المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثالث: ستر العورة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

صلاة كما ثبت بذلك الحديث، فلا يصح من الجنب والمحدث والحائض؛ فإن الصلاة لا تصح منهم، وإذا لم يشبه الطواف الصلاة في اشتراط الطهارة فبأي شيء يشبهها، والله أعلم.

ص: 219

‌الشرط الثالث: ستر العورة:

معنى الستر: الستر بفتح السين: التغطية، وبكسرها ما يستر به.

العورة لغة: النقصان، والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة.

العورة اصطلاحا: سوأة (1) الإنسان، وكل ما يستحيا منه (2).

حدود العورة:

عورة الرجل والأمة من السرة إلى الركبة عند الجمهور، وبه قال المالكية، (3) والشافعية، (4) والحنابلة، (5) وعند الحنفية:(6) ما تحت السرة، إلى ما تحت الركبة.

أما عورة المرأة الحرة البالغة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي، أما إذا كان يراها أجنبي فيجب تغطية الوجه، وبهذا قال الحنابلة (7).

(1) السوأة: القبل والدبر، وهي العورة المغلظة

(2)

انظر فيما تقدم: مختار الصحاح ص461، حاشية الروض المربع 1/ 492.

(3)

الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 1/ 196، 197.

(4)

مغني المحتاج 1/ 85.

(5)

حاشية الروض المربع 1/ 497.

(6)

حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405.

(7)

حاشية الروض المربع 1/ 497.

ص: 219

وقال المالكية، (1) والشافعية:(2) الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفان، وقال الحنفية (3) كلها عورة إلا الوجه والكفان والقدمان، وعند خوف الفتنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين عند الفقهاء، (4) وما عدا الوجه، والكفين والقدمين فهو عورة بالإجماع (5) فيجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها من سواد، وبياض؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك.

حكم ستر العورة في الطواف:

اتفق جمهور الفقهاء وهم: المالكية، (6) والشافعية، (7) والحنابلة، (8) على أن ستر العورة شرط في الطواف.

وخالف الحنفية (9) في ذلك، وقالوا: ليس شرطا ولكنه واجب، فعليه أن يعيد مادام بمكة، وإن لم يعد لزمه دم.

وقد استدل من اشترط ستر العورة لصحة الطواف ما يلي:

1 -

قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (10).

(1) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1/ 196، 197.

(2)

مغني المحتاج 1/ 85.

(3)

حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405.

(4)

الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1/ 196، 197، حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405، مغني المحتاج 3/ 128.

(5)

حاشية الروض المربع 1/ 497.

(6)

الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 2/ 27، مواهب الجليل 3/ 64.

(7)

نهاية المحتاج 3/ 269.

(8)

كشاف القناع 2/ 485.

(9)

فتح القدير 3/ 58، الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 657

(10)

سورة الأعراف الآية 31

ص: 220

ومن الزينة التي أمروا بأخذها عند كل مسجد: لبسهم الثياب عند المسجد الحرام للطواف؛ لأنه هو صورة سبب النزول، فدخولها في حكم الآية قطعي عند الجمهور، فالأمر في الآية: شامل لستر العورة للطواف وهو أمر محتم أوجبه الله مخاطبا به بني آدم، وهو السبب الذي نزل فيه الأمر (1).

2 -

الحديث المتفق عليه: «

ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (2)» فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن علة المنع اتصاف الطائف بالعري، وهو دليل على اشتراط سترة العورة.

سبب الحديث:

كما ذكره ابن حجر نقلا عن ابن إسحاق: أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده، أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله (3).

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية (4).

(1) أضواء البيان 5/ 209، 210.

(2)

صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 483، صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 116

(3)

فتح الباري 3/ 483.

(4)

صحيح مسلم بشرح النووي 18/ 162.

ص: 221