الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا (إن كان) المجوسي (ذميا أو مستامنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها) لحقن دمه بخلاف الحربي (وجراح كل واحد معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم، (وتضعيف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا، ويأتي آخر الباب) موضحا (وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد)؛ لأن دماءهم مهدرة إذن (فإن كان له أمان فديته دية المجوسي)؛ لأنه كافر لا تحل ذبيحته أشبه المجوسي (ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد)، وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم؛ وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة (فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان)؛ لأنه لا عهد له ولا أمان أشبه الحربي، لكن لا يجوز قتله حتى يدعى، (فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه)؛ لأنه محقون الدم (فإن لم يعرف دينه فكمجوسي) لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه.
(ج) قال
صاحب الإنصاف
جـ 10 ص 65:
فائدتان: إحداهما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع. وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك، ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والكواكب ونحوها. وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا. على الصحيح من المذهب في المعاهد. قال في الترغيب في المستأمن لو قتل منهم من أمنوه بدارهم، وقال في المغني: دية المعاهد قدر دية أهل دينه.
الثانية: جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم.
رابعا:
خلاصة ما تقدم بإيجاز:
1 -
يرى الحنفية أن دية الكافر المعصوم الدم مطلقا كتابيا أو غير كتابي مثل دية المسلم لعموم الآية {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (1)، ولما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«دية كل ذي عهد وفق عهده ألف دينار» . وما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما بدية حرين
(1) سورة النساء الآية 92