الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال السادس عشر: تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي
الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة
؟
الجواب: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة، إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب، كسائر عروض التجارة.
وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر: كالثمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ونحو ذلك. لعموم قوله - تعالى -:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1) وقوله - تعالى -: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (3)» متفق على صحته.
فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالهما والله ولي التوفيق.
(1) سورة الأنعام الآية 141
(2)
سورة البقرة الآية 43
(3)
صحيح البخاري الزكاة (1447)، صحيح مسلم الزكاة (979)، سنن الترمذي الزكاة (626)، سنن النسائي الزكاة (2476)، سنن أبو داود الزكاة (1558)، سنن ابن ماجه الزكاة (1793)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 30)، موطأ مالك الزكاة (576)، سنن الدارمي الزكاة (1633).
السؤال السابع عشر: اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث تجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟
الجواب: العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة، والله ولي التوفيق.
السؤال الثامن عشر: كثير من الناس يتعامل مع البنوك وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلا فهل في هذه الأموال زكاة، وكيف تخرج؟
الجواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.
أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (1){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (2).
أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول الله عز وجل:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (3).
(1) سورة البقرة الآية 278
(2)
سورة البقرة الآية 279
(3)
سورة البقرة الآية 275