الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشهور في مذهب الحنابلة (1)، وهو وجه في مذهب الشافعية (2).
وعلى هذا القول فلو سجد لها في أثناء الصلاة فإن كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، ويسجد للسهو (3)، وإن كان متعمدا فقد اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: تبطل الصلاة، لأن هذه السجدة سجدة شكر فتبطل بها الصلاة كما لو سجد للشكر عند تجدد نعمة (4)، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة (5)، وهو وجه في مذهب الشافعية (6).
القول الثاني: أن صلاته صحيحة، لأن سبب هذه السجدة من الصلاة، وله تعلق بالقراءة فهي كسائر سجدات التلاوة (7).
وقال بهذا القول بعض الحنابلة (8)، وهو وجه في مذهب الشافعية (9).
والأحوط أن لا يسجد المصلي عند قراءتها في أثناء الصلاة خروجا من الخلاف، فإن سجد لم نجرؤ على القول ببطلان صلاته، لفعل عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
(1) الإنصاف 2/ 196، شرح الزركشي 1/ 636
(2)
المجموع 4/ 68، نهاية المحتاج 2/ 94.
(3)
المهذب 4/ 60، المغني 2/ 373، شرح الوجيز 4/ 187.
(4)
المجموع 4/ 61، نهاية المحتاج 2/ 94، كشاف القناع 1/ 447.
(5)
الإنصاف 2/ 197.
(6)
المجموع 4/ 60، 61، شرح الوجيز 1/ 187.
(7)
المغني 2/ 373، المهذب 4/ 60، المبدع 2/ 30، شرح الوجيز 4/ 187، نهاية المحتاج 2/ 95.
(8)
المبدع 2/ 30، الإنصاف 2/ 196.
(9)
المهذب 4/ 60، نهاية المحتاج 2/ 95.
المسألة الثانية: هل يسجد للشكر إذا بشر بما يسره وهو يصلي:
للعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز السجود لذلك، لأن سبب السجود، في هذه الحالة