المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

صوابا وأشرت إلى الاختلاف في الهامش. كما عزوت الآيات الكريمة وخرجت - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: صوابا وأشرت إلى الاختلاف في الهامش. كما عزوت الآيات الكريمة وخرجت

صوابا وأشرت إلى الاختلاف في الهامش.

كما عزوت الآيات الكريمة وخرجت الأحاديث والآثار، وعلقت على بعض المسائل بالاختصار، مع الترجمة للأعلام، وتفسير بعض الكلمات الغامضة، إلى غير ذلك.

أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يحفظنا من الزيغ في القول والعمل، ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 363

‌النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم (1):

أما بعد: حمدا لله تعالى، والصلاة والسلام (2) على نبينا (3) محمد وآله وصحبه (4).

فإن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، وهو الخميس الحقير: من الهدايا، والأفراح،

(1)(أ) بزيادة: رب يسر.

(2)

السلام: إضافة من (أ) و (ب).

(3)

نبينا ليست في (أ) و (ب).

(4)

الأصل: محمد صلى الله عليه وسلم.

ص: 363

والنفقات وكسوة الأولاد، وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين (1).

وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من (2) المنكرات. فمن ذلك: خروج النساء، وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب. واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه ورقي البخور، مطلقا في ذلك الوقت أو غيره. أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا، هو دين النصارى والصابئين. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه، كما يتطيب بسائر الطيب.

وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة، وغير ذلك من صبغ البيض. وأما القمار بالبيض وبيعه لمن يقامر به، أو شراؤه (3) من المقامرين فحكمه ظاهر، [وتحريمه والإنكار على فاعله لا يحتاج إلى بيان] (4). ومن ذلك: ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون (5) والاغتسال بمائه، [ا / ب]

(1) ابن تيمية "اقتضاء الصراط المستقيم"(1/ 474).

(2)

(أ)(ب): فمن.

(3)

(أ)(ب): شرائه. تحريف.

(4)

ما بينهما ساقط من الأصل.

(5)

(أ)(ب) أو.

ص: 364

ويسمى (1) ذلك ماء المعمودية.

ومن ذلك أيضا: ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم، واتخاذه يوم راحة وفرجة (2) وغير ذلك.

فإن «النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين الذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية (3)» .

«ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يتعبدون فيه (4)» . ويفعلون أمورا يقشعر منها قلب المؤمن [الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر](5)، وكما لا يتشبه بهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك.

(1)(أ)(ب): فإن أصل.

(2)

(ب): وفرح.

(3)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1134)، والنسائي في "المجتبى"(3/ 179)، وأحمد في "المسند"(3/ 103)، 178، 235، 250، وأبو يعلى في "المسند" رقم (3820، 3841) والحاكم في "المستدرك"(1/ 294) وصححه ووافقه الذهبي، وعنه البيهقي في "السنن"(3/ 277) من حديث أنس.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن رقم (1313) بإسناد صحيح، وانظر بقية التخريج في "فتح المجيد" الباب العاشر.

(5)

ما بينهما ساقط من (ب).

ص: 365

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد المذكورة (1) مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم. مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد (2) وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر يوم صومهم، وهو الخميس الحقير. ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد، من الطعام واللباس والبخور؛ لأن في ذلك إعانة [2 / أ] على المنكر (3).

ونذكر (4) أشياء من منكرات دين النصارى، لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله. وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل ذلك، أو السبت أو غير ذلك إلى القبور.

وكذلك يبخرون في هذه الأوقات، (5) ويعتقدون أن البخور بركة ودفع مضرة، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه بنحاس يضربونه

(1) المذكورة. إضافة من (أ) و (ب).

(2)

(أ)(ب): البلاد. تحريف.

(3)

ابن تيمية "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 515 - 518).

(4)

في الأصل زيادة ما نصه: قال الشيخ رضي الله عنه: ونذكر.

(5)

(أ)(ب): وهم.

ص: 366

كأنه ناقوس صغير، و (1) بكلام مصنف. ويصلبون على أبواب بيوتهم (2) إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. حتى أن الأسواق تبقى مملؤة من أصوات النواقيس الصغار، وكلام القرايين من المنجمين (3) وغيرهم بكلام أكثره باطل، وفيه ما هو محرم أو كفر. وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم، إلا من شاء الله. وأعني بالعامة هنا: كل من لم يعلم حقيقة الإسلام. فإن كثيرا من منتسب (4) إلى فقه ودين (5) قد شاركهم في ذلك.

وألقي إليهم: أن هذا البخور المرقي ينفع (6) ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون صور الحيات والعقارب [2 / ب]، ويضعونها (7) في بيوتهم زعما أن تلك الصور (8) الملعون فاعلها التي

(1)(أ)(ب): وساقطة.

(2)

(أ)(ب): أبوابهم.

(3)

(أ)(ب): الرقايين من المبخرين.

(4)

(ب): ممن ينتسب.

(5)

الأصل: فقد. ولعل المثبت هو الصواب.

(6)

(أ) تنفع (ب) ينتفع.

(7)

(أ)(ب): ويلصقونها.

(8)

(أ)(ب): الصورة.

ص: 367

لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت، ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير المتقدم ذكره (1) على هذا: يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجرة أو بنية يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت - لولا عبادتها - لكانت (2) كسائر الأحجار.

ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرها، من الغنم والدجاج واللبن والبيض.

يجتمع فيها تحريمان (3): أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى. ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطحنون منه ويصطبغون فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون

(1) ذكره إضافة من (أ) و (ب).

(2)

الأصل: لكانت. ساقطة.

(3)

(أ)(ب): محرمان.

ص: 368

أولادهم (1)، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر.

وخلق كثير منهم يضعون / ثيابهم تحت [3 / أ] السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها!! فهل يستريب (2) من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى (3) لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح.

وأصل ذلك كله: إنما هو (4) اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد (5) أو مشابهتهم في بعض أمورهم. فيوم الخميس: هو عيدهم، يوم عيد المائدة. ويوم الأحد: يسمونه عيد الفصح (6) وعيد النور، والعيد الكبير.

ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان: من (7) لحم، ولبن، وبيض. إذ صومهم هو عن الحيوان، أو ما يخرج منه.

(1)(أ)(ب): الأولاد.

(2)

(أ)(ب): يستريب ذلك.

(3)

(ب): والنصارى. ساقطة.

(4)

إلى هنا ينتهي الموجود من نسخة (أ).

(5)

(ب): جائر.

(6)

(ب): الفضيخ.

(7)

(ب): من. ساقطة.

ص: 369

وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن.

وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا. وكلما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها فليس للمسلم أن يشابههم، لا في أصله ولا في وصفه.

ومن ذلك أيضا: أنهم ينكتون (1) بالحمرة دوابهم ويصطنعون الأطعمة التي لا تكاد [3 / ب] تفعل في عيد الله ورسوله (2) ويتهادون الهدايا التي تكون في (3) مواسم الحج، وعامتهم قد نسوا أصل ذلك، وبقي عادة مطردة، وهذا كله تصديق قول (4) النبي صلى الله عليه وسلم:«لتتبعن سنن من كان قبلكم (5)» .

وإذا كانت (6) المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة. فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله: من التبرك بالصليب، والتعمد في ماء المعمودية، أو قول القائل: المعبود (7) واحد وإن كانت

(1) يلونون ويزينون.

(2)

وهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، كما في حديث أنس المتقدم.

(3)

(ب) في مثل.

(4)

(ب) لقول.

(5)

أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم (3456) ومسلم في "الصحيح" رقم (2669) وأحمد في "المسند"(3/ 84 - 89 - 94)، من حديث أبي سعيد الخدري.

(6)

(ب): كان.

(7)

الأصل: العمود. تحريف.

ص: 370

الطرق مختلفة. ونحو ذلك من الأقوال، والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله عز وجل. وإما استحسان بعض ما فيهما مما يخالف دين الله أو التدين بذلك، أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا (1) خلاف بين الأمة.

وأصل ذلك كله (2): المشابهة والمشاركة.

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكم ما شرع الله لرسوله: من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع الناس فيه / (3)(4)[4 / أ].

فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئا من ذلك: أن يحيلهم على ما (5) عند الله ورسوله، ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره. فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن أغضب أهله لله، أرضاه الله وأرضاهم. فليحذر العاقل من

(1)(ب) فلا، تحريف.

(2)

كله. إضافة من (ب).

(3)

(ب): فيه الناس.

(4)

ابن تيمية "اقتضاء الصراط المستقيم"(1/ 476 - 482).

(5)

(ب): ما هو.

ص: 371

طاعة النساء في ذلك؛ ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (1)» ، وأكثر ما يفسد الملل (2) والدول طاعة النساء؛ ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (3)» وروي أيضا «ما هلكت الرجال حتى أطاعت النساء (4)» ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر «إنكن صواحب يوسف (5)» ، يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب؛ كما قال في الحديث الآخر:«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن (6)» .

ولما أنشده الأعشى - أعشى باهلة (7) - أبياته التي يقول فيها:

وهن شر غالب لمن غلب

/ [4 / ب].

(1) البخاري في "الصحيح" رقم (5096) ومسلم في "الصحيح" رقم (2740، 2741) أخرجه أحمد في "المسند"(5/ 200، 210).

(2)

(ب): الملك.

(3)

البخاري في "الصحيح" رقم (7099)، وأخرجه أحمد في "المسند"(5/ 38 - 47 - 51).

(4)

أخرجه أحمد في "المسند"(5/ 45) من حديث أبي بكرة.

(5)

أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم (3384، 3385) ومسلم في "الصحيح" رقم (418)، وأحمد في "المسند"(6/ 159 - 210 - 224 - 304) من حديث عائشة.

(6)

أخرجه البخاري في "الصحيح" رقم (304) ومسلم في الصحيح رقم (79) وأحمد في "المسند"(2/ 373) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.

(7)

بني باهلة.

ص: 372

أخذ (1) النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، ويقول:«وهن شر غالب لمن غلب (2)» ، ولذلك (3) امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال:{وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} (4) قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في صلاح زوجه (5) له (6).

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم (7)» ، وقد روى البيهقي بإسناد صحيح، في باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم (8): عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينار، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم).

فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم. فكيف من يفعل بعض أفعالهم، أو قصد ما هو من مقتضيات

(1)(ب): جعل.

(2)

أخرجه أحمد في "المسند"(2/ 202)، وابن سعد في "الطبقات"(7/ 53).

(3)

(ب): وكذلك.

(4)

سورة الأنبياء الآية 90

(5)

(ب): إصلاح زوجته.

(6)

ابن تيمية "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 513 - 514).

(7)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4013)، وإسناده حسن، ينظر في بقية تخريجه "سبيل النجاة والفكاك"(52).

(8)

من أعياد الأقباط والفرس.

ص: 373

دينهم. أليس موافقتهم في العمل أعظم من [موافقتهم في اللغة. أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من](1) مجرد الدخول عليهم في عيدهم. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه / أليس قد تعرض لعقوبة ذلك [5 / أ].

ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. أليس هذا (2) نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه، فكيف بمن عمل عيدهم؟ وقال ابن عمر [في كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه به حتى يموت حشر معهم (3)، وقال:] (4): اجتنبوا أعداء الله في عيدهم (5).

ونص الإمام أحمد: على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى، واحتج بقول الله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (6)، قال: الشعانين وأعيادهم وقد (7) قال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في

(1) ما بينهما معلق في هامش (ب) وعليه كله صح.

(2)

هذا. إضافة من (ب).

(3)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 234) عن عبد الله بن عمرو.

(4)

ما بينهما معلق في هامش (ب) وعليه كله صح.

(5)

في (ب) إضافة: وقد تقدم. والأثر أخرجه البيهقي في "السنن"(9/ 234).

(6)

سورة الفرقان الآية 72

(7)

(ب): قد ساقطة.

ص: 374

(1)

كلام له، قال: ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلم أنه (1) اختلف فيه. وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع (2) على كراهيته، بل هو عندي أشد (3) وقد سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن، التي يركب فيها النصارى إلى أعيادهم: فكره ذلك، مخافة نزول السخطة عليهم لشركهم (4) الذي اجتمعوا عليه.

وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (5)[5 / ب]، وحكمها عام لجميع المسلمين. قال البغوي رحمه الله: ومن يتولهم منكم: يوافقهم (6) ويعينهم، فإنه منهم (7).

(1)(ب): أحد.

(2)

(ب) اجتمع العلماء.

(3)

نقله ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم"(2/ 524).

(4)

(ب) بشركهم.

(5)

سورة المائدة الآية 51

(6)

(ب) فيوافقهم.

(7)

البغوي "التفسير".

ص: 375

(1)

وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، عن أبي موسى، قال: قلت لعمر: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (1) ألا اتخذت حنيفا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وقال الله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (2) قال مجاهد: أعياد المشركين (3)، وكذلك قال الربيع بن أنس، وقال القاضي أبو يعلى: مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين. وروى أبو الشيخ (4) الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن الضحاك في

(1) سورة المائدة الآية 51

(2)

سورة الفرقان الآية 72

(3)

أخرجه الخطيب، عن ابن عباس كما في "الدر المنثور"(6/ 282).

(4)

(ب): روى أبو الفتح. تحريف.

ص: 376

(1)

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (1) قال: عيد المشركين (2).

وروى (3) بإسناده، عن أبي سنان (4)، عن الضحاك {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (5) قال: كلام الشرك.

وروي بإسناده، عن عمرو بن مره {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (6) قال: لا يمالئون (7) أهل [6 / أ] الشرك على شركهم، ولا يخالطونهم.

وقد دل الكتاب، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها (8): لمخالفتهم، وترك التشبه بهم.

(2)

وإيقاد النار والفرح بها، من شعار المجوس عباد النيران، والمسلم يجتهد في إحياء السنن وإماتة البدع؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (9)» ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون (10)» ،

(1) سورة الفرقان الآية 72

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير" كما في "أحكام أهل الذمة"(2/ 722).

(3)

(ب): روى ساقطة.

(4)

الأصل: ابن سنان. تحريف. وانظر ترجمته، المزي "تهذيب الكمال"(13/ 306).

(5)

سورة الفرقان الآية 72

(6)

سورة الفرقان الآية 72

(7)

(ب) لا يماثلون.

(8)

(ب): على موافقتهم واتباعهم: بمخالفة أهل الشرك.

(9)

البخاري في "الصحيح" رقم (3462، 5899)، ومسلم في "الصحيح" رقم (2103)، وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4203)، وأحمد في "المسند"(2/ 240 - 260 - 309).

(10)

قطعة من حديث عدي بن حاتم الطويل: أخرجه الترمذي في "الجامع" رقم (2956 - 2957) وقال: هذا حديث حسن غريب، وأحمد في "المسند"(4/ 378) وابن حبان في "الصحيح" رقم (2279) وابن جرير في "التفسير" رقم (193 - 195) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في "الدر المنثور"(1/ 42) بإسناد صحيح.

ص: 377

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (1){صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (2) آمين [والله سبحانه أعلم، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد](3)(4)[6 / ب].

(1) سورة الفاتحة الآية 6

(2)

سورة الفاتحة الآية 7

(3)

إضافة من (ب).

(4)

كتب في هامش (ب) ما نصه: بلغ مقابلة.

ص: 378