الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرهم بالزكاة إذا لم يوجد لهم ما يسد حاجتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن:«ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (1)» متفق على صحته.
(1) صحيح البخاري الزكاة (1395)، صحيح مسلم الإيمان (19)، سنن الترمذي الزكاة (625)، سنن النسائي الزكاة (2435)، سنن أبو داود الزكاة (1584)، سنن ابن ماجه الزكاة (1783)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 233)، سنن الدارمي الزكاة (1614).
السؤال الثامن: من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج
زكاة الحلي الملبوس
أو المعد للبس أو العارية؟ فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار. أنها لا تبلغ نصابا. . فكيف يجاب عن ذلك؟
الجواب: في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء؟ والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله (1)».
(1) سنن الترمذي الزكاة (637)، سنن النسائي الزكاة (2479)، سنن أبو داود الزكاة (1563)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 204).