المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

الشاذروان وجميع الحجر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف بجميع البيت في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان، وقال:«خذوا عني مناسككم» ، وطاف الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من ورائه كله، وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر كله، سواء كان كله من البيت أو بعضه، ولأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد هو الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الطواف بجميعه، ولأنه الأحوط. والله أعلم.

(1) سورة الحج الآية 29

ص: 236

‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

ولو بقي شيء من الأشواط السبعة لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أو كثرت، وسواء بقي في مكة أو ذهب إلى وطنه، ولا يجبر بالدم.

وبهذا قال جمهور العلماء منهم: الأئمة؛ مالك (1)، والشافعي (2)، وأحمد، (3)، وبه قال: عطاء وإسحاق، وأبو ثور (4)، وعند الحنفية أكثر الأشواط شرط (5).

(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/ 27، مواهب الجليل 3/ 64.

(2)

الأم 2/ 152، المجموع 8/ 21، 22، نهاية المحتاج 3/ 269.

(3)

الشرح الكبير مع المغني 3/ 402، كشاف القناع 2/ 485.

(4)

المجموع 8/ 22.

(5)

بدائع الصنائع 3/ 1110 (الفرض ثلاثة أشواط وأكثر الرابع).

ص: 236

وقال أبو حنيفة (1): إكمال الأشواط السبعة ليس شرطا، ولكنه واجب، فإذا طاف أربعة أو ثلاثة أشواط وأكثر الرابع، فيلزمه إتمام ما بقي من السبعة إن كان بمكة، أو الدم إن سافر لبلده؛ لأنه أتى بأكثر الطواف، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج.

أما إن طاف أقل من ذلك، فيلزمه الرجوع في طواف الإفاضة، ولا يجبره بالدم؛ لأنه فرض.

وخالف ابن الهمام (2) الحنفية في هذا القول، وجزم بأن السبعة ركن ولا يجزئ أقل منها؛ لأن الطواف ليس من قبيل ما يقام فيه الأكثر مقام الكل.

وقد استدل من اشترط سبعة أشواط كاملة بما يلي:

1 -

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا كاملة، وهذا بيان للطواف المأمور به، فلا يجوز النقص منه، كالصلاة.

2 -

إن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط فلا يعتد بما دونها.

والراجح عندي أن عدد الطوفات السبع شرط لصحة الطواف؛ لأن العبادات توقيفية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمراره على سبعة أشواط في حجه وعمرته مع قوله:«خذوا عني مناسككم» فكان ذلك بيانا للعدد المطلوب من الأشواط، ولأن الطواف صلاة، كما صح ذلك (3).

والصلاة لو

(1) بدائع الصنائع 3/ 1110، فتح القدير 2/ 495.

(2)

البحر الرائق 2/ 353، فتح القدير 3/ 56.

(3)

انظر ص210 من هذا البحث.

ص: 237

نقص منها ركعة بطلت، فكذلك الطواف يجب أن يكون سبعة كاملة، ولو نقص منها شوط أو بعضه بطل، فيجب التأكد من كمال الأشواط، فيبدأ من الحجر الأسود وينتهي من حيث بدأ، وينبغي الاحتياط في البدء بحيث يجعل الحجر الأسود عن يمينه، وينتهي بأن يجعل الحجر الأسود في نهاية الشوط الأخير عن يساره؛ ليتأكد من إكمال الشوط الأخير بيقين؛ لأن بعض الطائفين يبدأ على الخط المقابل للحجر الأسود، وينتهي ويخرج من الطواف قبل أن يصل إليه، وهذا خطأ؛ لأنه لم يكمل شوطه، والله أعلم بالصواب.

الشك في عدد الطواف:

الشك؛ إما أن يكون في أثناء الطواف، أو بعد فراغه منه، فإن شك بعد فراغه، فلا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه من تلاعب الشيطان ووسوسته، ولا شيء عليه في هذا الشك.

وأما إن كل الشك في أثناء الطواف، فيلزمه الأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن، فلو شك في طواف أربعة أو خمسة جعلها أربعة؛ لأنها اليقين وأكمل الباقي. وهذا القول: أجمع عليه العلماء، ذكره ابن المنذر (1).

أما إذا طاف واعتقد أنه أكمل سبعة أشواط، وأخبره عدل أو عدلان أنه إنما طاف ستا، لم يلزمه العمل بقولهما، لكن يستحب له احتياطا أن يأخذ بالأقل، ولو اختلف الطائفان معا في عدد الطواف. فيأخذان بقول المتيقن الذي لا يشك، وإن لم يكن أحدهما متيقنا، فيأخذان بما تيقناه،

(1) المغني والشرح الكبير 3/ 392، المجموع 8/ 21، 22، الأم 2/ 152، الإجماع ص20.

ص: 238