الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على حكم ملك الله تعالى (1).
الاعتراض على هذا التعريف:
يمكن الاعتراض بمثل لما اعترض به على تعريف السرخسي السابق.
كما يمكن الاعتراض عليه بأنه أطلق القول في قوله: (وصرف منفعتها على من أحب) فدخل في ذلك صرفها إلى الأغنياء وحدهم، وهو خلاف قول الحنفية (2).
(1) انظر الدر المختار بحاشية ابن عابدين (4/ 338).
(2)
انظر حاشية ابن عابدين (4/ 339).
ثالثا:
تعريف الوقف عند المالكية:
أمثل تعريف للوقف عند المالكية ما عرفه به ابن عرفة حيث قال: (هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا)(1).
فقوله: (إعطاء منفعة) احترز به عن إعطاء الذات كالهبة فإن الواهب يعطي ذات العين الموهوبة للموهوب له.
وقوله: (شيء) أي مال أو متمول وعبر بـ (شيء) لقصد التعميم لكل الأشياء إلا أنه خصصه بما جاء في التعريف وقوله: (مدة وجوده) قيد احترز به عن العارية والعمرى لأن للمعير الحق في استرجاع العين المعارة متى شاء، كما أن الشيء المعمر يرجع بعد موت المعمر ملكا له أو لورثته.
وقوله: (لازما بقاؤه في ملك معطيها). قيد خرج به العبد المخدم حياته بموت قبل موت سيده لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه.
(1) انظر شرح منح الجليل (4/ 34).