المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والمشترين والمستهلكين من جهة أخرى، وباقتصاد الدولة بشكل عام، ولا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ المادة التاسعة من نظام التوفير والادخار لموظفي الشركة السعودية الموحدة للكهرباء

- ‌ نقول عن بعض المعاصرين في معنى الادخار

- ‌ حكم الادخار:

- ‌الفتاوى

- ‌حمل المصحف إلى بلد يهان فيه

- ‌كتابة الآيات فيما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك

- ‌حكم رمي الجرائد في الزبائل

- ‌استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال

- ‌اللحن في التلاوة

- ‌حفظ القرآن

- ‌نسيان القرآن

- ‌هجر القرآن

- ‌قراءة الجنب

- ‌قراءة الحائض

- ‌قراءة من به حدث أصغر

- ‌قراءة من به سلس

- ‌رد السلام على القارئ

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ تارك الزكاة

- ‌ جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة

- ‌ الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره

- ‌ الفقير الذي يعطى من الزكاة

- ‌ رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه فهل يعطى من الزكاة

- ‌ إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك

- ‌ زكاة الحلي الملبوس

- ‌ زكاة الحلي

- ‌ الزكاة في أموال اليتامى

- ‌ الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة

- ‌ صدقة الفطر

- ‌ إخراج صدقة الفطر للمجاهدين

- ‌الطواف وأهم أحكامه

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأولتعريف الطواف وآدابه

- ‌تسمية الطواف شوطا:

- ‌فضل الطواف:

- ‌آداب الطواف:

- ‌التطوع في المسجد الحرام بالطواف:

- ‌أنواع الطواف:

- ‌أولا: طواف القدوم:

- ‌ثانيا: طواف بعد الوقوف بعرفة:

- ‌ثالثا: حكم طواف الوداع:

- ‌الفصل الثانيشروط الطواف

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: الطهارة

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة:

- ‌الشرط الرابع: أن يطوف داخل المسجد حول الكعبة:

- ‌الشرط الخامس: أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود:

- ‌الشرط السادس: الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي:

- ‌الشرط السابع: الطواف بالبيت كله

- ‌الشرط الثامن: أن يكمل سبعة أشواط، كل مرة يبدأ من الحجر الأسود حتى يعود إليه:

- ‌الشرط التاسع: الترتيب في الطواف، وهو أن يجعل الكعبة عن يساره في الطواف

- ‌الشرط العاشر: الموالاة:

- ‌قطع الطواف:

- ‌فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه

- ‌كيفية البناء على ما مضى من طوافه:

- ‌الخاتمة

- ‌صفة الطواف

- ‌أسباب الزحام في الطواف ومحاولة تقديم الحلول:

- ‌ابن تيمية والدفاع عن الإسلام

- ‌من هو ابن تيمية

- ‌مكانته العلمية:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌شجاعته في الحق:

- ‌ما تعرض له من بلاء:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌وقائع في حياته:

- ‌الخاتمة:

- ‌الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام

- ‌الوصية الأولى: تحريم الشرك:

- ‌الوصية الثانية: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}

- ‌الوصية الثالثة: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

- ‌الوصية الرابعة: النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن

- ‌الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق:

- ‌الوصية السادسة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}

- ‌الوصية السابعة: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

- ‌الوصية الثامنة: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

- ‌الوصية التاسعة: {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}

- ‌الوصية العاشرة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

- ‌التسعير في الفقه الإسلامي

- ‌مقدمة:

- ‌التسعير لغة واصطلاحا:

- ‌حكم التسعير:

- ‌مشروعية التسعير:

- ‌هل التسعير ملزم

- ‌الأشياء التي يجري بها التسعير:

- ‌خاتمة:

- ‌تقديم

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ:

- ‌العنوان:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌القضاء والقدر

- ‌حديث شريف

الفصل: والمشترين والمستهلكين من جهة أخرى، وباقتصاد الدولة بشكل عام، ولا

والمشترين والمستهلكين من جهة أخرى، وباقتصاد الدولة بشكل عام، ولا ريب أن وسيلة هذا مآلها، وهذه نتائجها الاقتصادية والاجتماعية غير جائزة شرعا، ويمنع التسبب في اتخاذها.

ص: 344

‌مشروعية التسعير:

على الرغم من إجماع الفقهاء على أن التسعير حرام كما تقدم آنفا، إلا أنهم اختلفوا في إعطاء الحاكم حق التدخل بالتسعير الإلزامي عند الحاجة، على الأقوال الآتية:

الأول: أنه محرم بإطلاق، ولو في عام الغلاء، أي في جميع الظروف والأحوال. لا فرق بين حالة السعة أو الغلاء، وإلى هذا ذهب الشافعية، والظاهرية (1)، ومتقدموا الحنابلة في قول لهم (2)، والشوكاني (3)، فقد جاء في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه:(ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا، التسعير في قوت أو غيره. . إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود)(4).

ويقول الإمام الشوكاني: (5) (إن الناس مسلطون على أموالهم،

(1) المحلى لابن حزم ج9 ص627.

(2)

المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ج4 ص44.

(3)

نيل الأوطار ج5 ص233.

(4)

نهاية المحتاج للرملي ج3 ص256.

(5)

نيل الأوطار ج5 ص220.

ص: 344

والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن، أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى، مناف لقوله تعالى:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).

وفي الفقه الحنبلي: (ويحرم التسعير على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنس. . .)(2).

الثاني: لا يجوز مع إجحاف البائع، بل يؤمر بالنزول عن المجحف، وإن كان في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص، وهو القول الأقوى عن الإمامية (3).

الثالث: يجوز إذا كان الحاكم عدلا ورآه مصلحة، على أن يكون التسعير لغير الجالب (المستورد)، أما التسعير للجالب فلا يجوز، وبه قال المالكية.

وقد وضع المالكية طريقة لتحديد الأسعار تكفل تحقيق العدالة والنزاهة، وتدرأ كل شبهة أو ريبة في محاباة جانب على آخر، وتفصيل

(1) سورة النساء الآية 29

(2)

كشاف القناع للبهوتي ج3 ص187.

(3)

المختصر النافع لأبي القاسم الحلي ص148.

ص: 345

ذلك فيما أورده الإمام الباجي عن ابن حبيب الفقيه المالكي، وعالم الأندلس في عصره:(ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم (يجادلهم) إلى ما فيه لهم وللعامة سداد، حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا. . .)، ووجه ذلك، أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل الباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف للناس، وإذا سعر عليهم من غير رضى بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس) (1).

الرابع: لا بأس به إن تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، وهو ضعف القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا به، بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهو قول الحنفية (2).

فقد أكد هذا الرأي صاحب كتاب الاختيار بقوله: (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، لما بينا. . . إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة، فلا بأس بمشورة أهل الخبرة؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع)(3).

الخامس: وجوب التسعير إن اضطر الناس إليه، وهو قول متأخري

(1) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي ج5 ص19.

(2)

الهداية للميرغناني ج8 ص127، وكشف الحقائق للأفغاني ج2 ص237.

(3)

الاختيار للموصلي ج3 ص227.

ص: 346

الحنابلة (1) وقد فصل ابن تيمية (2)، وتلميذه ابن قيم الجوزية (3) ذلك، ورأوا: أن من التسعير ما هو ظلم ومحرم، ومنه ما هو عدل وحق:

أ - فمن السعر ما هو ظلم وجور، لا يجوز إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم على البيع بغير حق بثمن لا يرتضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم، فإذا باع الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر؛ إما لقلة المعروض أو لكثرة الناس، أو لزيادة تكاليف النقل، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يد للتجار أو المالكين في نشوئها، فهذا أمره إلى الله تعالى.

ومن ثم كان التسعير على التجار بما يمنع عنهم الربح المعقول، أو بثمن لا يجزئ أو دون عوض المثل، يعد ظلما وإجحافا بحقهم، وهذا لا يرضى به أحد، فضلا عن أنه لا يجوز شرعا، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير؛ إذ لا مسوغ له، وليس ثمة ما يقتضيه، فيكون ظلما وجورا، وهذا ظاهر حديث أنس المتقدم:(غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) الحديث.

ب - ومن السعر ما هو عدل جائز، بل واجب إذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكرامهم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة

(1) الحسبة لابن تيمية ص18، والطرق الحكمية لابن القيم ص264.

(2)

الحسبة ص 18 - 28.

(3)

الطرق الحكمية ص263 - 273.

ص: 347

المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.

وكذا إذا وجد أناس معروفون لا تباع السلع إلا لهم، ثم يبيعونه هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، فلو سوغ لهم البيع والشراء بما اختاروا كان ذلك ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظلما للمشترين منهم.

ومثله تواطؤ جمع من التجار لشراء نوع من السلع بأقل من ثمن المثل المعروف، ثم تباع بأكثر من الثمن المعروف، فهؤلاء اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، وما احتاجه عامة الناس فيجب أن لا يباع إلا بثمن المثل.

وكذا إذا احتاج الناس إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه بعوض المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوا دون حقهم.

وكذا إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد، فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو، أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون، ولا سيما وأن العاجز عن الجهاد بنفسه وجب

ص: 348

عليه بماله.

ورد ابن تيمية وابن القيم على من منع التسعير مطلقا محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط (1)» بما يلي (2):

أن هذه قضية معينة وليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه، أو عمل يجب عليه لحاجة الناس إليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل.

ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه كما جرت به العادة، ولكن تزايد الناس فيه، فهنا لا يسعر عليهم.

فالرسول صلى الله عليه وسلم حين امتنع عن التسعير لما طلبوا منه ذلك؛ لأنه رأى أن تلك الحالة لا تستوجب التسعير؛ لكون إرتفاع السعر وانخفاضه أمر حتم تفرضه طبيعة الأسواق وفق العرض والطلب، وإلا فإن الحاكم من حقه التسعير؛ لأن له حق التدخل لصالح المجتمع العام مثل جبر المحتكر على البيع وتعزيره والسيطرة على أمواله، ما دام هذا سبيلا من سبل حماية الناس من الجشع والاستغلال.

وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم: أن التسعير لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ لأنه لم يكن فيها حائك، بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن ومصر فيشترونها ويلبسونها، ولم يكن عندهم من يطحن ويخبز بأجر، بل كانوا يشترون الحب، ويطحنونه، ويخبزونه في بيوتهم، وكان من

(1) سنن الترمذي البيوع (1314)، سنن أبو داود البيوع (3451)، سنن ابن ماجه التجارات (2200)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 286)، سنن الدارمي البيوع (2545).

(2)

الحسبة لابن تيمية ص35، 36، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص278.

ص: 349