الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة كما ثبت بذلك الحديث، فلا يصح من الجنب والمحدث والحائض؛ فإن الصلاة لا تصح منهم، وإذا لم يشبه الطواف الصلاة في اشتراط الطهارة فبأي شيء يشبهها، والله أعلم.
الشرط الثالث: ستر العورة:
معنى الستر: الستر بفتح السين: التغطية، وبكسرها ما يستر به.
العورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة.
العورة اصطلاحا: سوأة (1) الإنسان، وكل ما يستحيا منه (2).
حدود العورة:
عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة عند الجمهور، وبه قال المالكية، (3) والشافعية، (4) والحنابلة، (5) وعند الحنفية:(6) ما تحت السرة، إلى ما تحت الركبة.
أما عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي، أما إذا كان يراها أجنبي فيجب تغطية الوجه، وبهذا قال الحنابلة (7).
(1) السوأة: القبل والدبر، وهي العورة المغلظة
(2)
انظر فيما تقدم: مختار الصحاح ص461، حاشية الروض المربع 1/ 492.
(3)
الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 1/ 196، 197.
(4)
مغني المحتاج 1/ 85.
(5)
حاشية الروض المربع 1/ 497.
(6)
حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405.
(7)
حاشية الروض المربع 1/ 497.
وقال المالكية، (1) والشافعية:(2) الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفان، وقال الحنفية (3) كلها عورة إلا الوجه والكفان والقدمان، وعند خوف الفتنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين عند الفقهاء، (4) وما عدا الوجه، والكفين والقدمين فهو عورة بالإجماع (5) فيجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها من سواد، وبياض؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك.
حكم ستر العورة في الطواف:
اتفق جمهور الفقهاء وهم: المالكية، (6) والشافعية، (7) والحنابلة، (8) على أن ستر العورة شرط في الطواف.
وخالف الحنفية (9) في ذلك، وقالوا: ليس شرطا ولكنه واجب، فعليه أن يعيد مادام بمكة، وإن لم يعد لزمه دم.
وقد استدل من اشترط ستر العورة لصحة الطواف ما يلي:
1 -
قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (10).
(1) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1/ 196، 197.
(2)
مغني المحتاج 1/ 85.
(3)
حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405.
(4)
الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1/ 196، 197، حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405، مغني المحتاج 3/ 128.
(5)
حاشية الروض المربع 1/ 497.
(6)
الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 2/ 27، مواهب الجليل 3/ 64.
(7)
نهاية المحتاج 3/ 269.
(8)
كشاف القناع 2/ 485.
(9)
فتح القدير 3/ 58، الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 657
(10)
سورة الأعراف الآية 31
ومن الزينة التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب النزول، فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور، فالأمر في الآية: شامل لستر العورة للطواف وهو أمر محتم أوجبه الله مخاطبا به بني آدم، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر (1).
2 -
الحديث المتفق عليه: «
…
ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (2)» فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن علة المنع اتصاف الطائف بالعري، وهو دليل على اشتراط سترة العورة.
سبب الحديث:
كما ذكره ابن حجر نقلا عن ابن إسحاق: أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده، أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله (3).
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية (4).
(1) أضواء البيان 5/ 209، 210.
(2)
صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 483، صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 116
(3)
فتح الباري 3/ 483.
(4)
صحيح مسلم بشرح النووي 18/ 162.