المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعريف الوقف عند أبي حنيفة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ نقول من أقوال المفسرين:

- ‌ ابن جرير رحمه الله:

- ‌ الجصاص رحمه الله:

- ‌ ابن كثير رحمه الله:

- ‌ القرطبي رحمه الله:

- ‌ ابن العربي رحمه الله:

- ‌ محمد رشيد رضا:

- ‌ أحاديث وآثار و‌‌نقول عن المحدثينوشراح الحديث:

- ‌نقول عن المحدثين

- ‌ ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم:

- ‌ ما ورد مرفوعا في دية المجوسي:

- ‌ ما ورد مرفوعا في تحديد دية المعاهد بألف دينار:

- ‌ تحديد عمر لدية اليهودي والنصراني والمجوسي:

- ‌ نقول عن الفقهاء:

- ‌ الحنفية:

- ‌ صاحب فتح القدير

- ‌ صاحب بدائع الصنائع

- ‌ المالكية:

- ‌ صاحب المدونة الكبرى

- ‌ صاحب بداية المجتهد

- ‌ الشافعية:

- ‌ صاحب نهاية المحتاج

- ‌ صاحب المجموع شرح المهذب

- ‌ الحنابلة:

- ‌ صاحب المغني

- ‌ صاحب كشاف القناع

- ‌ صاحب الإنصاف

- ‌ خلاصة ما تقدم بإيجاز:

- ‌ هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو أئمتهم

- ‌ توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة

- ‌ هل طريقة الشيعة الإمامية من الإسلام؟ ومن الذي اخترعها

- ‌ حقيقة الشيعة الإيرانية

- ‌ حكم المبتدع المواظب على بدعته

- ‌ البدعة وأنواعها

- ‌ هل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله

- ‌ كم قسما تنقسم البدعة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التثبت في الفتوى

- ‌ النيل من شباب الصحوة، بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

- ‌ تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد

- ‌بحث في الوعدوحكم الإلزام بالوفاءبه ديانة وقضاء

- ‌ البحوث

- ‌خلاصة القول في المسألة

- ‌المبحث الأولصفات الدعاة

- ‌ الإيمان العميق:

- ‌ العلم الدقيق:

- ‌ الخلق الوثيق:

- ‌المبحث الثانيطرق الدعوة

- ‌تمهيد:

- ‌العوامل التي تنهض بها الدعوة

- ‌ من ندعو:

- ‌أسلوب القرآن في الدعوة:

- ‌مكان الدعوة

- ‌أين ندعو:

- ‌إلى من ندعو:

- ‌أسلوب السلوك والأخلاق:

- ‌من وسائل الدعوة الخطابة والمحاضرة والدرس:

- ‌ ابتغاء وجه الله:

- ‌ الثقة بالله:

- ‌ اتقاء ما يغضب الله لفظا ومعنى:

- ‌ الصدق:

- ‌ الإحساس بالأمانة:

- ‌أهمية الوقفوحكمة مشروعيته

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولفي تعريف الوقف

- ‌المبحث الأول: تعريف الوقف لغة:

- ‌المبحث الثانيتعريف الوقف اصطلاحا

- ‌ تعريف الوقف عند الحنفية:

- ‌ تعريف الوقف عند أبي حنيفة

- ‌ تعريف الوقف عند الصاحبين:

- ‌ تعريف الوقف عند المالكية:

- ‌ تعريف الوقف عند الشافعية:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفصل الثانيلمحة من تاريخ الوقف عند المسلمين

- ‌الفصل الثالثفي أهداف الوقف وحكمة مشروعيته

- ‌الهدف العام للوقف:

- ‌الأهداف الخاصة للوقف:

- ‌الفصل الرابعفي حكم الوقف وبيان مشروعيته

- ‌أدلة عامة شملت جميع أنواع التبرعات ومنها الوقف:

- ‌أدلة نصت عن جواز الوقف كوقف النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما ثبت من وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك وحثه عليه

- ‌إجماع العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف

- ‌ أدلة الفريق الثاني. وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط

- ‌الخاتمة

- ‌ مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ شروط تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ العدد

- ‌ النفقة:

- ‌ العدل بين الزوجات:

- ‌ مبررات تعدد الزوجات في الإسلام:

- ‌ موقف أعداء الإسلام من تعدد الزوجات:

- ‌قائمة مصادر ومراجع البحث

- ‌سجود الشكروأحكامه في الفقه الإسلامي

- ‌المبحث الأول: حكم سجود الشكر:

- ‌المبحث الثاني. متى يشرع سجود الشكر

- ‌المسألة الأولى: السجود عند حدوث نعمة خاصة:

- ‌المسألة الثانية: السجود عند حصول نعمة تسبب فيها:

- ‌المسألة الثالثة: السجود عند رؤية مبتلى:

- ‌المبحث الثالث: هل لسجود الشكر شروط

- ‌المبحث الرابع: صفة سجود الشكر وكيفيته:

- ‌المسألة الأولى: هل يجب لسجود الشكر تكبير في أوله أو في آخره

- ‌المسألة الثانية: هل يجب في سجود الشكر ذكر معين

- ‌المسألة الثالثة: هل يجب في سجود الشكر تشهد أو سلام

- ‌المبحث الخامس: سجود الشكر في أثناء الصلاة:

- ‌المسألة الأولى: السجود عند قراءة سجدة (ص) في أثناء الصلاة:

- ‌المسألة الثانية: هل يسجد للشكر إذا بشر بما يسره وهو يصلي:

- ‌المبحث السادس: سجود الشكر على الراحلة بالإيماء

- ‌المبحث السابع: قضاء سجود الشكر:

- ‌الخاتمة

- ‌اهتمام القرآن بالحياة الآخرة:

- ‌إمكانية البعث والأدلة عليه:

- ‌نهاية العالم وفناؤه:

- ‌البراهين على إمكانية البعث:

- ‌أثر عقيدة الإيمان بالآخرة في حياة الإنسان

- ‌المراجع

- ‌إيضاح البيانعنمعنى أم القرآن

- ‌مقدمة

- ‌مؤلف الكتاب

- ‌إيضاح البيان عن معنى أم القرآن:

- ‌مخطوطة الكتاب:

- ‌ إيضاح البيان عن معنى أم القرآن

- ‌خاتمة:

- ‌تأكيد أمر القلاقل: وهي سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس

- ‌مصادر التحقيق

- ‌ صح تسمية الله بالمحسن في ثلاثة أحاديث

- ‌ جاء تسمية الله بهذا الاسم في أقوال بعض المحققين من أهل العلم

- ‌ ما صح تسمية الله به جاز التعبيد لله به

- ‌ إن أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة مشتقة وغير جامدة

- ‌ ثلاث فوائد مهمة:

- ‌فهرس المراجع

- ‌تنبيه على نشرة مكذوبةيروجها بعض الجهلة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ تعريف الوقف عند أبي حنيفة

لا يضر إلا نادرا كما أنه يسرع إليه الفساد، والثاني: لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه (1).

وقوله: (ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر) يخرج ما كان التصرف فيه لعذر كالوقف المتعطل فإنه يجوز التصرف فيه بما هو من مصلحته.

وقوله: (مصروف منافعه في البر) يخرج ما كانت منافعه في معصية الله من المحرمات كالوقف على أهل الحرب أو الزنا.

وقوله: (تقربا إلى الله تعالى) أي ينوي به القربة وفيه إشارة إلى أن التقرب إلى الله شرط لصحة الوقف.

واحترز بقوله: (مالك) في تعريف الفتوحي عمن ليس بمالك فلا يجوز وقف مال الغير.

وقوله: (مطلق التصرف) قيد احترز به عن المحجور عليه لسبب من أسباب الحجر المعتبرة شرعا وقصد به المكلف الحر الرشيد.

وقوله: (بقطع تصرفه وغيره في رقبته) أخرج به ما ليس بوقف من أموال الحبس الأخرى كالمال المرهون.

الاعتراض على هذين التعريفين:

اعترض على هذين التعريفين بأنهما قد أدخلا شروط الوقف في تعريفه وهذا خروج بالتعريف عن المقصود منه (2).

ثم إنهما أدخلا أمورا مختلفا فيها في التعريف والأولى الاقتصار على ما يدل على الشيء المعرف بصرف النظر عن الجزئيات الخلافية فيه.

(1) انظر أسنى المطالب شرح روضة الطالب (2/ 457)

(2)

انظر الإنصاف (7/ 3)، كشاف القناع (4/ 267)

ص: 187

ثانيا:‌

‌ تعريف الوقف عند الحنفية:

يفرق فقهاء الحنفية بين‌

‌ تعريف الوقف عند أبي حنيفة

رحمه الله وبين تعريفه على رأي الصاحبين- رحمهما الله تعالى-.

ص: 187

وسبب ذلك اختلافهم في جملة من المسائل أهمها:

1 -

اختلافهم في عقد الوقف من حيث اللزوم وعدمه.

2 -

اختلافهم في الجهة التي تنتقل إليها العين الموقوفة، وهل تخرج العين عن ملك واقفها أم لا؟

ولهذا فسوف نبين هنا تعريف الوقف على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ثم نتبعه ببيان تعريفه على رأي صاحبيه.

1 -

تعريف الوقف عند أبي حنيفة:

لقد ذكر بعض فقهاء الحنفية تعريف الوقف مما يشبه رأي الإمام أبي حنيفة، وبعضهم نص في تعريفه على أنه هو نفسه تعريف الوقف عند أبي حنيفة.

(ا) فنجد الإمام السرخسي قد عرفه بقوله: (حبس المملوك عن التمليك من الغير)(1).

فقوله: (المملوك) قيد يراد به الاحتراز عن غير المملوك لأن الواقف إذا لم يكن مالكا للعين الموقوفة حين الوقف فإنه لا يصح وقفه، ولو آلت العين إلى ملكه بعد ذلك. فمن وقف أرضا غير مملوكة له بناء على أن نيته شراؤها ووقفها فإنه لا يصح وقفه.

ويراد من قيد (عن التمليك من الغير) أن العين الموقوفة لا يصح أن يجري عليها أي تصرف من التصرفات التي تجوز للمالك في ملكه.

كما أن إضافة (من الغير) إلى (التمليك) تفيد بقاء العين على ملك الواقف، حيث خص الغير دون الواقف نفسه (2).

(1) انظر المبسوط للسرخسي (12/ 27)

(2)

انظر حاشية ابن عابدين (4/ 337).

ص: 188

وما جاء بعد كلمة (حبس) في التعريف هو في مجموعه قيد أخرج به ما ليس بوقف، إذ أن الراهن غير ممنوع من تمليك العين المرهونة من الغير عند استيفاء شروط ذلك.

الاعتراضات على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات أهمها:

1 -

أن قوله (حبس المملوك) يقتضي لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه وهذا خلاف قول الإمام أبي حنيفة حيث إن الوقف غير لازم عنده، وعلى هذا فإن هذا التعريف لا يناسب الوقف غير اللازم، إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع من بيعه، بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة (1).

2 -

أن هذا التعريف غير مانع وذلك لأن لفظ (المملوك) الوارد في التعريف لفظ عام يشمل كان مملوك سواء كان عقارا أو منقولا وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى صحة وقف المنقول.

(ب) ونجد المرغيناني يعرف الوقف فيقول: (وهو في الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة)(2).

وبمثل هذا التعريف عرفه التمرتاشي في تنوير الأبصار (3).

(1) انظر المرجع السابق.

(2)

انظر الهداية (3/ 13).

(3)

انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين (4/ 337).

ص: 189

وإذا كان هذا التعريف هو تعريف الوقف عند أبي حنيفة فهو في الحقيقة تعريف للوقف غير اللازم، فإن غالبية فقهاء الحنفية ينقلون عنه أنه يرى جواز الوقف إلا أنه غير لازم كالعارية (1).

الاعتراض على هذا التعريف:

1 -

يعترض عليه بمثل ما اعترض به على التعريف الأول الذي عرف الوقف به السرخسي، وذلك أنه أورد لفظ (الحبس) المقتضي للزوم الوقف وهو خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله فتعريفه بأنه حبس غير صحيح.

وفي هذا يقول الكمال بن الهمام في فتح القدير: (ولفظ "حبس " إلى آخره، لا معنى له لأن له أن يبيعه متى شاء وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الواقف إلا مشيئة التصدق بمنفعته وله أن يترك ذلك متى شاء، وهذا القدر كان ثابتا له قبل الوقف)(2).

2 -

كما يعترض عليه بأن جعل ملكية العين باقية على ملك الواقف، يرد عليها (وقف المسجد) فإنه وقف على ملك الله تعالى.

وعلى هذا فإن هذا التعريف غير جامع.

ويمكن دفع هذا الاعتراض: بأنه تعريف للوقف المختلف فيه، وليس هو للوقف المتفق عليه.

ويجاب عن ذلك بأن إيراده تعريفا للوقف يرد هذا الجواب وهو إنما أورده معرفا به الوقف، ولو أراد التفصيل لذكر له تعريفين ولم يقتصر على هذا التعريف فقط.

(1) انظر حاشية ابن عابدين (4/ 337).

(2)

انظر فتح القدير (5/ 4).

ص: 190