المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت (2)»، فهذا الحديث يدل على وجوب الطواف، مع قوله:«خذوا عني مناسككم (3)» .

أدلة الجمهور على أن طواف القدوم سنة:

1 -

قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (4)، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقد تعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الزيارة بالإجماع، فلا يكون غيره كذلك.

2 -

من أسماء هذا الطواف: طواف التحية، والتحية في اللغة: اسم الإكرام، يبتدئ به الإنسان على سبيل التبرع، فلا يدل على الوجوب.

3 -

قياسا على تحية المسجد فإنها ليست واجبة، وليس على من تركها شيء، فكذلك طواف القدوم سنة، وليس على من تركه دم.

ومن هذه الأدلة، يتبين أن الراجح قول الجمهور: وهو أن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لما تقدم من أدلة. والله أعلم.

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 219، صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 477.

(2)

وفي لفظ البخاري: ثم لم تكن عمرة، وهي أقرب. (1)

(3)

إرواء الغليل 4/ 271. صحيح.

(4)

سورة الحج الآية 29

ص: 190

‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

ويقال له: طواف الإفاضة، والزيارة، والركن، والفرض

ص: 190

والصدر (1)، وهذا الطواف هو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2) وهو ركن الحج الذي لا يصح الحج إلا به إجماعا (3)؛ لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض قال: حابستنا هي؟. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا (4)» .

فدل هذا الحديث على أن طواف الإفاضة لا يكمل الحج إلا به وكما دل الأمر في الآية المتقدمة على فعله.

حكم طواف الإفاضة، بدايته ونهايته:

أجمع (5) العلماء رحمهم الله تعالى، على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا خلاف (6) بينهم في أن هذا الطواف لا تحديد لانتهاء وقته، ولو بقي خمسين سنة أو أكثر، فإنه يبقى دينا في ذمته ما دام حيا، واتفقوا (7) على أنه يستحب فعله يوم النحر، بعد الرمي

(1) انظر ص (188) من هذا البحث رقم (2) من الهامش.

(2)

سورة الحج الآية 29

(3)

المجموع 8/ 22، والإجماع لابن المنذر ص23.

(4)

صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 567.

(5)

المغني والشرح الكبير 3/ 465، أضواء البيان 5/ 213، صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 58.

(6)

المغني والشرح الكبير 3/ 466، صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 58.

(7)

صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 58.

ص: 191

والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر (1) رضي الله عنه، وإنما الخلاف بينهم في أول وقت جواز الطواف وصحته، ولزوم الدم على تأخير الطواف بعد يوم العيد، إلا الحائض فليس عليها دم للتأخير، بالاتفاق للعذر (2).

فذهب الشافعية (3) والحنابلة (4). إلى أن أول وقت جواز الطواف هو: بعد منتصف ليلة النحر، ولا جزاء ولا دم على من أخره، وبعدم الجزاء قال: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المنذر (5) فكلهم قالوا: لا دم عليه ولو أخره سنين عديدة إذا أتى به.

واتفق الحنفية (6) والمالكية (7) على أن أول وقت طواف الإفاضة، طلوع الفجر الثاني يوم النحر، فلا يصح قبله. ويلزمه دم عند أبي حنيفة (8)، إذا أخره عن أيام النحر الثلاثة:(يوم العيد ويومين بعده)، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ولم يطف؛ لزمه الدم لترك الواجب، عند أبي حنيفة (9)، ويلزمه الدم عند المالكية إذا أخر الطواف حتى ينتهي شهر

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ 194.

(2)

فتح القدير 3/ 62.

(3)

المجموع 8/ 224، 282.

(4)

كشاف القناع 2/ 506.

(5)

المجموع 8/ 224.

(6)

حاشية رد المحتار 2/ 518، فتح القدير 2/ 493، بدائع الصنائع 3/ 1109.

(7)

حاشية على كفاية الطالب الرباني 1/ 413، أضواء البيان 5/ 215، 216.

(8)

حاشية رد المحتار 2/ 519، فتح القدير 2/ 493، بدائع الصنائع 3/ 1109.

(9)

حاشية رد المحتار 2/ 519.

ص: 192

ذي الحجة، وهو الرأي المشهور عندهم والرأي الثاني: يلزمه الدم إذا أخره عن يوم العيد (1)، أي: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر لزمه دم.

أدلة من يرى جواز الطواف بعد منتصف ليلة النحر:

استدل من قال بصحة طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر بأدلة منها:

1 -

قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2) وإذا طاف في أي وقت صح طوافه.

2 -

يصح طواف الإفاضة بعد نصف الليل؛ قياسا على الرمي في ابتداء وقته.

3 -

ما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (3)» .

4 -

«أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة ليلة المزدلفة بالدفع بليل إلى منى (4)» .

5 -

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: إرم

(1) حاشية على كفاية الطالب الرباني 1/ 413.

(2)

سورة الحج الآية 29

(3)

مختصر سنن أبي داود 2/ 404، 405، قال البيهقي:(هذا إسناد صحيح، لا غبار عليه). قال ابن القيم: (قد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه) ص 405، المرجع السابق.

(4)

صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 38، 39.

ص: 193

ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم، ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج (1)». وجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه ينفي توقيت آخره، وينفي وجوب الدم بالتأخير، ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضي آخره كالوقوف بعرفة فلما لم يسقط دل أنه لم يوقت.

أدلة من يرى أن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر:

استدلوا بأدلة منها:

1 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة يوم النحر، بعدما رمى ونحر، كما ثبت ذلك في حديث جابر (2)، قد قال:«خذوا عني مناسككم» .

2 -

ليلة النحر وقت ركن الوقوف بعرفة، فالوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين، فلا يصح أن يكون وقتا لطواف الإفاضة.

3 -

طواف الإفاضة مؤقت بأيام النحر عند أبي حنيفة، فإذا أخره عنها فقد ترك الواجب، فأوجب ذلك نقصانا فيه، فيجب جبره بالدم، والدليل على أن طواف الإفاضة وقته أيام النحر قوله تعالى:. . . {فَكُلُوا مِنْهَا} (3) ثم قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (4) فكان وقتهما واحدا؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح.

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 54.

(2)

صحيح مسلم 8/ 194.

(3)

سورة الحج الآية 28

(4)

سورة الحج الآية 29

ص: 194