الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثا: استدلوا ب
ما ثبت من وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك وحثه عليه
، منها:
1 -
ما ورد في وقف عمر بن الخطاب المشهور «أنه تصدق بمال له يقال له ثمغ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره) فتصدق به عمر (1)» وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو صريح في ذلك.
قال النووي في الكلام على هذا الحديث: (فيه دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية)(2).
2 -
ما ورد في وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه لبئر رومة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم «من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه (3)» .
3 -
ما ورد أيضا في وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قطع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبع ثم اشترى على قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عينا فبينما هم يعملون تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتى علي وبشر بذلك فقال بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفي السلم والحرب. . . الحديث (4).
(1) أخرجه البخاري في الوصايا (3/ 1017) رقم (2613) ومسلم نحوه في كتاب الوصية (3/ 1255) رقم (1632)، والنسائي في الأحباس (6/ 230)، والترمذي في الأحكام (2/ 417)، وابن ماجه في الأحكام (2/ 54)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 252)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 95)، والبيهقي في السنن (6/ 159).
(2)
انظر شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 86).
(3)
رواه البخاري تعليقا في الشرب (2/ 829)، وفي الوصايا (3/ 1021)، والترمذي في المناقب (5/ 288)، والنسائي في الأحباس (6/ 233).
(4)
رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 161)، والخلال في كتاب الوقوف بتحقيقي (1/ 220).
وفيه أنه تصدق بأملاكه بينبع على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل.
4 -
5 -
ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله (4)» .
(1) أخرجه البخاري في الزكاة باب الزكاة في الأقارب (2/ 530 رقم 1392) واللفظ له. وفي الوكالة، باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله (2/ 814 رقم 2193). وفي الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه (3/ 1011 رقم 2601). وفي باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، بهذا السياق الذي ذكرناه (3/ 1014 رقم 2707). وفي باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز (3/ 1019 رقم 2617). وفي التفسير باب (لن تنالوا البر. إلى .. به عليم)(4/ 1659 رقم 4279). وفي الأشربة باب استعذاب الماء (5/ 2128 رقم 5288). ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (2/ 693 رقم 998) و (2/ 694) ومالك في الموطأ في كتاب الجامع باب الترغيب بالصدقة (ص 703 رقم 1828). وأحمد والمسند مثله (3/ 141)، ومختصرا في (3/ 262). والدارمي في الزكاة، باب أي الصدقة أفضل؟ بهذا اللفظ (1/ 390). والدارقطني في الأحباس باب كيف يكتب الحبس (4/ 191) كلهم عن أنس بن مالك- رضي الله عنه.
(2)
سورة آل عمران الآية 92 (1){لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
(3)
سورة آل عمران الآية 92 (2){لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
(4)
أخرجه البخاري في الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ (1/ 165 رقم 418) وفي أبواب فضائل المدينة باب حرم المدينة (2/ 661 رقم 1769) وفي البيوع باب صاحب السلعة أحق بالسوم (2/ 742 رقم 2000). وفي الوصايا باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز (3/ 1019 رقم 2619). وفي باب الأرض للمسجد (3/ 1020 رقم 2622). وفي باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز (3/ 1022 رقم 2627).