الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنظر فقهائنا الأصيل في الاقتصاد، كما هو شأنهم في مجالات الحياة الأخرى.
وسوف يتضح لنا من خلال البحث أن مبدأ تدخل الدولة الإسلامية في النشاط الاقتصادي للأفراد إنما هو رعاية للمصلحة العامة، ووقاية للمجتمع من الاستغلال، وردا لتصرفات الأفراد في نشاطهم الاقتصادي إلى أن تكون في نطاق المصلحة العامة، حتى يتحقق التكافل الاجتماعي إلزاما، إذا لم يقم الناس به اختيارا بوازع الدين، مما ينبئ عن واقعية هذا التشريع الرباني، فضلا عن مثاليته، ورعايته للحق الفردي وحق المجتمع على سواء.
التسعير لغة واصطلاحا:
التسعير لغة: تقدير السعر، والسعر هو الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه أسعار، وأسعروا وسعروا تسعيرا: اتفقوا على سعر.
والسعر مأخوذ من سعر النار، إذا أوقدها ورفعها؛ لأن السعر يوصف عادة بالارتفاع (1).
أما التسعير في الاصطلاح الفقهي: فيقصد به: أن يقدر السلطان أو نائبه سعرا للناس، ويجبرهم على التبايع بما قدره - أي بما سعره وقدر ثمنه - فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان، لمصلحة (2).
ومن هذا التعريف الفقهي للتسعير يتبين لنا عدم جواز البيع بالزيادة ولا بالنقصان، أما الزيادة فالأمر فيها ظاهر، وهو دفع الضرر العام ومنع
(1) انظر مادة: (سعر) في القاموس المحيط ج2 ص48، وأساس البلاغة للزمخشري ص211.
(2)
نيل الأوطار للشوكاني ج5 ص233، الطبعة الثانية.