الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «بعث النبي- صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقات فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. - وفي لفظ عند البخاري - هي عليه ومثلها معها (1)» .
فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، ولو كان ذلك غير جائز لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
7 -
ما ورد عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوره صدقة قال: (وللمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فلا شيء لها).
(1) أخرجه البخاري في الزكاة باب في قوله تعالى (وفي الرقاب. . . إلى. . . وفي سبيل الله) التوبة (60). ومسلم في الزكاة؛ باب وتقديم الزكاة ومنعها (2/ 676 رقم 983) وأبو داود والزكاة (باب في تعجيل الزكاة (2/ 115 رقم 1623) والنسائي والزكاة (باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق)(5/ 33) وأحمد في المسند (2/ 322) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 163)
رابعا: استدل الجمهور ب
إجماع العلماء من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف
.
قال ابن قدامة في المغني: (5: 597 - 598) (وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم فإن الذي قدر على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا.
وقال القرطبي: في تفسيره (3: 339) فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص والزبير وجابر كلهم أوقفوا الأوقاف.