الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا (إن كان) المجوسي (ذميا أو مستامنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها) لحقن دمه بخلاف الحربي (وجراح كل واحد معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم، (وتضعيف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا، ويأتي آخر الباب) موضحا (وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد)؛ لأن دماءهم مهدرة إذن (فإن كان له أمان فديته دية المجوسي)؛ لأنه كافر لا تحل ذبيحته أشبه المجوسي (ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد)، وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم؛ وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة (فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان)؛ لأنه لا عهد له ولا أمان أشبه الحربي، لكن لا يجوز قتله حتى يدعى، (فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه)؛ لأنه محقون الدم (فإن لم يعرف دينه فكمجوسي) لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه.
(ج) قال
صاحب الإنصاف
جـ 10 ص 65:
فائدتان: إحداهما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع. وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك، ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والكواكب ونحوها. وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا. على الصحيح من المذهب في المعاهد. قال في الترغيب في المستأمن لو قتل منهم من أمنوه بدارهم، وقال في المغني: دية المعاهد قدر دية أهل دينه.
الثانية: جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم.
رابعا:
خلاصة ما تقدم بإيجاز:
1 -
يرى الحنفية أن دية الكافر المعصوم الدم مطلقا كتابيا أو غير كتابي مثل دية المسلم لعموم الآية {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (1)، ولما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«دية كل ذي عهد وفق عهده ألف دينار» . وما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما بدية حرين
(1) سورة النساء الآية 92
مسلمين. وما ورد في معناهما ويرد على هذا بأن الآية مفسرة بالحديث الثابت الدال على أن ديته نصف دية المسلم - ولضعف الآثار الواردة في أن ديته مثل دية المسلم - ولأن الله سبحانه وتعالى فرق بين المسلم والكافر، كما فرق بين المرأة والرجل في كثير من الأحكام الدالة على أنه لا تكافؤ بين كافر ومسلم، كما أنه لا تكافؤ بين رجل وامرأة ولاحتمال أن يكون القتيل في قوله سبحانه:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (1) الآية مؤمنا.
2 -
يرى المالكية: أن دية المجوسي ثمانمائة درهم - ويرد على هذا أن الأثر الوارد في ذلك - أن ديته ثلثا عشر الدية - ضعيف - وأنه قد صح حديث بأن «عقل الكافر نصف عقل المسلم (2)» .
3 -
يرى الشافعية: أن دية المجوسي وعابد الوثن أو الشمس والزنديق ونحوهم ممن له أمان ثلثا عشر دية مسلم، أي ثمانمائة درهم؛ لأنه أقل ما اجتمع عليه ولأثر سعيد بن المسيب المذكور آنفا.
ويرد على هذا ما ذكر آنفا مما أورد على المالكية.
4 -
يرى الحنابلة: مثلما يرى المالكية والشافعية أن دية المجوسي وعبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له ثمانمائة درهم، أي ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها.
ويرد عليه ما ورد على المالكية والشافعية هذا ما تيسر إعداده، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النساء الآية 92
(2)
سنن النسائي القسامة (4807)، سنن ابن ماجه الديات (2644).
صفحة فارغة
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين في شؤونهم الدينية والاجتماعية.
من الفتوى رقم 6935
س: هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج؟ وهل يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل؟
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جـ: فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهما، ولا تجوز الصلاة خلفهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 1661
س: إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية، وهناك جماعة على مذهب الجعفرية، ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم، ومنهم من أكل، ونقول هل يحل لنا أن نأكل منها علما بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جـ: إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن
الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم؛ لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 3008
س: أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطون نحن وقبائل من العراق، ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا يسمونها بالحسن والحسين وعلي، وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال، وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في القرايا والمناصيب، وأنا ما عندي أعظهم بعلم ولكن إني أكره ذلك ولا أخالطهم، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
جـ: إذا كان الواقع كلما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم، قال الله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (1)
(1) سورة البقرة الآية 221