الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آخر، وقد رجح هذا القول الشيخ السعدي (1).
وفي الشرع يجوز أن يكون فعل واحد حقيقة كفعلين، كالوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، لكنه لو استطاع الإنسان أن يطوف عن نفسه أولا، ثم يحمل من يطوف به كان أولى خروجا من خلاف الفقهاء. والله أعلم.
(1) الفتاوى السعدية ص256.
الشرط السابع: الطواف بالبيت كله
.
فيشترط كون الطائف خارجا عن الشاذروان وعن الحجر، وبهذا قال المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة، (3) وبه قال: عطاء، وأبو ثور، وابن المنذر (4).
قال النووي: فإن طاف على الشاذروان، ولو في خطوة واحدة لم تصح طوفته تلك؛ لأنه طاف في البيت إلا بالبيت، ولو طاف وكان يمس الجدار بيده، في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت، ففي صحة طوافه وجهان أصحهما لا يصح؛ لأنه طاف وبعضه في البيت، فلم يطف
(1) قوانين الأحكام لابن جزي ص121، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 27.
(2)
الأم 2/ 150، المجموع 8/ 26.
(3)
المغني والشرح الكبير 3/ 397، 398.
(4)
المغني والشرح الكبير 3/ 397، 398.
بكل البيت بجميع بدنه.
وقد خالف في ذلك الحنفية، (1) فلم يروا أن الطواف من وراء الحجر أو الشاذروان شرط. ولكنه من وراء الحجر واجب، ومن وراء الشاذروان مستحب، فلو طاف داخل الحجر فعليه أن يعيد الطواف كله، وهو الأفضل مراعاة للترتيب، وإن أعاده على الحجر خاصة أجزأه؛ ولأنه المتروك هو لا غير وقد استدراكه، أما إذا لم يعد حتى رجع إلى أهله فإنه يجب عليه دم؛ لأنه قد ترك بعض الطواف، والطواف من وراء الحجر واجب فيجبر بدم، أما الشاذروان فينبغي عندهم أن يطوف من ورائه، وهو مستحب خروجا من الخلاف، كي لا يكون بعض طوافه بالبيت على أنه منه، مع أن الشاذروان ليس من البيت عند الحنفية (2).
الترجيح
الراجح -والله أعلم- أنه يشترط الطواف بجميع البيت بما في ذلك
(1) بدائع الصنائع 3/ 1108، فتح القدير 2/ 452، 453، 494.
(2)
فتح القدير 2/ 494.