الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القربة لصحة الوقف فعلى هذا يصح الوقف ولو بغير نية القربة إذا كان لغرض غير محرم.
واستحسن صاحب كفاية الأخيار حذف كلمة (مال) الواردة في التعريف، ليشمل التعريف (الكلب المعلم) كما هو رأي في المذهب الشافعي (1).
ويعترض البعض على وجود عبارة (بقطع التصرف في رقبته) مع عبارة (حبس) في أول التعريف معللا بأن وجود تلك العبارة تكرار لا معنى له، فهي لمعنى الحبس.
كما يعترض على هذه التعاريف بما سبق الاعتراض به على تعريف ابن مفلح من الحنابلة على الوقف.
(1) انظر كفاية الأخيار (1/ 603).
التعريف المختار:
التعريف الذي أميل إليه من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة رحمه الله ومن وافقه بأن الوقف (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة).
وقد اخترت هذا التعريف للأسباب الآتية:
أولا: أن هذا التعريف اقتباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حبس الأصل وسبل الثمرة (1)» .
والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا وأكملهم بيانا، وأعلمهم بالمقصود من قوله.
ثانيا: أن هذا التعريف جامع مانع لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على التعريفات الأخرى.
(1) أخرجه النسائي كتاب الأحباس- (6/ 232) وابن ماجه في السنن في أبواب الأحكام (2/ 54) رقم (2419) والشافعي في مسنده (ص 339) والإمام أحمد في المسند 2/ 114، والطحاوي في معاني الآثار (4/ 95) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) قال الألباني في إرواء الغليل (6/ 31)(صحيح)، وأخرجه البخاري في الوصايا (3/ 1017) بلفظ (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره).
ثالثا: أن هذا التعريف يؤدي المعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود منه دون الدخول في تفصيلات جانبية كبقية التعاريف الأخرى.
رابعا: أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجله.