بدعته

- ‌ البدعة وأنواعها

- ‌ هل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله

- ‌ كم قسما تنقسم البدعة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التثبت في الفتوى

- ‌ النيل من شباب الصحوة، بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

- ‌ تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد

- ‌بحث في الوعدوحكم الإلزام بالوفاءبه ديانة وقضاء

- ‌ البحوث

- ‌خلاصة القول في المسألة

- ‌المبحث الأولصفات الدعاة

- ‌ الإيمان العميق:

- ‌ العلم الدقيق:

- ‌ الخلق الوثيق:

- ‌المبحث الثانيطرق الدعوة

- ‌تمهيد:

- ‌العوامل التي تنهض بها الدعوة

- ‌ من ندعو:

- ‌أسلوب القرآن في الدعوة:

- ‌مكان الدعوة

- ‌أين ندعو:

- ‌إلى من ندعو:

- ‌أسلوب السلوك والأخلاق:

- ‌من وسائل الدعوة الخطابة والمحاضرة والدرس:

- ‌ ابتغاء وجه الله:

- ‌ الثقة بالله:

- ‌ اتقاء ما يغضب الله لفظا ومعنى:

- ‌ الصدق:

- ‌ الإحساس بالأمانة:

- ‌أهمية الوقفوحكمة مشروعيته

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولفي تعريف الوقف

- ‌المبحث الأول: تعريف الوقف لغة:

- ‌المبحث الثانيتعريف الوقف اصطلاحا

- ‌ تعريف الوقف عند الحنفية:

- ‌ تعريف الوقف عند أبي حنيفة

- ‌ تعريف الوقف عند الصاحبين:

- ‌ تعريف الوقف عند المالكية:

- ‌ تعريف الوقف عند الشافعية:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفصل الثانيلمحة من تاريخ الوقف عند المسلمين

- ‌الفصل الثالثفي أهداف الوقف وحكمة مشروعيته

- ‌الهدف العام للوقف:

- ‌الأهداف الخاصة للوقف:

- ‌الفصل الرابعفي حكم الوقف وبيان مشروعيته

- ‌أدلة عامة شملت جميع أنواع التبرعات ومنها الوقف:

- ‌أدلة نصت عن جواز الوقف كوقف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما ثبت من وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك وحثه عليه

- ‌إجماع العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف

- ‌ أدلة الفريق الثاني. وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

- ‌الخاتمة

- ‌ مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ شروط تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ العدد

- ‌ النفقة:

- ‌ العدل بين الزوجات:

- ‌ مبررات تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات:

- ‌قائمة مصادر ومراجع البحث

- ‌سجود الشكروأحكامه في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الأول: حكم سجود الشكر:

- ‌المبحث الثاني. متى يشرع سجود الشكر

- ‌المسألة الأولى: السجود عند حدوث نعمة خاصة:

- ‌المسألة الثانية: السجود عند حصول نعمة تسبب فيها:

- ‌المسألة الثالثة: السجود عند رؤية مبتلى:

- ‌المبحث الثالث: هل لسجود الشكر شروط

- ‌المبحث الرابع: صفة سجود الشكر وكيفيته:

- ‌المسألة الأولى: هل يجب لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره

- ‌المسألة الثانية: هل يجب في سجود الشكر ذكر معين

- ‌المسألة الثالثة: هل يجب في سجود الشكر تشهد أو سلام

- ‌المبحث الخامس: سجود الشكر في أثناء الصلاة:

- ‌المسألة الأولى: السجود عند قراءة سجدة (ص) في أثناء الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: هل يسجد للشكر إذا بشر بما يسره وهو يصلي:

- ‌المبحث السادس: سجود الشكر على الراحلة بالإيماء

- ‌المبحث السابع: قضاء سجود الشكر:

- ‌الخاتمة

- ‌اهتمام القرآن بالحياة الآخرة:

- ‌إمكانية البعث والأدلة عليه:

- ‌نهاية العالم وفناؤه:

- ‌البراهين على إمكانية البعث:

- ‌أثر عقيدة الإيمان بالآخرة في حياة الإنسان

- ‌المراجع

- ‌إيضاح البيانعنمعنى أم القرآن

- ‌مقدمة

- ‌مؤلف الكتاب

- ‌إيضاح البيان عن معنى أم القرآن:

- ‌مخطوطة الكتاب:

- ‌ إيضاح البيان عن معنى أم القرآن

- ‌خاتمة:

- ‌تأكيد أمر القلاقل: وهي سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس

- ‌مصادر التحقيق

- ‌ صح تسمية الله بالمحسن في ثلاثة أحاديث

- ‌ جاء تسمية الله بهذا الاسم في أقوال بعض المحققين من أهل العلم

- ‌ ما صح تسمية الله به جاز التعبيد لله به

- ‌ إن أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة مشتقة وغير جامدة

- ‌ ثلاث فوائد مهمة:

- ‌فهرس المراجع

- ‌تنبيه على نشرة مكذوبةيروجها بعض الجهلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثانيتعريف الوقف اصطلاحا

‌المبحث الثاني

تعريف الوقف اصطلاحا

عرف الفقهاء الوقف بتعاريف كثيرة ومختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في الوقف فكل منهم يعرفه تعريفا ينسجم مع آرائه في مسائله الجزئية.

فبعضهم يرى أن الوقف لازم وآخرون يرون أنه غير لازم وبعضهم يشترط فيه القربة وغيرهم على العكس من ذلك.

كما اختلفوا في الجهة المالكة للعين الموقوفة، وفي كيفية إنشائه هل هو عقد أم إسقاط؟ وما يترتب على ذلك من اشتراط القبول أو التسليم لتمامه وغير ذلك.

ولهذه الأسباب فقد اختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعا لرأي كل منهم في تلك المسائل، ولذا فسوف اقتصر على ذكر تعاريف أصحاب المذاهب الأربعة فقط، ولا يعني هذا أن تلك التعاريف صادرة من أئمة المذاهب أنفسهم الذين ينسب لهم ذلك المذهب كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ولكن المتأخرين من فقهاء كل مذهب

ص: 183

صاغوها بما يتفق مع قواعد مذهبهم فجاءت تلك التعاريف مطابقة لما قرره إمام المذهب.

وعند الرجوع إلى كتب أصحاب تلك المذاهب نجد أن للوقف تعاريف كثيرة تختلف قي ألفاظها عن الأخرى وإن اتفقت في كثير من الأحيان في معانيها، ولذا فسوف أذكر أهم التعاريف التي صدرت عن أصحاب تلك المذاهب مع شرح موجز لألفاظ كل تعريف، مع الالتزام بعدم إعادة شرح اللفظ في التعريف اللاحق إذا كان قد تم شرحه في التعريف السابق وذلك تجنبا للتكرار.

ص: 184

أولا: تعريف الحنابلة للوقف:

عرفه ابن قدامة في المقنع بأنه (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)(1).

وعرفه في المغنى بأنه (تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة)(2).

وكلا التعريفين متفقان في المعنى إلا أنه عبر (بالثمرة) في التعريف الذي ذكره في المغني بدل (المنفعة) التي عبر بها في المقنع، وكلاهما بمعنى واحد. وإن كان التعبير (بالمنفعة) أشمل وأكثر دلالة على المقصود.

شرح التعريف:

قوله: (تحبيس) من الحبس وهو المنع ضد الإطلاق، وهو اسم جنس يشمل كل حبس كالرهن والحجر، والمقصود إمساك العين ومنع تملكها بأي سبب من أسباب التملكات (3).

قوله: (الأصل) أي العين الموقوفة.

قوله: (تسبيل المنفعة) أي إطلاق فوائد العين الموقوفة وعائداتها- من غلة

(1) انظر المقنع (2/ 307)

(2)

انظر المغني (5/ 597)

(3)

انظر كشاف القناع (2/ 489).

ص: 184

وريع وغير ذلك- للجهة المقصودة في الوقف والمعنية به، أي يجعل سبيلا أي طريقا لمصرفها (1).

وعبر (بتسبيل المنفعة) لأنه أراد أن يكون على بر أو قربة (2).

والتسبيل يقتضي إخراج الأحباس الأخرى غير الوقف كالرهن والحجر لأنها غير مسبلة.

واحترز بقوله: (المنفعة) عن إعطاء الذات كالهبة فإن الواهب يعطي ذات العين الموهوبة له بخلاف الوقف فإن المعطى هو منفعته وثمرته لا غير.

الاعتراض على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بأنه لم يجمع شروط الوقف (3).

وأجيب بأن التعريف هدفه ذكر حقيقة الشيء المعرف دون الدخول في تفصيل جزئياته، وهذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، ولم يدخل في تفاصيل أخرى تعتبر من الأمور المختلف فيها، بل ترك بيان ذلك وتفصيله عند الكلام عن تلك الأمور، إذ أن الدخول في التفاصيل قد يخرج التعريف عن دلالته ويبعده عن الهدف المقصود منه.

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه (كل عين تجوز عاريتها)(4).

شرح التعريف:

قوله: (كل عين) أي كل مال وقوله: (تجوز عاريتها) قيد أخرج به ما لا يجوز إعارته كوقف الدار لمن يشرب فيها الخمر أو يبيعه فيها.

(1) انظر المرجع السابق (4/ 267).

(2)

انظر المبدع (5/ 313)، المجموع شرح المهذب (14/ 218).

(3)

انظر الإنصاف (7/ 3).

(4)

انظر الاختيارات الفقهية (ص 171).

ص: 185

الاعتراض على هذا التعريف:

أنه يدخل في هذا التعريف أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد- رحمه الله وأصحابه (1).

واستحسن برهان الدين بن مفلح في كتابه المبدع شرح المقنع تعريف الوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى)(2).

وعرفه تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي في منتهى الإرادات بأنه (تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى)(3).

وهذا التعريف والذي قبله متقاربان في المدلول، ولذا سنشرح الألفاظ الزائدة فيهما عما تقدم، ثم نورد ما عليهما من اعتراض.

فقوله: (مال) قيد خرج به ما ليس بمال كالخمر والخنزير فإن كلا منهما ليس بمال عند المسلمين، وإنما المال عندهم هو العين المعينة المملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل منها فائدة (4).

وقوله: (يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) قيد آخر احترز به عما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالريحان والطعام، إذ لا يجوز وقفهما لأن الأول

(1) انظر الإنصاف (7/ 3).

(2)

انظر المبدع (5/ 313).

(3)

انظر منتهى الإرادات مع شرحه (2/ 489 - 450).

(4)

انظر روضة الطالبين (5/ 314).

ص: 186