الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ومن الاعتراضات عليه أيضا أن التعريف قيد مصرف الإنفاق بـ (التصدق بالمنفعة) فإذا أخذ بإطلاق التصدق فإنه لا يصرف إلا إلى الفقراء لأنهم مصرف الصدقات، مع أن الحنفية يجيزون الوقف على النفس وعلى الأغنياء بشرط أن يكون آخره للفقراء وعلى هذا يكون التعريف غير جامع (1).
ورد هذا الاعتراض بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير.
ويدفع هذا الرد بأنه لو كان هذا النوع من القربة كافيا في الوقف، لصح الوقف على الأغنياء دون أن يجعل آخره للفقراء (2).
وبناء على هذا الاعتراض زاد ابن الهمام على هذا التعريف عبارة: أو صرف منفعتها إلى من أحب (3).
كما زاد أيضا صاحب الدر على هذا التعريف عبارة: (ولو في الجملة (4)، وذلك ليدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا على الأغنياء ثم على الفقراء).
(1) انظر حاشية ابن عابدين (4/ 337 - 338).
(2)
انظر المرجع السابق.
(3)
انظر فتح القدير مع الهداية (5/ 42)، وحاشية ابن عابدين (4/ 338).
(4)
انظر الدر المختار بحاشية ابن عابدين (4/ 337).
2 -
تعريف الوقف عند الصاحبين:
أورد فقهاء الحنفية للوقف تعاريف كثيرة- على رأي الصاحبين- كلها لا تخرج في معناها ومضمونها عن تعريف صاحب تنوير الإبصار حيث يقول: (وعندهما هو: حبسها على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب)(1).
وقد زاد صاحب الدر المختار كلمة (حكم) بعد (على) وقبل (ملك الله تعالى) ليفيد أنه لم يبق على ملك الواقف، ولا انتقل إلى ملك غيره بل صار
(1) انظر تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 338 - 339).