الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث عشر: توفي رجل وخلف أموالا وأيتاما فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟
الجواب: تجب
الزكاة في أموال اليتامى
من النقود، والعروض المعدة للتجارة، وفي بهيمة الأنعام السائمة، وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، وعلى ولي الأيتام أن يخرجها وقتها، فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفى، وجب رفع الأمر إلى المحكمة حتى تعين لهم وليا يتولى شئونهم وشئون أموالهم، وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم، لقول الله- سبحانه -:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (1). وقوله - سبحانه -: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (2). والآيات في هذا المعنى كثيرة ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق.
(1) سورة البقرة الآية 220
(2)
سورة الأنعام الآية 152
السؤال الرابع عشر: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات - كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدونا أثابكم الله؟
الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح
قولي العلماء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق، ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة (1)» متفق على صحته.
وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني: كالحلي، ونحوه.
(1) صحيح البخاري الأطعمة (5426)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067)، سنن الترمذي الأشربة (1878)، سنن النسائي الزينة (5301)، سنن أبو داود الأشربة (3723)، سنن ابن ماجه الأشربة (3414)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 397)، سنن الدارمي الأشربة (2130).
السؤال الخامس عشر: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟
الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر (1)» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(1) سنن ابن ماجه الزكاة (1818)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 233)، سنن الدارمي الزكاة (1667).