المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجصاص رحمه الله: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ نقول من أقوال المفسرين:

- ‌ ابن جرير رحمه الله:

- ‌ الجصاص رحمه الله:

- ‌ ابن كثير رحمه الله:

- ‌ القرطبي رحمه الله:

- ‌ ابن العربي رحمه الله:

- ‌ محمد رشيد رضا:

- ‌ أحاديث وآثار و‌‌نقول عن المحدثينوشراح الحديث:

- ‌نقول عن المحدثين

- ‌ ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم:

- ‌ ما ورد مرفوعا في دية المجوسي:

- ‌ ما ورد مرفوعا في تحديد دية المعاهد بألف دينار:

- ‌ تحديد عمر لدية اليهودي والنصراني والمجوسي:

- ‌ نقول عن الفقهاء:

- ‌ الحنفية:

- ‌ صاحب فتح القدير

- ‌ صاحب بدائع الصنائع

- ‌ المالكية:

- ‌ صاحب المدونة الكبرى

- ‌ صاحب بداية المجتهد

- ‌ الشافعية:

- ‌ صاحب نهاية المحتاج

- ‌ صاحب المجموع شرح المهذب

- ‌ الحنابلة:

- ‌ صاحب المغني

- ‌ صاحب كشاف القناع

- ‌ صاحب الإنصاف

- ‌ خلاصة ما تقدم بإيجاز:

- ‌ هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو أئمتهم

- ‌ توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة

- ‌ هل طريقة الشيعة الإمامية من الإسلام؟ ومن الذي اخترعها

- ‌ حقيقة الشيعة الإيرانية

- ‌ حكم المبتدع المواظب على بدعته

- ‌ البدعة وأنواعها

- ‌ هل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله

- ‌ كم قسما تنقسم البدعة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التثبت في الفتوى

- ‌ النيل من شباب الصحوة، بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

- ‌ تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد

- ‌بحث في الوعدوحكم الإلزام بالوفاءبه ديانة وقضاء

- ‌ البحوث

- ‌خلاصة القول في المسألة

- ‌المبحث الأولصفات الدعاة

- ‌ الإيمان العميق:

- ‌ العلم الدقيق:

- ‌ الخلق الوثيق:

- ‌المبحث الثانيطرق الدعوة

- ‌تمهيد:

- ‌العوامل التي تنهض بها الدعوة

- ‌ من ندعو:

- ‌أسلوب القرآن في الدعوة:

- ‌مكان الدعوة

- ‌أين ندعو:

- ‌إلى من ندعو:

- ‌أسلوب السلوك والأخلاق:

- ‌من وسائل الدعوة الخطابة والمحاضرة والدرس:

- ‌ ابتغاء وجه الله:

- ‌ الثقة بالله:

- ‌ اتقاء ما يغضب الله لفظا ومعنى:

- ‌ الصدق:

- ‌ الإحساس بالأمانة:

- ‌أهمية الوقفوحكمة مشروعيته

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولفي تعريف الوقف

- ‌المبحث الأول: تعريف الوقف لغة:

- ‌المبحث الثانيتعريف الوقف اصطلاحا

- ‌ تعريف الوقف عند الحنفية:

- ‌ تعريف الوقف عند أبي حنيفة

- ‌ تعريف الوقف عند الصاحبين:

- ‌ تعريف الوقف عند المالكية:

- ‌ تعريف الوقف عند الشافعية:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفصل الثانيلمحة من تاريخ الوقف عند المسلمين

- ‌الفصل الثالثفي أهداف الوقف وحكمة مشروعيته

- ‌الهدف العام للوقف:

- ‌الأهداف الخاصة للوقف:

- ‌الفصل الرابعفي حكم الوقف وبيان مشروعيته

- ‌أدلة عامة شملت جميع أنواع التبرعات ومنها الوقف:

- ‌أدلة نصت عن جواز الوقف كوقف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما ثبت من وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك وحثه عليه

- ‌إجماع العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف

- ‌ أدلة الفريق الثاني. وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

- ‌الخاتمة

- ‌ مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ شروط تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ العدد

- ‌ النفقة:

- ‌ العدل بين الزوجات:

- ‌ مبررات تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات:

- ‌قائمة مصادر ومراجع البحث

- ‌سجود الشكروأحكامه في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الأول: حكم سجود الشكر:

- ‌المبحث الثاني. متى يشرع سجود الشكر

- ‌المسألة الأولى: السجود عند حدوث نعمة خاصة:

- ‌المسألة الثانية: السجود عند حصول نعمة تسبب فيها:

- ‌المسألة الثالثة: السجود عند رؤية مبتلى:

- ‌المبحث الثالث: هل لسجود الشكر شروط

- ‌المبحث الرابع: صفة سجود الشكر وكيفيته:

- ‌المسألة الأولى: هل يجب لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره

- ‌المسألة الثانية: هل يجب في سجود الشكر ذكر معين

- ‌المسألة الثالثة: هل يجب في سجود الشكر تشهد أو سلام

- ‌المبحث الخامس: سجود الشكر في أثناء الصلاة:

- ‌المسألة الأولى: السجود عند قراءة سجدة (ص) في أثناء الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: هل يسجد للشكر إذا بشر بما يسره وهو يصلي:

- ‌المبحث السادس: سجود الشكر على الراحلة بالإيماء

- ‌المبحث السابع: قضاء سجود الشكر:

- ‌الخاتمة

- ‌اهتمام القرآن بالحياة الآخرة:

- ‌إمكانية البعث والأدلة عليه:

- ‌نهاية العالم وفناؤه:

- ‌البراهين على إمكانية البعث:

- ‌أثر عقيدة الإيمان بالآخرة في حياة الإنسان

- ‌المراجع

- ‌إيضاح البيانعنمعنى أم القرآن

- ‌مقدمة

- ‌مؤلف الكتاب

- ‌إيضاح البيان عن معنى أم القرآن:

- ‌مخطوطة الكتاب:

- ‌ إيضاح البيان عن معنى أم القرآن

- ‌خاتمة:

- ‌تأكيد أمر القلاقل: وهي سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس

- ‌مصادر التحقيق

- ‌ صح تسمية الله بالمحسن في ثلاثة أحاديث

- ‌ جاء تسمية الله بهذا الاسم في أقوال بعض المحققين من أهل العلم

- ‌ ما صح تسمية الله به جاز التعبيد لله به

- ‌ إن أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة مشتقة وغير جامدة

- ‌ ثلاث فوائد مهمة:

- ‌فهرس المراجع

- ‌تنبيه على نشرة مكذوبةيروجها بعض الجهلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الجصاص رحمه الله:

حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فذكر مثله.

حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأغرمه ديته أربعة آلاف.

وبه عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف.

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله.

قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عمر مثله.

قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة.

حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء مثله.

حدثت عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ قال: حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك في قوله {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1) الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء. اهـ (2).

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

تفسير ابن جرير ج9 ص41 إلى نهاية ص54.

ص: 31

2 -

قال‌

‌ الجصاص رحمه الله:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي وسفيان الثوري والحسن بن صالح: دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء، وقال مالك ابن أنس: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة والمرأة على النصف. قال أبو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين في الديات قوله

ص: 31

عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (1) إلى قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (2)، والدية اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس الحر؛ لأن الديات قد كانت متعالمة معروفة بينهم قبل الإسلام وبعده فرجع الكلام إليها في قوله في قتل المؤمن خطأ ثم لما عطف عليه قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (3) كانت هذه الدية هي الدية المذكور بديا إذ لو لم تكن كذلك لما كانت دية لأن الدية اسم لمقدار معلوم من بدل النفس لا يزيد ولا ينقص، وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولم يكونوا يعرفون الفرق بين دية المسلم والكافر، فوجب أن تكون الدية المذكورة للكافر هي التي ذكرت للمسلم وأن يكون قوله تعالى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (4) راجعا إليها كما علم من دية المسلم إنها المعتاد المتعارف عندهم ولولا أن ذلك كذلك؛ لكان اللفظ مجملا مفتقرا إلى البيان وليس الأمر كذلك. فإن قيل فقوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (5) لا يدل على أنها مثل دية المسلم، كما أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولا يخرجها ذلك من أن تكون دية كاملة لها. قيل له هذا غلط من وجهين، أحدهما: أن الله تعالى إنما ذكر الرجل في الآية فقال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} (6) ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (7) فكما اقتضى فيما ذكره للمسلم كمال الدية كذلك دية المعاهد لتساويهما في اللفظ مع وجود التعارف عندهم في مقدار الدية، والوجه الآخر أن دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية وإنما يتناولها الاسم مقيدا، ألا ترى أنه يقال دية المرأة نصف الدية، وإطلاق اسم الدية إنما يقع على المتعارف المعتاد وهو كمالها، فإن قيل قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (8) يحتمل أن يريد به وإن كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فاكتفى بذكر الإيمان للقتيلين الأولين عن إعادته في القتيل الثالث، قيل له هذا غلط من وجوه، أحدها أنه قد تقدم في أول الخطاب ذكر القتيل المؤمن وحكمه وذلك عموم يقتضي سائر المؤمنين إلا ما

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

(3)

سورة النساء الآية 92

(4)

سورة النساء الآية 92

(5)

سورة النساء الآية 92

(6)

سورة النساء الآية 92

(7)

سورة النساء الآية 92

(8)

سورة النساء الآية 92

ص: 32

خصه الدليل فغير جائز إعادة ذكر المؤمن بذلك الحكم في سياق الآية مع شمول أول الآية له ولغيره، فعلمنا أنه لم يرد المؤمن ممن كان بيننا وبينهم ميثاق، والثاني لما لم يقيده بذكر الإيمان وجب إجراؤه في الجميع من المؤمنين والكفار من قوم بيننا وبينهم ميثاق وغير جائز تخصيصه بالمؤمنين دون الكافرين بغير دلالة، والثالث أن إطلاق القول بأنه من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهدا مثلهم، ألا ترى أن قول القائل أن هذا الرجل من أهل الذمة يفيد أنه ذمي مثلهم، وظاهر قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (1) يوجب أن يكون معاهدا مثلهم، ألا ترى أنه لما أراد بيان حكم المؤمن إذا كان من ذوي أنساب المشركين قال:{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (2) فقيده بذكر الإيمان لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه أنه كافر مثلهم، والرابع أنه لو كان كما قال هذا القائل لما كانت الدية مسلمة إلى أهله؛ لأن أهله كفار لا يرثونه، فهذه الوجوه كلها تقتضي المساواة وفساد هذا التأويل. ويدل على صحة قول أصحابنا أيضا ما رواه محمد ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال:«لما نزلت: الآية. قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم، قال: فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية (4)» . قال أبو بكر: لما قال أدوا الدية ثم قال سوى بينهم في الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعهودة المبدوء بذكرها؛ لأنه لو كان رد بني النضير إلى نصفها لقال سوى بينهم في نصف الدية ولم يقل سوى بينهم في الدية، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفس مائة من الإبل وهو عام في الكافر والمسلم. وروى مقسم عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين وكانا مشركين دية الحرين المسلمين (5)» ، وروى محمد بن عبدوس قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا أبو بكر قال سمعت نافعا عن ابن عمر «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ودى ذميا دية مسلم» ، وهذان الخبران يوجبان مساواة الكافر للمسلم في الدية؛ لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وداهما بما في الآية في قوله عز وجل:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (6) فدل على أن

(1) سورة النساء الآية 92

(2)

سورة النساء الآية 92

(3)

سنن النسائي القسامة (4732)، سنن أبو داود الأقضية (3591).

(4)

سورة المائدة الآية 42 (3){فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}

(5)

سنن الترمذي الديات (1404).

(6)

سورة النساء الآية 92

ص: 33

المراد من الآية دية المسلم، وأيضا لما لم يكن مقدار الدية مبينا في الكتاب كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واردا مورد البيان وفعله صلى الله عليه وسلم إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب، وروى أبو حنيفة عن الهيثم عن أبي الهيثم «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم» ، وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم. وروى سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار. وروى محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: دية أهل الكتاب مثل دية المسلمين، وهو قول علقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والشعبي. وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العقد، فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم فهذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل السلف مع موافقتها لظاهر الآية توجب مساواة الكافر للمسلم في الديات. وقد روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة. قال سعيد وقضى عثمان في دية المعاهد بأربعة آلاف. قال أبو بكر وقد روي عنهما خلاف ذلك وقد ذكرناه. واحتج المخالف بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال في خطبته:«ودية الكافر نصف دية المسلم (1)» . وبما روى عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دية المجوسي ثمانمائة (2)» . قيل له قد علمنا حضور هؤلاء الصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدار الدية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلو كان ذلك ثابتا لعرفه هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره، وأيضا قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «دية المعاهد مثل دية المسلم وأنه ودى العامريين دية الحرين المسلمين (3)» ، وهذا أولى لما فيه من الزيادة ولو تعارض الخبران؛ لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الدية مائة من الإبل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر أولى، فوجب تساويهما في الديات، وأما حديث عقبة بن عامر في

(1) سنن الترمذي الديات (1413)، سنن النسائي القسامة (4806)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 180).

(2)

موطأ مالك العقول (1617).

(3)

سنن الترمذي الديات (1404).

ص: 34