الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزاد الشافعي نظرا فقال: إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر. فوجب أن تنقص ديته عن ديتها. فتكون ديته ثلث دية المسلم.
وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة، ولم يتبع ذلك إلى أقصاه وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر.
وما روي «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم» ، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة وإلا، فقد استقر ما استقر على يد عمر. حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم لنقصه عن أهل الكتاب، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة (1).
(1) أحكام القرآن لابن العربي جـ1 ص477 - ص479.
6 -
قال
محمد رشيد رضا:
في تفسير المنار - الجزء الخامس ص 334 - على الآية الكريمة {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (1) وهم المعاهدون لكم على السلم لا يقاتلونكم ولا تقاتلونهم كما عليه الدول في هذا العصر كلهم معاهدون قد أعطى كل منهم للآخر ميثاقا على ذلك، وهو ما يعبر عنه بالمعاهدات وحقوق الدولة ومثلهم أهل الذمة بعموم الميثاق أو بقياس الأولى {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (2) أي فالواجب في قتل المعاهد والذمي هو كالواجب في قتل المؤمن - دية إلى أهله تكون عوضا عن حقهم، وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله تعالى الذي حرم قتل الذميين والمعاهدين كما حرم قتل المؤمنين - وقد نكر الدية هنا كما نكرها هناك، أي في حق قتل المؤمن وظاهره أنه يجزئ كل ما يحصل به التراضي وأن للعرف العام والخاص حكمه في ذلك ولا سيما إذا ذكر في عقد الميثاق أن من قتل تكون ديته كذا وكذا، فإن هذا النص أجدر بالتراضي وأقطع لعرف النزاع (3).
(1) سورة النساء الآية 92
(2)
سورة النساء الآية 92
(3)
تفسير المنار ص334.