الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفكرين من محاولات لتبرير جعل الحد الأقصى لتعدد الزوجات أربع زوجات فقط فذكر بعضهم أنه ربما كان التحديد متفقا على عدد فصول السنة. وقد يكون التحديد منسجما مع نسبة عدد الرجال إلى نسبة عدد النساء، وهذه النسبة في الغالب (1: 4) بحيث لو اقتصر التعدد على زوجتين فقط لظل هناك عدد من النساء بدون أزواج ولو زاد العدد على أربع زوجات لأدى ذلك إلى بقاء بعض الرجال عزابا بدون زواج، ومن ثم كان الحد الأقصى المعقول بناء على هذا الاعتبار هو أربع زوجات فقط.
ويرى آخرون أن هذا التحديد قد يستهدف كل أنواع النساء في الغالب وبالتالي يتمكن الرجل من أن تكون لديه الزوجة الطويلة والزوجة القصيرة والزوجة النحيفة والزوجة البدينة هذا بالنسبة للقوام. أما بالنسبة للون فيكون له إذا أراد الزوجة البيضاء والشقراء والسمراء والصفراء. أو يكون لدى الرجل الزوجة ذات الدين، وذات الجمال، وذات المال وذات الحسب والنسب، وهي الخصال الأربع التي تغري الواحدة منها الرجل بالتزوج بالمرأة، فالبعض يفضل المرأة المتدينة، والبعض الآخر يفضل المرأة الجميلة أو ذات المال أو ذات الحسب.
وقد يتفق هذا التحديد مع الدورة الشهرية للمرأة، وعادة يستمر حيض المرأة أسبوعا كل شهر، وبطبيعة الحال يترك الرجل زوجته في فترة الحيض حتى إذا مضت أربعة أسابيع- إذا كان متزوجا أربع زوجات- عاد إلى الزوجة الأولى فيجدها طاهرة.
وعلى العموم فإن هذه كلها تفسيرات اجتهادية قابلة للخطأ والصواب، والأخذ والرد والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده.
(ب)
النفقة:
وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن والأثاث اللازم له.
ويجب أن تكون لدى الرجل الذي يقدم على الزواج بادئ ذي بدء القدرة المالية على الإنفاق على المرأة التي سيتزوج بها. وإذا لم يكن لديه من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها، فلا يجوز له شرعا الإقدام على الزواج. ويظهر هذا واضحا جليا في الحديث النبوي الشريف التالي: قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (2)» .
وهكذا الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة، فإنه لا يحل له شرعا أن يتزوج بأخرى، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع (3). ويظهر هذا الوجوب من ثنايا خطبة حجة الوداع (4)، حيث قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين.
«واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (6)» كما يتبين وجوب النفقة على الزوجة في الحديث النبوي الشريف.
«ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في نفقتهن وكسوتهن وطعامهن (7)» وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الزوجة على زوجها فقال مخاطبا السائل: «وتطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (8)» .
(1) صحيح مسلم، جـ 9 ص 172، ابن حجر: فتح الباري جـ 9 ص 112.
(2)
الباءة: القدرة عل تكاليف الزواج. (1)
(3)
ابن قدامة. المغني جـ 7 ص 564.
(4)
ابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القاهرة 1356هـ جـ 4 ص 276.
(5)
ابن هشام: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جـ 4 ص 276.
(6)
ضربا غير مبرح أي ضربا غير شديد مؤلم (5)
(7)
ابن قدامة: المقنع، جـ 3 ص 307.
(8)
سنن أبي داود جـ 1 ص 334.