الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في حكم الوقف وبيان مشروعيته
للعلماء في مشروعية الوقف مذاهب: فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه في حال ومنعه في أخرى.
فذهب الجمهور من العلماء: إلى أن الوقف جائز شرعا في كل شيء ينتفع به ويجوز فيه الملك.
وهو قول الحنابلة (1) والمالكية (2) والشافعية ورواية عن أبي حنيفة (3). مع اختلاف بينهم في بعض الشروط على ما سيأتي تفصيله.
وذهب آخرون إلى منع الوقف مطلقا، وهو قول: شريح وأبي حنيفة في رواية عنه، وهو مذهب أهل الكوفة.
وذهب آخرون إلى جوازه في الكراع والسلاح فقط، وروي هذا القول عن ابن مسعود، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم (4).
ويحسن بنا هنا سرد ما استدل به كل فريق على رأيه، فنقول وبالله التوفيق:
(1) انظر المغني لابن قدامة (5/ 597 - 599) والمبدع لابن مفلح (312).
(2)
انظر المدونة الكبرى (6/ 98).
(3)
انظر المجموع شرح المهذب (14/ 216). وانظر بدائع الصنائع (6/ 218) حاشية ابن عابدين (3/ 494).
(4)
انظر المحلي (10/ 174)، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي (1/ 99).
أولا: أدلة الجمهور:
أولا: استدلوا ب
أدلة عامة شملت جميع أنواع التبرعات ومنها الوقف: