المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الطويل من غير عذر، ولا يبطل به إذا كان لعذر. 3 - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: الطويل من غير عذر، ولا يبطل به إذا كان لعذر. 3

الطويل من غير عذر، ولا يبطل به إذا كان لعذر.

3 -

قال الحنفية (1)، والقول الأصح عند الشافعية (2)، وتخريج عند الحنابلة:(3): إن الموالاة سنة، فعلى هذا لا يضر الفصل بين الأشواط مطلقا، سواء كان طويلا أو قصيرا بعذر أو بغير عذر، ولكنه يكون تاركا للسنة.

وقد استدل من ذهب إلى أن الموالاة شرط بما يلي:

1 -

فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد والى بين طوافه وقال: «خذوا عني مناسككم» .

2 -

الطواف صلاة، فاشترطت له الموالاة، كسائر الصلوات والموالاة بين ركعاتها.

3 -

الطواف عبادة تعلقت بالبيت فاشترطت لها الموالاة، كالصلاة (4).

وقد استدل من قال بجواز قطعه لعذر ويبني:

1 -

روي عن الإمام أحمد قوله: (إذا أعيا في الطواف لا بأس أن يستريح)، وقال:(الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه؛ لأنه قطعه لعذر فجاز البناء عليه كما لو قطعه للصلاة).

(1) فتح القدير 2/ 494.

(2)

المجموع 8/ 22، 47.

(3)

الشرح الكبير مع المغني 3/ 399، 400.

(4)

الأدلة من الشرح الكبير مع المغني 3/ 399، 400.

ص: 244

‌قطع الطواف:

اتفق الجمهور (1) الفقهاء على قطع الطواف إذا أقيمت الصلاة المكتوبة

(1) أضواء البيان 5/ 228، الشرح الكبير مع المغني 3/ 400، مواهب الجليل 3/ 77.

ص: 244

وهو يطوف ليصلي مع الجماعة.

وممن قال بذلك؛ ابن عمر، وسالم، وعطاء، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية (1)، فإنهم قالوا: إن كان الطواف مفروضا كره قطعه للصلاة المفروضة، وإن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها، ودليلهم: أن الطواف صلاة فلا يقطع لصلاة مثله.

ويرد عليهم بحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (2)» ، وأن هذا القول مخالف لقول عامة العلماء، وليس له دليل، وهو مخالف لفعل ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه كان يطوف بالبيت، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه (3).

وقد اختلف العلماء في قطع الطواف لصلاة جنازة أو حاجة عرضت له لا بد منها.

فقال بجوازه (4)، والحنابلة (5)، والشافعية (6)، ويرى الشافعية: أن الاستمرار في الطواف أولى، ويشترط الحنابلة أن يكون الفصل يسيرا، فإن

(1) المجموع 8/ 47.

(2)

صحيح البخاري مع فتح الباري 2/ 148.

(3)

المجموع 8/ 47.

(4)

فتح القدير 2/ 494.

(5)

الشرح الكبير مع المغني 3/ 400.

(6)

المجموع 8/ 60.

ص: 245